حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430888004
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678890/1444
رقم الحكم:4430888004
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678890 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430888004 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٨٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة مصنع (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الزراعيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ: ١٣/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ، على توريد الأسمدة والمواد الزراعية للمدعى عليها بقيمة (٨٢,٤٠٠) اثنان وثمانون ألف وأربعمئة ريال بالأجل على أن تكون مدة السداد خلال (٩٠) تسعون يوماً تاريخ التسليم المقيد بكشف الحساب، وعليه تم توريد البضاعة لهم وهي أسمدة ومواد زراعية بقيمة (٦٩,٤٠٠) تسعة وستون ألف وأربعمئة ريال، وبموجبها تم تحرير كشف حساب بهذه القيمة، والمدعى عليها لم تقم بسداد قيمة البضاعة المستلمة. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الباقي وهو (٦٩,٤٠٠) تسعة وستون ألف وأربعمئة ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب من تاريخ: ٢٠١٧/٠١/٠١ حتى ٢٠١٧/١٢/٢٦م على مطبوعات شركة مصنع (...) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، كما حضر صاحب مؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ندفع بعدم الصفة في هذه الدعوى فلم نتعاقد مع المدعية والمؤسسة مغلقة منذ أكثر من ١٢ عاماً وسجلها مشطوب ولا نعرف المدعو (...) وليس مديراً للمؤسسة وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الصفة، وبعرض الإجابة على وكيل المدعية طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية وملخصها: أفيد فضيلتكم بأن موكلتي قد تعاقدت مع المدعى عليها ويوجد عدة خطابات لطلب البضائع من المدعى عليها موجهه لموكلتي بالإضافة إلى الفواتير الصادرة من موكلتي بهذه البضائع ومسندات تسليم البضاعة إلى السائقين. ولما جاء به وكيل المدعى عليها بأن المؤسسة مشطوبة لأكثر من ١٢ سنة، فهذا غير صحيح، حيث أن المستخرج التجاري ذكر بأنه تم شطب المؤسسة بتاريخ: ٠٥/٠٩/١٤٣٦هـ، أي قبل (٨) ثمان سنوات، ولم نعلم عنه إلا عند استخراجه لرفع الدعوى القضائية ضد المدعى عليها، علماً بأن موكلتي بدأت تعاقدها مع المدعى عليها من عام ١٤٣٢هـ بناءً على خطابات طلب البضائع الصادر من قبل المدعى عليها، أي قبل تاريخ الشطب المذكور.كما جرت العادة في التعامل التجاري بين موكلي وعملائها بأن يتم إرسال خطاب طلب البضائع من قبل المندوبين والمهندسين التابعين إلى عملائهم، حيث تم التعامل مع المهندسين: ١/ (...)، ٢/ (...)، التابعين لمؤسسة (...) الزراعية. ولما سبق بيانه نطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الباقي في ذمته وهو (٦٩,٤٠٠) تسعة وستون ألف وأربعمئة ريال. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها: ما جاء في جواب المدعية غير صحيح، فالمهندسين الذين تعاملت معهم المدعية وهما ١/ (...) ٢/ (...) لا يعرفهم موكلي وليس له علاقة بهما من قريب ولا بعيد، وأما ما ارفقه من مرفقات فيها مسمى مؤسسة (...) الزراعية فهذه ليس مطبوعات مؤسسة موكلي ولا يوجد عليها ختمه أو توقيعه بالإضافة لكون الاسم التجاري لا يعود لمؤسسة موكلتي، وأضيف بأن الاسم التجاري وهو (مؤسسة (...) الزراعية) يعود لمؤسسة يملكها (...) ويوجد قضية سابقة حصلنا بموجبها على رخصة محل تثبت أن التعامل كان مع مؤسسة أخرى وليس مؤسسة موكلي، أرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك من خلال رخصة المحل التابعة لمؤسسة (...) وفي غالب الظن أن من تعامل معهم أحد موظفي تلك المؤسسة ولا نستطيع الجزم بذلك، وارفق كذلك السجل التجاري للمؤسسة المذكورة، وعليه أطلب صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الصفة. وعقدت الدائرة جلسة حضورية في ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبمناقشة المدعية بالبينات المقدمة سألت الدائرة الحاضر عن المدعية هل لديه ما يثبت العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها فأجاب بأن لديه تعميد من المدعى عليها بطلب البضاعة، وبعد الاطلاع على التعميد طلبت الدائرة من المدعي تقديمه عبر تبادل المذكرات خلال ٧ أيام، ثم على المدعى عليه الاطلاع على المستند بتقديم الجواب عليه ذكر المدعى عليه بأن سبق الإجابة على المستند المقدم وأنه يكتفي بما قدم، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وتأجلت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة موزاية في ١٤٤٤/١٠/٢١هـ وملخصها: حضر المدعى عليه وكالة ولم يحضر من يمثل المدعية، واسنادا على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية وبناء على طلب المدعي الفصل في الدعوى ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الباقي وهو (٦٩,٤٠٠) تسعة وستون ألف وأربعمئة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بعدم الصفة في هذه الدعوى؛ حيث لم يتم التعاقد مع المدعية، والمؤسسة مغلقة منذ أكثر من ١٢ عاماً وسجلها مشطوب. وبناءً على ما سبق وبدراسة الدائرة لأوراق المعاملة حيث تبين أن المدعية لم تقدم ما يثبت العلاقة التعاقدية ابتداءً، ولم يتبين للدائرة صفة الموقع على الأوراق، كما خلت من أي ختم عائد للمؤسسة إضافة لتقادم الدعوى والحق المدعى عليه، وبما أن المدعية ليس لها بينة تُثبت دعواها، والقاعدة الفقهية نصت على أن: المفرط أولى بالضمان ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عجز المدعية عن إثبات الدعوى، ولما نصت عليه المادة: (٣) من نظام الإثبات: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.) مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.