حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430919040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471038367/1444
رقم الحكم:4430919040
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471038367 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430919040 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٨٣٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع مياه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأجاب بما نصه: (تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى عليها شركة مصنع مياه (...) تواصلت مع موكلي (...) عن طريق مندوبهم المدعو/ (...) (...) الجنسية حيث ذكر أنهم يعملون في مجال الاستثمار والتصنيع في نشاط شركتهم وأنه يوجد أرباح تتراوح نسبتها من (١٠%) إلى (٦٠٪؜) وعند إقناعه لموكلي قام موكلي بتحويل مبلغ إجمالي وقدره (٣،٣٣١،٦٢٢) ثلاث ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف وستمائة واثنان وعشرون ريال، وذلك على عدة دفعات تمثلت بالآتي: الدفعة الأولى (٢١٧،٠٠٧) مئتان وسبعة عشر ألف وسبعة ريالات بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠١٦ م، والدفعة الثانية مبلغ وقدره (٧٥،٠٠٧) خمسة وسبعون ألف وسبعة ريال، بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١٦ م، والدفعة الثالثة مبلغ وقدره (٥٥،٠٠٧) خمسة وخمسون ألف وسبعة ريال، بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠١٦ م، والدفعة الرابعة (٣٠،٠٠٧) ثلاثون ألف وسبعة ريال، بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٦ م، والدفعة الخامسة مبلغ وقدره (٧٨،٠٠٥) ثمانية وسبعون ألف وخمسة ريال، بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٦ م، الدفعة السادسة مبلغ وقدره (٨٣،٠٠٧) ثلاثة وثمانون ألف وسبعة ريال، بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٦ م، والدفعة السابعة مبلغ وقدره (١٨٧،٠٠٧) مائة وسبعة وثمانون ألف وسبعة ريال، بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٦ م، والدفعة الثامنة مبلغ وقدره (٣٢٧،٠٠٧) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وسبعة ريال، بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ م، والدفعة التاسعة مبلغ وقدره (٩١،٠٠٥) واحد وتسعون ألف وخمسة ريال، بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ م، والدفعة العاشرة مبلغ وقدره (٣٤٠،٠٠٧) ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعة ريال، بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠١٦ م، والدفعة الحادي عشر مبلغ وقدره (٢٨١،٠٠٧) مئتان وواحد وثمانون ألف وسبعة ريال، بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠١٦ م، والدفعة الثاني عشر مبلغ وقدره (٢٠٧،٠٠٧) مئتان وسبعة ألف وسبعة ريال، بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠١٦ م، والدفعة الثالثة عشر مبلغ وقدره (٤٠،٠٠٧) أربعون ألف وسبعة ريال، ريال بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠١٦ م، والدفعة الرابعة عشر مبلغ وقدره (١١٠،٠٠٧) مائة وعشرة الاف وسبعة ريال، بتاريخ ٠٢ / ١٢ / ٢٠١٦ م، والدفعة الخامسة عشر مبلغ وقدره (١٣٣،٠٠٧) مائة وثلاث وثلاثون ألف وسبعة ريال، بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ٢٠١٦ م، والدفعة السادسة عشر مبلغ وقدره (٤٤٥،٠٠٧) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وسبعة بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ٢٠١٦ م، والدفعة السابعة عشر مبلغ وقدره (١٩٤،٥٠٠) مائة وأربعون ألف وخمسمائة بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ٢٠١٦ م، والدفعة الثامنة عشر مبلغ وقدره (١٣١،٠٠٧) مائة وواحد وثلاثون ألف وسبعة ريال، بتاريخ ٠٧ / ١٢ / ٢٠١٦ م، والدفعة التاسعة عشر مبلغ وقدره (٣٠٧،٠٠٧) ثلاثمائة وسبعة ألف وسبعة ريال، بتاريخ ٠٨ / ١٢ / ٢٠١٦ م، وبعد ثقته أن الحساب الذي يحول عليه هو حساب شركة سعودية موثوقة ولديها عناوين وطنية، ثم بعد فترة وجيزة انقطع التواصل مع مندوبهم، وقد حاول موكلي عدة مرات أن يتواصل معهم ولكن دون جدوى مما حدى به للظن أنه وقع ضحية احتيال من قبل المدعو (...)، وحيث أن جميع الحوالات قد استقرت في حساب المدعى عليها دون أي استحقاق، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولجميع ما ذكر، الطلبات: ١/ إلزام المدعي عليها برد كامل المبلغ المحول لحسابها والبالغ قدره (٣،٣٣١،٦٢٢) ثلاث ملايين وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة ريال، ٢/إلزام المدعى عليها بمصاريف وأتعاب الدعوى مبلغ وقدرة (٣٣٣،١٦٠) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وستون ريالا) هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابه على الدعوى؟ أجاب قائلاً: (بناء على ما أرفقه وكيل المدعي من لائحة الدعوى نفيد فضيلتكم بأنه سبق الفصل بهذه الدعوى لدى المحكمة التجارية رقم الصك (٤٣٧٧٤٨٠١٧) تاريخه ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، رقم القضية ٤٣٩٠١٠٢) ثم أجاب وكيل المدعي بقوله (ما ذكره المدعى عليه وكالة من سبق الفصل والحكم بعدم الاختصاص فصحيح، وقد تقدمنا بطلب قيد دعوى أمام الجزائية ولم يتم قبول القيد لعدم الاختصاص ابتداءً ثم تم اللجوء إلى المحكمة العامة اضطرارا وقد دفع المدعى عليه بأن الاختصاص للمحكمة التجارية فتم الحكم برد الدعوى طبقا لعدم الاختصاص الذي دفع به المدعى عليه، ولأن محاولة استطالة الدعاوى بدفوع شكلية أضرت بموكلي للتنقل بين عدة محاكم حتى هذه اللحظة، ولأن المال قد استقر في حساب المدعى عليها حسب إقرارها فإن موكلي يطلب الحكم له بطلباته ولا ينال من ذلك ما يصنعه وكيل المدعى عليه من وقائع مرسلة غير صحيحة، ولأن حقيقة الأمر هو قيام موكلي عن طريق المدعو (...) بالاستثمار مع عدة شركات بوضع محفظة استثمار بالتحويل لحساباتها البنكية ثم اختفاء ذلك الشخص ورجوع موكلي على من استقر المال في حساب تلك الشركات، وقد رجع موكلي بالفعل على تلك الشركات بدعاوى أمام المحاكم التجارية وصدرت جميع الأحكام من التجارية برد المبالغ محل الدعاوى طبقا لاستقرارها في حسابات المدعى عليهم، سوى المدعى عليها في هذه الدعوى التي أضرت بموكلي من خلال تقديم دفوع لتطويل وإسقاط حق موكلي) ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وحيث ظهر للدائرة أن الدعوى التي قدمها المدعي في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها من الدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة في القضية رقم (٤٣٩٠١٠٢) وقد صدر فيها الصك رقم (٤٣٧٧٤٨٠١٧) تاريخه ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، ولما كان الثابت أن أطراف النزاع وموضوع الدعوى والطلبات واحد، وقد صدر حكم نهائي من الدائرة التجارية الأولى بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه، وللمدعي الحق في تقديم طلب التماس على الحكم السابق وتقديم ما استجد في دعواه، وتشير الدائرة إلى أنّ صدور حكمين بعدم الاختصاص لا يسوّغ للمدعي التقدم بدعوى ثالثة جديدة، وإنما المتعيّن هو اتباع الإجراءات النظامية لتحديد الدائرة المختصة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث