حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430903066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470921487/1444
رقم الحكم:4430903066
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470921487 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430903066 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢١٤٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل واستثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل واستثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.)؛ انتهى فيها إلى طلب: أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٧/٠٩/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٢/١٠/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وتشير الدائرة بان افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا الى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية لتحقق من المسائل الأولية، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي هل تم اللجوء الى المصالحة او اخطار المدعى عليه أجاب قائلا بانه تم اللجوء الى المصالحة واخطار المدعى عليه وبسؤاله عن دعواه ارفق بالمحادثة مذكرة تضمنت (تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٣٦هـ تم الاتفاق بموجب عقد موقع بين موكلي - طرف ثاني(مستثمر) والمدعى عليه – طرف أول (مشغل) وقد اتفق الطرفان بموجب العقد المشار إليه أعلاه على أن يدفع موكلي للمدعى عليه مبلغاً وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتي الف ريال من أجل استثماره، وقد استلم المدعى عليه المبلغ بموجب حوالة بنكية (مرفق١)، وقد اتفق الطرفان أن تكون مدة العقد سنتين اعتباراً من تاريخ توقيع العقد قابلة للتجديد، وبعد انتهاء فترة العقد تكون هناك مدة سنة لتجميع المبالغ المستثمرة ويتم تحويلها لموكلي على دفعات، كما اتفق الطرفان أن تكون الأرباح بنسبة (٤٥%) للمدعى عليه (كأتعاب تشغيل واستثمار) وقد استلم موكلي من المدعى عليه مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠)مائة الف ريال من رأس المال وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال مع احتفاظ موكلي بالمطالبة بالأرباح في دعوى منفصلة. بناءً على ما تقدم، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(المسلمون على شروطهم)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وعملاً بالقاعدة الفقهية: (الضرر يزال)، نطلب من فضيلتكم الآتي: الطلبات:-إلزام المدعى عليه دفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال.) واستند دعواه على العقد المبرم بين الطرفين والحوالة وإقرار المدعى عليه بجلسة المصالحة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للجواب وافهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال ٥ أيام فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٨/١٠/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه وبعرض جواب وكلية المدعى عليه على وكيل المدعي طلب مهلة للرد وقرر بأن المال مدفوع من موكله وأن المدعى عليه لم يدفع أي مبالغ من رأس المال ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عما يثبت قيام موكلها بدفع مبالغ تمثل جزء من راس المال فطلبت مهلة كما طلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت ما ألت إليه الشراكة وعن صرف المبالغ التي دفعت وتقرير مفصل عن الشراكة والمبالغ المدفوعة وتقديم جميع ما يثبت التعاملات التي تمت بين موكلها والعملاء والمديونيات المترتبة على العملاء وتقديم ما يثبت وجود مبالغ مالية مستحقة على العملاء كما أفهمتها الدائرة بإحضار موكلها في الجلسة القادمة فأستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة في ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ: لم يحضر طرفي الدعوى وتشير الدائرة وجود خلل في النظام وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة في ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وقررت وكيلة المدعى عليها بانه تعذر ارفاق المستندات التي تثبت استحقاقات لموكلها لدى العملاء كما ان السندات التي قام بتحريرها العملاء تاريخها قديم ورفضت حينما قدمت لمحكمة التنفيذ لمضي اكثر من ٣ سنوات على تحريرها وتم رفع الدعاوى لدى المحكمة العامة بموجب هذه المستندات على العملاء، ثم سالتها الدائرة عن سبب تأخر رفع الدعاوى فأجابت قائله بان موكلها لا يملك القدرة على رفع الدعاوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بان المدعى عليه فرط استحصال المبالغ وذلك لعدم رفعه لدعاوى الا بعد ان قام موكله برفع دعوى عليه مما يدل على تفريطه، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن قدر المبالغ التي استلماه من المدعي فقررت بان موكلها استلم مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال وتم إعادة ١٠٠.٠٠٠ ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر صحة ذلك، وعقبت وكيلة المدعى عليه بان موكلها لم يصدر منه أي تفريط وذلك بان عدم رفعه للدعاوى لعدم قدرته المالية على توكيل محامي يقوم برفع الدعاوى واني بصفتي محامية للمدعى عليه فلم استحصل على الرخصة الا بالقريب، وختم وكيل المدعي دعواه بالزام المدعى عليه بدفع مبلغا وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، و لما كان العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة في شركة مضاربة فإن هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في موضوع،بما أن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله المتبقي وقدره (١٠٠.٠٠٠ريال)، وبما أن وكيلة المدعى عليه لم تنكر صحة الدعوى وأقرت بأن رأس مال المدعي المتبقي قدره (١٠٠.٠٠٠ريال), إلا أنها دفعت بالخسارة وأن مبالغ الشراكة لم يتم تحصيلها ولازالت معلقة في ذمة المدينين، وبما أن الثابت انتهاء مدة الشراكة استنادا إلى العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١/٨/١٤٣٦هـ والمتضمن أن مدة العقد سنتين اعتبارا من ١/٨/١٤٣٦هـ، وبما أن الثابت تقاعس المدعى عليه وتأخره في رفع الدعاوى على المدينين وذلك بناء على ما قررته وكيلة المدعى عليه، وبما أن المضارب أمين مالم يتعدى أو يفرط كما نص عليه الفقهاء فقال البهوتي في كشاف القناع: (والعامل أمين في مال المضاربة لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه فكان أمينا كالوكيل... لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربة بغير تعد ولا تفريط)، وبما أنه ثبت تفريط المدعى عليه وذلك لمخالفته ما تم الاتفاق عليه من تاريخ انتهاء الشراكة وعدم مطالبته للمدينين لفترة طويلة جداً تزيد عن أربع سنوات ولم يبادر فور امتناعهم عن السداد فإن الدائرة تعد ذلك تفريطاً يوجب تضمينه رأس المال المدعى به لتفريطه في المطالبة به، ولا ينال من ذلك ما دفع به من عدم قدرته المالية على توكيل محام لأن مطالبته لا يلزم فيها أن ترفع من محام، مما تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...)بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٠.٠٠٠ مائة الف ريال لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث