حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430899646

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41807193/1441
رقم الحكم:4430899646
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41807193 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430899646 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 41807193 لعام 1441هـ المدعي: شركة كالثون العربية السعودية المدعى عليه: فرع شركة اتحاد المقاولين ذم م الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في الطلب في أن وكيل المدعية: محمد احمد موسى جابر، بموجب الوكالة الأجنبية رقم:(13131624) صادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمصدقة وكالةً برقم:(442694366) تقدم بالتماس إعادة نظر على حكم الدائرة المؤرخ في: 13 /07 /1441هـ. وبمطالعته اتخذت له الدائرة ما يلزم وحددت لنظره جلسة بتاريخ 21-9-1443هــ وفيها حضر وكيل المدعية: محمد احمد موسى جابر، والمدونة بياناته مسبقا، كما حضر وكيل المدعى عليها: تركي مشاري عوض المطيري، بموجب الوكالة رقم (421471378)، وتشير الدائرة إلى أن المدعية تقدمت بطلب التماس على حكم هذه الدائرة المؤرخ في 13/07/1441هــ، القاضي برفض الدعوى، وفي سبيل نظر الالتماس المقدم سألت الدائرة وكيل المدعية (الملتمس) عن لائحة التماسه، فأرفق لائحته عبر محادثة الاتصال المرئي وفيها: (أسباب الالتماس: استندت الدائرة في حكمها المشار إليه إلى أمرين: الأول: أن وكيل المدعية لم يقدم البينة على ما تدعيه موكلته من الاستحقاق. الثاني: أن وكيل المدعية رفض يمين مدير الشركة المدعى عليها. وبما أن من أسباب الالتماس هو الحصول على أوراق تعذر إبرازها أثناء نظر الدعوى، فقد حصلت موكلتي على بينة وهي إقرار موقع من المدعى عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ قدره (499,598.40)، مرفق لكم ورقة على مطبوعات موكلتي وفي أسفلها توقيع من الجهة اليمنى يعود للمدعى عليها وقد تم ترجمتها (مرفق 2) ج- الطلبات: بناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الآتي: نقض الحكم محل الالتماس وإعادة نظر القضية. الحكم لموكلتي بمبلغ قدره (499,598.40)) اهــ. وبعرض الالتماس المقدم على وكيل المدعى عليها (الملتمس ضده) أجاب قائلًا: أطلب مهلة لتحرير إجابتي. عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه على الالتماس، وإيداعه في النظام عبر طلبات القضية مرفقًا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية ويقدم بيّناته وجميع مستنداته خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ:25-10-1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية: محمد احمد موسى جابر، المدونة بياناته مسبقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها: لمى أحمد المهيدب هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444180928)، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب تعذر تقديم الورقة محل الالتماس وعن تاريخ علم موكلته عليها فأجاب قائلا: سبب تعذر تقديم الورقة محل الالتماس أنها لم تكن بحوزة موكلتي في حينها، وأما عن تاريخ علمها بها فكان في نفس تاريخ تقديم هذا الالتماس في:29 /5 / 1443هـ هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على مرفقات القضية تبين وجود ذات الورقة محل الالتماس وأن تاريخ إرفاقها في: 24 /6 / 1441هـ وذلك حسب إفادة نظام تقاضي. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلًا: لا أدري عن ذلك هكذا أجاب. عليه ولتهيؤ الطلب للفصل فيه شكلا قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالقرار. الأسباب: لما كان الحكم محل الالتماس قد اكتسب القطعية بمضي المدة لدى هذه الدائرة فإنها مختصة بنظره، وذلك استنادا إلى نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ في المادة السابعة والثمانين ونصها (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي،...)، وبما أن طلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر من الدائرة لا مسوغ له نظاما، إذ حدد المنظم الحالات التي يقبل فيها التماس إعادة النظر على وجه الحصر في المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ ونصها: 1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي-من الجهة المختصة بعد الحكم-بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.د-إذا قض ى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه قبول الالتماسهـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.و-إذا كان الحكم غيابيا.ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى ، وقد قيدت المادة الأولى بعد المائتين مدة الالتماس بأن تكون ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم الذي يثبت علم الملتمس بظهور الأوراق التي تعذر عليه إبرازها؛ حيث نصت المادة آنفة الذكر على: مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د،هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم. ، وحيث أن الالتماس المقدم من قبل المدعية لم تتوفر فيه الشروط المقررة في قبول طلبات الالتماس، حيث أن الورقة المقدمة من المدعية محل الالتماس سبق تقديمها في هذه الدعوى في تاريخ:24/ 6/ 1441هـ بمدة تزيد عن ثلاثين يومًا من علم المدعية بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب، وتنتهي إلى ما يرد في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من شركة كالثون العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) على حكم هذه الدائرة المؤرخ في 13 /07 /1441هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث