حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430913285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:408014715/1440
رقم الحكم:4430913285
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408014715 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430913285 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 408014715 لعام 1440هـ المدعي: شركة مجموعة النعيمي المحدودة المدعى عليه: حصه ابراهيم العريفي نوال عبدالله العريفي احمد عبدالله العريفي عبدالله محمد العريفي سعد عبدالله العريفي محمد عبدالله العريفي عبدالعزيز عبدالله العريفي ابراهيم عبدالله محمد العريفي شركة بيتك السعودية للتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وجيز وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية في الرياض أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقامت وكيلة المدعية دعواها، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها تحصر دعواها على شركة بيتك السعودية للتطوير العقاري مطالبتها بمبلغ مليونين وسبعمائة وستة وسبعين وخمسمائة وثلاثة وسبعين ريالا وتمثل قيمة توريد لمواد بناء وقدمت أصل ورقة اتفاقية تسوية تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المديونية بتاريخ 12/7/2017م وقدمت أصل ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بمبلغ أقل من مبلغ المطالبة بتاريخ 1/6/2017 م وتطلب موكلتها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ التوريد وقدره 2،776،573 والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره 300,000 ريالا. وبناء عليه رفعت القضية للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة بيتك السعودية للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ شركة مجموعة النعيمي المحدودة سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (2،776،573) مليونين وسبعمائة وستة وسبعين وخمسمائة وثلاثة وسبعين ريالا. ثانياً: إلزام شركة بيتك السعودية للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع تعويض أتعاب محاماة لشركة مجموعة النعيمي المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 130،000مائة وثلاثون ألف ريال ورفض ما زاد عنه، ثم تقدم وكيل المدعى عليها عبر النظام بطلب التماس إعادة نظر برقم الطلب 433707687 وتاريخ 24/11/1443هـ، ثم حددت له الدائرة موعداً لنظر طلب الالتماس، وتتلخص وقائع هذا الطلب، في أنه تقدم محمد عبدالله العريفي ممثل عن شركة بيتك السعودية للتطوير العقاري بطلب التماس إعادة نظر للحكم الذي أصدرته الدائرة والمؤرخ في 1440/11/15هـ لهذه الدعوى والقاضي بما نصّه: (حكمت الدائرة أولاً: بإلزام شركة بيتك السعودية للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة مجموعة النعيمي المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,776,573) مليونين وسبعمائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالاً. ثانياً: وإلزام شركة بيتك السعودية للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع تعويض أتعاب محاماة لشركة مجموعة النعيمي المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (130،000) مائة وثلاثون ألف ريال ورفض ما زاد عنه). والمبنياً على الأسباب التالية: تغيب المدعى عليها رغم تبليغها بالجلسة فالحكم يعد حضورياً تطبيقاً لنص المادة (2/57) من نظام المرافعات الشرعية، وتقديم وكيل المدعي أصل المصادقة والمختومة بختم المدعى عليها وأصل ورقة اتفاقية تسوية حقوق مالية، والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما ورد في نظام المرافعات الشرعية في المادة (139): (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية... أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، أما /ا يتعلق بأتعاب المحاماة فقد قدرتها الدائرة على حسب الجهد والوقت المبذول لما لها من سلطة في ذلك. وقد أفاد الملتمس في طلب التماسه بثبوت وقوع غش من شأنه التأثير على الحكم وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/01/11هـ حضر فيها وكلاء الأطراف وفيها سألت الدائرة عن مقدم طلب الالتماس إعادة النظر في النظام الإلكتروني ذكر بأنه محمد العريفي وصفته في الشركة المدعى عليها أنه مدير عام للشركة هكذا أجاب. ونظراً لتهيؤ الطلب للفصل فيه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم والذي قضت فيه الدائرة بالحكم بعدم قبول الالتماس، ثم تقدم وكيل المدعى عليها مرة أخرى بطلب التماس برقم الطلب 4410997373 وتاريخ 20 / 08 / 1444هـ، وقد حددت الدائرة له موعداً للنظر في طلبه وقد عقدت جلستها في 28/10/1444هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها تشير الدائرة إلى عقد هذه الجلسة للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها عبر النظام برقم الطلب:(4410997373) وتاريخ:(20 / 08 / 1444هـ) وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لديه مزيد إضافة على الطلب المقدم عبر النظام؟ فأجاب: ليس لدي مزيد إضافة هكذا قرر. عليه فقد قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم فيها وخلت لمداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الآتي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعى عليها يلتمس إعادة النظر في الدعوى رقم (408014715) وتاريخ 04 / 11 / 1441هـ، وبما أن المادة رقم (٢٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، نصت على أنه: "تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلَّغ بها الأطراف، ولها إذا رأت أنه مقبول شكلاً أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس"، وبما أن المادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، نصت على: "يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية"، وبما أن البيّن من أسباب طلب الالتماس الماثل حسب تقرير وكيل الملتمسة هو وقوع الغش من قبل الملتمس ضدها، وذلك بأن الملتمس ضدها سبق وأن تقدمت بطلب تنفيذ بموجب سند لأمر لصالحها لدى محكمة التنفيذ طالبت فيه بذات ما طالبت به في هذه الدعوى، ثم ختم وكيل الملتمسة التماسه بطلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً والعدول عن حكم الدائرة السابق والحكم برد الدعوى وطلب الأمر بوقف تنفيذ السند لأمر، ثم بسطت الدائرة نظرها القضائي مستصحبة حجية الأحكام القضائية النهائية وما أسبغ عليها المنظم من احتياط في صيانتها بما يضمن قوة الحكم القضائي من جهة وجوب تنفيذه وكونه عنوان للحقيقة فيما تضمنه من فصل في الخصومة، كما راعى المنظم في ذات الوقت المتقاضين في حفظ حقوقهم بأن جعل لهم مورداً في أحوال وظروف معينة متمثلة بأحوال طلب الالتماس، مما يتقرر معه على الدائرة النظر لهذه الحالات المذكورة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ، بقدرها بما يحقق المراد من الحكم القضائي وبما يحفظ حق أطراف الدعوى، وبتنزيل ما تقدم على واقعة طلب الالتماس المذكور فإنه الدائرة في حقيقة الأمر لم تجد له مسلكاً في الفقرة التي استند عليها وكيل الملتمسة وهي الفقرة (ج) من المادة (200) من نظام المرافعات، بيان ذلك أن من تمسك بوقوع الغش من خصمه فإن عليه التقدم بذلك للمحكمة خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بوقوع هذا الغش، وذلك حسب نص المادة (201) من ذات النظام المشار إليه آنفاً، كما قررت اللائحة التنفيذية لذات النظام برقم المادة (201/1) أنه يكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بوقوع الغش ما لم يثبت خلاف ذلك، والثابت للدائرة هو أن الملتمسة هنا قد كانت عالمة بكون الملتمس ضدها قد تقدمت لمحكمة التنفيذ للمطالبة بتنفيذ السند لأمر قبل هذه الدعوى أصلاً، سبيل ذلك أن الملتمس ضدها تقدمت بطلب تنفيذ السند لأمر في 27 /02 / 1439هـ حسب إفادة وكيل الملتمسة، والحكم في هذه الدعوى صدر في 03 / 12 / 1441هـ، فمن غير المعقول أن يصدر قرار أمر تنفيذ من عام 1439هـ، ولم تعلم الملتمسة به إلا قبل ثلاثين يوماً من تقديم طلب التماسها هذا، مما يتعين الحال معه على الدائرة الحكم بعدم قبول الالتماس، عليه ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي للحكم الآـي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم برقم:(4410997373) وتاريخ:(20 / 08 / 1444هـ) وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث