حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430885403

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:419575/1441
رقم الحكم:4430885403
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 419575 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430885403 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 419575 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لأعمال المقاولات والصيانة شركة مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي (...) سجل مدني (...) تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها (شركة (...) لأعمال المقاولات والصيانة) - سجل تجاري رقم (...) مضمونها:" إنني قاولت شركة (...) للخرسانة الجاهزة وقد صبوا لي الميدة ثم الاعمدة وبعد فك الخشب في الاعمدة لاحظنا أن الزوايا تساقطت الصبة منها في جميع الاعمدة لدرجة ظهور أسياخ الحديد فعرفنا أن الصبة مغشوشة وتواصلت مع مسؤول الشركة وحضر ولاحظ كل شيء وقال إن عليهم تحمل كافة المصاريف من الالف إلى الياء إذا لم تكن سليمة وعلي إحضار مختبر للتأكد من سلامة الصبة وأحضرت مختبر وأكد لي أن الصبة مغشوشة ولا تصلح وذلك بعد أن اشترط المختبر أن أرش الاعمدة لمدة شهر رغم ظهور سياخ الحديد وبعد هذا التعب والعناء اعترفت الشركة بأن عامل البمب قد اعترف لهم أن الليات انفجر في الخلطة بالديزل وهذا سبب تلفها وقد انكروا هذا في البداية وبعد اتفاق مبدئي معهم وتسليمي مبلغ 10000 ريال (عشرة الاف ريال) بعد مماطلة مدتها سنة والحاح على بكتابة ورقة اقرار مني بعدم مطالبتهم في الدوائر الحكومية فرفضت ذلك خوفا من الصبة السابقة للميدة وبعد اختبار الميدة تبين أنها مغشوشة كذلك، وختم لائحته بطلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 90000 تسعون ألف ريال) قيمة إصلاح الأضرار. وبعد قيد هذه القضية بالرقم الموضح أعلاه تم تحديد أول جلسة بتاريخ 25/05/1441ه وفي هذه الجلسة حضر المدعي (...) سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) يحمل سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ 04/05/1439ه والصادرة من كتابة العدل الثانية بمحافظة خميس مشيط، وبسؤال المُدَّعي عن دعواه كرر ما أورده في صحيفة دعواه التي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ قدره (90000) يُمَثِّل قيمة أضرار في الصبة المنفذة من المدعى عليه وبعرض الدَّعوى على وكيل المُدَّعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم العنوان الوطني والمدون فيه أن عنوان الشركة في خميس مشيط ولا يوجد لها فرع آخر سوى المذكور وبعرض ذلك على المدعي دفع المدعي بوجود فرع للشركة المدعى عليها في جازان قرية الكربوس وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر هذا وذكر أنه لا يوجد سوى الفرع الرئيسي في خميس مشيط فأفهمت الدائرة المدعي بإحضار مستخرج من وزارة التجارة للشركة المدعى عليها ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي (...) حين لم تحضر المدعى عليها وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة أفاد بأن وزارة التجارة أفادوه بأنه لا يوجد فرع للمدعى عليها بجازان كما ذكر أنه تقدم بشكوى لدى أمانة منطقة جازان لتضرره من المدعى عليها وجرى مخالفة المدعى عليها لفتحها مقر مخالف بجازان. وبناءً على جميع ما سبق فقد تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. وحكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني، ثم ألغي الحكم من الاستئناف لأن العقد أبرم في جيزان، وجرى من الدائرة تحديد جلسة والسير بنظرها، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن قيمة التعاقد بين موكله والمدعى عليها قال إن قيمة التعاقد بقيمة 6000 ستة آلاف ريال، وبسؤاله عما يثبت سداده المبلغ أرفق سندي قبض، الأول بمبلغ 3060 ريال والثاني بمبلغ 2280، واستنادا على المادة الخامسة والأربعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة الكتابة لقسم الخبراء وحصر العيوب في الاعمدة والميدة وتقدير قيمة إصلاحها واستنادا على المادة السابعة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة وقف السير في الدعوى إلى حين ورود التقرير من قسم الخبراء. وتشير الدائرة أنه وردها تقرير المكتب الهندسي وجرى إفهام الطرفين بتقديم اعتراضهما على التقرير مكتوبا الجلسة القادمة ففهما ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام، وبسؤال المدعي عن اعتراضه على التقرير أرفق مذكرة ملخصها: (لم يتم إرسال طلباتي كاملة للخبير الهندسي للقضية رقم 419575 المقامة مني ضد شركة (...) للخرسانة الجاهزة واقتصر خطابكم فقط على حساب التالي: 1 - تكلفة الاعمدة 2 - تكلفة الميدة رغم أن طلباتي تتضمن ما ذكر أعلاه إضافة لما ينتج عن ذلك من أضرار تكسير الميدة والاعمدة أو أي مرحلة أخرى مرتبطة بالضرر التي تسببت فيها الشركة وهي كالتالي: 1- أطلب من فضيلتكم توجيه المكتب الهندسي بإعادة النظر في التقييم المقدم من قبله حول الأسعار والكميات المطلوبة لأنها أقل بكثير مما طلبته المؤسسة الانشائية لإصلاح الضرر التي تسببت فيه الشركة وتوجيه الخبير الهندسي الذي تم اختياره من قبلكم بعمل تقرير جديد ودقيق للأسعار والكميات المطلوبة بما يتناسب مع الأسعار الحالية والمخطط الهندسي لمنزلي والتكسير والنقل وأسعار البناء الحالي. 2- حساب تكلفة كرسي الميدة. 3 - حساب تكلفة أعمال الزفت للميدة. 4 - حساب تكلفة الرقاب لما يلحقها من أضرار جسيمة جراء تكسير الميدة والاعمدة وما يلزم إعادتها من جديد من أعمال حفر وتكسير وإعادة بناءها من جديد 5 - حساب تكلفة القواعد بسبب ما يحدث لها من أضرار بسبب تكسير الثلاث مراحل أعلاها وهي (الاعمدة – الميدة – الرقاب) وقدم إنشائها منذ. 5 سنوات حيث يصعب ربط صبات قديمة مع صبات جديدة لما يسببه من ضرر على المبنى ويعرضه للخطر والانهيار. 6 - حساب تكلفة الكبسيات (الدفن) بسبب تلفها جراء اختلاطها بأعمال التكسير للميدة والاعمدة وإخراجها مع مخلفات التكسير وما ينتج عنه من نقل للكبسيات خارج المبنى وإعادة كبس جديد. 7- حساب تكلفة وايتات الماء التي تم رش الصبات الخرسانية بها مع حساب أجرة العمال. 8- إضافة تكلفة التقارير الهندسية التي قمت بعملها على حسابي الشخصي لإثبات تلف الخرسانة. 9 - أطالب المدعى عليه دفع القيمة المضافة بمبلغ مائتي ألف ريال سعودي مقابل 15% في كامل المبنى جراء تأخير الشركة لي مدة 5 سنوات. 10- أطالب المدعى عليه اعادة المبلغ المدفوع من قبلي للمحكمة وقدرة 8 آلآف ريال سعودي مقابل قيمة أتعاب المكتب الهندسي الذي تم تكليفه من قبلكم لمعاينة الضرر. 11- أطالب المدعى عليه مبلغ وقدره مائة ألف ريال سعودي مقابل أتعابي ومطالباتي وتعطيلي عن البناء وما لحق بي من تعب جسدي ونفسي وأسري مدة 5 سنوات وضياع قرضي البنكي البالغ 284000 ريال سعودي. 12- اطلب من فضيلتكم إعطاء الخبير الهندسي المعين من قبل المحكمة جميع الصلاحيات لحساب جميع الأضرار في كامل المبنى) هكذا قال. كما أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة اعتراضية ملخصها: (بجلسة 03/04/1443هـ الموافق 08/11/2021 م حسب ما ورد بمرافعة المدعي بأنه قام بتكسير صبات الأعمدة والميدة وفك الحديد ونقل الدفنيات وإعادة بناء كرسي الميدة وقيمة الحديد التالف وأعمال الإنشاء الجديدة وهذا كان من ضمن مرافعته بأنه قام بكل ذلك (مستند رقم 2). ندفع بعدم وجود صفة لموكلتي طبقا للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية حيث تقرير الخبير المؤرخ بتاريخ 22/10/2022 م الموافق 26/03/1444 هـ أفاد بأنه تم معاينة الأعمال المتضررة وحسب المعاينة فقرة رقم (1) بأن الأعمال المنفذة في الموقع وقت المعاينة هي الميدات الخرسانية فقط (وذلك كما أفاد المدعى بجلسة 03/04/1443 هـ) بأنه أدعى بأنه تقاول مع المدعى عليها وقامت بتوريد خرسانة له وتبين له بأن الخرسانة غير صالحة لذلك قام بتكسير كل الصبات السابقة وقام بإنشاءات جديدة وهي إعادة بناء كرسي الميدة جديد فقط) وهذا يوحي بأن التقرير المرفق يؤكد بأن المدعى عليها ليس لها أي علاقة بنتائج التقرير والعينة التي تم أخذها من الخرسانة الجديدة وترتب عليها نتيجة التقرير تخص لمورد لمصنع خرسانة آخر ولا يخص المدعى عليها من قريب أو من بعيد لأن حسب ما أفاد المدعي بأنه قام بتكسير صبات الميدة السابقة ونقل كل مخلفات التكسير وقام بعمل جديد (إنشاءات جديدة تخص بناء كرسي الميدة) وبالتالي التقرير يخص موقع المعاينة ولكن يخص خرسانة مورد آخر لمصنع آخر.) هكذا قال. وجرى من الدائرة رفع الجلسة لتقديم اعتراض الأطراف للخبير لإعداد التقرير النهائي. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام، كما حضر المهندس (...) ممثل مكتب (...) للاستشارات الهندسية إقامة رقم (...) وتشير الدائرة أنه وردها التقرير النهائي والمتضمن أن قيمة إصلاح العيوب بمبلغ وقدره 43160 ثلاثة وأربعون ألفا ومائة وستون ريالا، كما يتضمن الجواب عن اعتراضات الأطراف، وبسؤال الخبير عن اعتراض المدعي عليه على أن التقرير يخص خرسانة أخرى فأجاب قائلا: (إن التقرير المعد من قبلنا قد تم بناء على معاينة الموقع على الطبيعة وبناء على الاختبارات التي تمت على الميده والاختبار الأول من قبل مكتب (...) كان بتاريخ 28/7/2019 م وتبين منه أن الخرسانة المصبوبة ضعيفة والاختبار الثاني بتاريخ 28/8/2022 م من قبل مختبر (...) وتبين أيضا أن الميدة ضعيفة أما بخصوص أن الميده تم تكسيرها من قبل المدعي فلم نجد أثناء المعاينة آثار تكسير أو إزالة. وأماكن العينات المأخوذة من مكتب (...) تم معاينة أماكنها وأيضا العينات المأخوذة من مكتب (...)) هكذا أجاب. وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 90000 تسعون ألف ريال والذي يمثل قيمة إصلاح الأضرار والعيوب التي سببتها الخرسانة الموردة من المدعى عليها والتي ظهر له أنها معيبة، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والمدعى عليه تاجر واستنادا على الفقرة ب من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعي أسس مطالبته استنادا على تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسية للعينات على الميده، ومكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسية المتضمن وجوب إزالة الأعمدة، واستنادا على المادة الخامسة والأربعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على: (للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيرا لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه …) وبما أن الدائرة قررت ندب خبرة هندسية لحصر العيوب في الأعمدة والميدة وتقدير قيمة إصلاحها، وقد ورد للدائرة تقرير الخبير الهندسي النهائي والثابت فيه وجود العيوب في الخرسانة وأن قيمة إصلاح العيوب بمبلغ وقدره 43160 ثلاثة وأربعون ألفا ومائة وستون ريالا وبما أن قيمة إعداد التقرير بمبلغ وقدره 8000 ريال وقام المدعي بدفعه كاملا، وثبت للدائرة وجود عيوب في الخرسانة الموردة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لقيمة التقرير، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) الأعمال المقاولات والصيانة شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره 43160 ثلاثة وأربعون ألفا ومائة وستون ريالا. ثانيا/ إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي مبلغ وقدره 8000 ثمانية آلاف ريال مقابل قيمة تقرير الخبير، ورفض باقي الطلبات؛ وللطرفين حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث