حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430907407

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841049/1444
رقم الحكم:4430907407
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841049 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430907407 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470841049 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة سلاسة لغيار الزيوت المدعى عليه: احمد سليمان فهد العيسى الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: "إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز عقد، وموطنه الرياض وحالة الاتفاق لم يبدأ خلال الفترة من ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ إلى ١٤٤٥/٠٦/٢٧هـ، ونطاقه المكاني المملكة العربية السعودية، بنسبة عمولة (١٠٠%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: بيع كافة أصول منفذ الامتياز المرخص بما في ذلك أي مصالح لصاحب الامتياز في اتفاقية الامتياز، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التدليس وعدم التنفيذ، حيث (عدم تسليم المحل المتنازل عنه)." انتهى فيها إلى طلب "إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، وعدم التنفيذ)، هذه دعواي."، وأشار إلى أن أسانيد الدعوى "ترفق لناظر الدعوى في حينه"، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الثابت في محضر الضبط، حيث عقد لها جلسة تحضيرية في 5 / 9 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ابراهيم عايد سعيد الزهيرى هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (444521089)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة احمد سليمان فهد العيسى هوية رقم (...)، وفي سبيل إعمال الدائرة مقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدّم دعوى مكتوبة نصّها: " نيابةً عن موكلي المدعي/مؤسسة سلاسله لغيار الزيوت سجل تجاري رقم (...) أتقدم الى فضيلتكم بهذه الصحيفة المحررة ضد المدعى عليه/مؤسسة أحمد السليمان فهد العيسى لغيار الزيوت وذلك وفقاً للتالي: أولاً: سبق لموكلي المدعي أن أبرم عقد بيع معنون (عقد نقل ملكية وإبراء ذمة) بتاريخ 9/1/2023م مرفق ويشار إليه (مستند رقم1) مع المدعى عليه بصفته صاحب إمتياز تشغيل منفذ إمتياز شركة البترول الذهبي والتي تمثل الطرف الأول في العقد المذكور بصفتها مالكة ومانحة حق الإمتياز للمدعى عليه حيث كان موضوع العقد هو بيع محل غيار الزيوت فرع حي اليرموك شارع الصحابة محطة تم التموينية حيث وافقت شركة البترول الذهبي بصفتها المانحة على تنازل المدعى عليه لموكلي بموجب عقد البيع المذكور وذلك مقابل مبلغ وقدره (370,000ريال) ثلاثمائة وسبعون ألف ريال استلمه المدعى عليه بموجب الشيك المصدق برقم (673170) وتاريخ 8/1/2023م المسحوب على بنك البلاد مرفق ويشار إليه (مستند رقم2) ثانياً:لم يقم المدعى عليه بتسليم موكلي المحل المذكور في مواعيده المقررة على الرغم من إلتزامه العقدي واستلامه المبلغ المحدد للتنازل. ثالثاً: قام موكلي بتوجيه خطاب موثق للمدعى عليه بتاريخ 30/1/2023م مرفق ويشار إليه (مستند رقم3) وذلك لحثه على تسليمه المحل المتنازل عنه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحرير الخطاب ولكن المذكور لم يمتثل لطلب موكلي مما يعد مخالفاً لعقد البيع المبرم معه. رابعاء: أ-اخفى المدعى عليه معلومات عن موكلي المشتري نسبة الامتياز وزودة بمعلومات مغلوطه ب-استلم مبلغ شهر 31/يناير /223م ولم يقم بدفع النسبة التي عليه وقدرها 7% بل اخفى علي هذه المعلومة. ج-وعد بنقل العماله بدون رسوم بل نقلهم على سجل خاص به ثم نقلهم على مماتسبب بخسارتي اكثر من عشرون الف ريال. وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وحيث أن المدعى ملزم بموجب هذا العقد بتسليم موكلي المحل المذكور خاصةً بعد استلامه مبلغ البيع بشيك مصدق. لذا نطلب من فضيلتكم فسخ عقد موكلتي مع المدعى عليه وإلزامه بإعادة المبالغ المسلمة له وفقاً للعقد المبرم معه وفي ذلك إن شاء الله عدل."، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أصالة الحاضر أجاب قائلاً: غير صحيح ما جاء في دعوى المدعية، فقد وقعت معها العقد المشار إليه، وقمت بنقل كافة العمليات لصالح مالك المدعى عليها المدعو جهاد محيف، ثم أرفق المدعى عليه صورتين لخطابين -جرى من الدائرة إرفاقها في ملف القضية-، الأول صادر عن وزارة التجارة، والثاني عن الغرفة التجارية، وفي الأول:"تفيد إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة بأنه قد تم نقل ملكية السجل التجاري رقم (...) من السيد احمد سليمان فهد العيسى إلى السيد جهاد محمد حسن محيف وذلك بتاريخ 16 / 6 / 1444هـ"، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لإطلاع موكله على المرفقات، فجرى من الدائرة إمهاله أثناء وقت الجلسة، ثم عاد وطلب مهلة لعدم تمكنه من التواصل مع موكله، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمرفق في ملف هذه القضية، وبعد الاطلاع على جواب المدعى عليه وما أرفقه، فقد رأت صلاحية القضية للفصل، ثم سألت الدائرة الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يرغب إضافته، فقرّر المدعى عليه اكتفاءه، وطلب وكيل المدعية الإذن بإرفاق نصّ يرغب إرساله، فأرسل النصّ التالي: " لقد قام المدعى عليه بإرفاق عدة مرفقات وقد اطلعت عليها للتو، وما زلت اطلب الامهال لعرضها على موكلي والاجابة عنها بإجابة محررة وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية، كما أن لدى موكلي البينة على ما يدعي به من عدم وفاء المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه خلال المدة المحددة وهي ليست حاضرة لدي حاليا واطلب الامهال أيضا ليتم ارفاقها مع ردنا على ما قام بإرفاقه المدعى عليه خلال هذه الجلسة، علما ان هذه الجلسة هي الأولى ووكالتي بتاريخ اليوم."، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البينات التي يطلب الإمهال لتقديمها فأجاب بأنه لا يحصر بينات موكله، ومن ضمن البينات التي سيقدمها عقد المحل وفيه إشارة إلى عدم انتقال المحل حتى الآن، وكذلك المدة التي تم فيها النقل هي بعد المدة المتفق عليها، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (58 / 1) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (162) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولأن العلاقة التي تجمع طرفي الدعوى تخصّ انتقال عقد امتياز تجاري من المدعى عليه لصالح المدعية، فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (16 / 7) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى، فإن المدعية تطلب فسخ العقد الذي أبرمته مع المدعى عليه، والذي بموجبه تنتقل كافة أصول منفذ الامتياز الموصوف في الدعوى من المدعى عليه لصالح المدعية، ولأن أساس التعامل بين الطرفين قائم على عقد مبرم بين ثلاثة أطراف، المدعية -وهي المشتري- والمدعى عليه -البائع- وهو صاحب الامتياز، وطرف ثالث وهو شركة البترول الذهبي-مانح الامتياز-، وفي العقد انتقال حقوق منفذ الامتياز الموصوف في الدعوى من المدعى عليه للمدعية، وحيث طلبت المدعية في صحيفة الدعوى فسخ هذا العقد، وأسّست طلبها على عدم تسليم المحل المتنازل عنه، ووقوع تدليس من المدعى عليه، وعدم تنفيذ، ثم أسّست المدعية طلبها كما في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 / 9 / 1444هـ على إخفاء المدعى عليه معلومات تخص نسبة الامتياز، وتقديم معلومات مغلوطة، ثم طلبت إلزام المدعى عليه بإعادة ما استلم من مبالغ مقابل العقد المشار إليه، وبفحص الدائرة لطرفي الدعوى فقد وجدت الصفة ثابتة لكليهما، ذلك أنهما أطراف العقد، وبفص الدائرة لطلب المدعية وسببه، فالسبب الأول الذي أوردته المدعية هو عدم تسليم المدعى عليه المحل المتنازل عنه، أي عدم وفائه بالتزامه وفق العقد المبرم بينهما، وهذا الطلب لا يستقيم والحالة هذه، إذ للمدعية -على فرض ثبوت واقعة الامتناع- أن تطلب إلزام المدعى عليه بمقتضى العقد، وحيث أجاب المدعى عليه عن ذلك بأنه أوفى بما عليه من التزامات، وأرفق ما يفيد صحة ذلك، وهي إفادة صادرة من السجل التجاري بوزارة التجارة، وفيها: "تفيد إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة بأنه قد تم نقل ملكية السجل التجاري رقم (...)من السيد احمد سليمان فهد العيسى إلى السيد جهاد محمد حسن محيف وذلك بتاريخ 16 / 6 / 1444هـ"، وأمّا السبب الثاني الذي أوردته المدعية فهو إخفاء المدعى عليه معلومات تخص نسبة الامتياز، وتقديم معلومات مغلوطة، أي التدليس في العقد، وبنظر الدائرة للعقد المبرم بين الأطراف وجد فيه تحديد المحل، والتزامات كل طرف، وموافقة المدعية على أن تؤول اتفاقية الامتياز إليها بالشروط الواردة فيها، وعليه فلا علاقة للمدعى عليه بالمعلومات والبيانات التي تخص اتفاقية الامتياز، لأن المدعية ستحل محل المدعى عليه، وأبرمت العقد برضاها المعتبر، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية بناء على ما أبدي من أسباب للطلب، ولا ينال من ذلك ما قدّمه وكيل المدعية في نهاية الجلسة، لأن طلب المدعية في الأساس لم يقم على سند صحيح من الشرع والنظام، ولذا فهو حري بالرفض، كما أن طلب وكيل المدعية الإمهال دون تحديد لما سيقدمه بعد ذلك، ودون حصر لبينته، يترتب عليه إطالة لأمد التقاضي على نحو غير سليم، وعليه فلم ترَ الدائرة وجاهة لطلب وكيل المدعية الإمهال، كما أن وكيل المدعية ذكر ابتداء عدم انتقال المحل من المدعى عليه للمدعية، ثم ذكر أن المدعى عليه تأخر في نقل المحل عن المدة المتفق عليها، وهذا تناقض يضعف جانب المدعية، وحفاظاً على استقرار المراكز القانونية لطرفي التعامل، وإعمالاً لإرادات الأطراف في العقد المشار إليه، فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (4470841049)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430907407 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470841049 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة سلاسة لغيار الزيوت المدعى عليه: احمد سليمان فهد العيسى الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز عقد، وموطنه الرياض وحالة الاتفاق لم يبدأ خلال الفترة من ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ إلى ١٤٤٥/٠٦/٢٧هـ، ونطاقه المكاني المملكة العربية السعودية، بنسبة عمولة (١٠٠%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: بيع كافة أصول منفذ الامتياز المرخص بما في ذلك أي مصالح لصاحب الامتياز في اتفاقية الامتياز، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التدليس وعدم التنفيذ، حيث (عدم تسليم المحل المتنازل عنه)." انتهى فيها إلى طلب "إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، وعدم التنفيذ)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 18/9/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولا: أصدرت الدائرة الموقرة الحكم برفض الدعوى من أول جلسة على الرغم أن المستأنف ضده تقدم بمستندات دفاع يستوجب الرد عليها حيث طلبنا من الدائرة إمهالنا فرصة للرجوع الى موكلي واستفساره حول ماهية هذه المستندات المقدمة إلا أن الدائرة رأت عكس ذلك وحكمت في القضية مهدرتاً بذلك حق أصيل لموكلي بالرد مما يعد مخالفة لما تضمنته المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه (إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي) وذلك استناداً لما تضمنته المادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية. ثانيا: أصدرت الدائرة الموقرة الحكم برفض الدعوى استناداً للمادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية ونرى أن هذا الاستناد غير موفق بل في غير محله حيث نصت المادة المذكورة على أنه (متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرار مسبب يثبت في محضر الجلسة) حيث أشارت المادة (١/٥٨) بأن لا يتم قفل باب المرافعة إلا بعد أبداء الأطراف ما لديهم وأن يمكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وكل ذلك من أجل تحقيق العدالة وهذا الأمر لم يحدث وفقا لما تم بيانه لفضيلتكم مما يعد مخالفة صريحة لما تضمنته المادة المذكورة التي استندت عليها الدائرة الموقرة في إصدار الحكم برفض الدعوى. ثالثا: هذه القضية قائمة على مخالفة عقد تجاري وهو العقد المبرم بتاريخ ۲۰۲۳ / ۱ / ٩ م مع المستأنف ضده سبق إرفاقه بملف القضية وذلك بصفته صاحب امتياز تشغيل منفذ امتياز شركة البترول الذهبي حيث كان موضوع العقد هو بيع محل غيار زيوت وذلك مقابل مبلغ وقدره (۳۷۰,۰۰۰ ريال) ثلاثمائة وسبعون ألف ريال استلمه المذكور بموجب الشيك المصدق برقم (٦٧٣١٧٠) وتاريخ ۲۰۲۳ / ۱ / ۸ م المسحوب على بنك البلاد سبق إرفاقه بملف القضية وحيث خالف المستأنف ضده العقد بعدم تسليم المحل لموكلي لذلك طالب موكلي بفسخ العقد معه واسترجاع المبلغ المسلم له ونحسب أن هذا من حقه حيث أن العقد شريعة المتعاقدين، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم حيث لم يقدم المستأنف ما يعضد دعواه، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 8/ 9 /1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث