حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430846170
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470860166/1444
رقم الحكم:4430846170
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860166 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430846170 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470860166 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل نفايات وهي عبارة عن نفايات تجارية عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع أجرة النقل وقدرها (٢،٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: 1- عقد خدمة، مبرم بين أطراف القضية، يتضمن مبلغ قدره (٢،٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعية، برقم 22064449 وتاريخ 01/06/2022م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/09/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر بموجب العقد اليدوي والالكتروني، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليها على نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة فقرر القبول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 11/10/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لإداء اليمين رغم تبلغها بالجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع أجرة النقل وقدرها (٢،٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال مقابل نقل نفايات تجارية، وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات رغم إبلاغها بنجاح عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعية أنه ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وقرر قبولها، وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليها للحضور لإداء اليمين حسب تقرير الإبلاغات وتخلفت عن الحضور فإن هذا يعد نكولاً عن أداء اليمين استناداً على المادة (103/2) من نظام الإثبات ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مطعم (...) لتقديم الوجبات رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢،٤٠٠ ألفان وأربعمئة ريالاً.