حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430883863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470597074/1444
رقم الحكم:4430883863
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470597074 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430883863 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470597074 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 23/ 10/ 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (توريد غاز) بثمن إجمالي قدره: (30,000) ثلاثون ألف ريالاً سدد منه (30,000) ثلاثون ألف ريالاً، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (3) ثلاثة سنوات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ العقد) 2- تسليم جزء من الثمن وقدره: (30,000) ثلاثون ألف ريالاً. 3- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التنفيذ وعدم رد المبلغ مما أدى إلى (اللجوء الى القضاء وتوكيل محامي) وطالب بـ: 1- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). 2-رد الثمن المسلم وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 23/ 10/ 1444هـ. 2-رسائل نصية تفيد طلبهم مهلة للتوريد. 3-حوالات بنكية عدد: (2) بمبلغ المطالبة كامل على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 25/ 05/ 2022م مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريالاً ومبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريالاً. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعية أنه قدم مذكرة غبر خانة الطلبات بتاريخ: 18/ 09/ 1444هـ وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن سبب عدم التزام موكلتها بالعقد إلى الآن، أجابت: عدم تحديد فرع لتقوم موكلتي بالتوريد له، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب: أن لدى موكلته فرع واحد ومنصوص عليه في العقد في حفر الباطن وما تستند عليه المدعى عليها في البند الثالث فقرة (2) هو محدد لفتح الغاز وتسترد نهاية العقد وليس التوريد، وواضح أن الخمسة آلاف يتم دفعها عند توقيع العقد لعدد ثلاثة فروع وما زاد على ذلك يحسب بمبلغ آخر، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها، أجابت: العبارة لم تكن واضحة ولعلها البست على موكلتها، وبما أن الأصل في العقود الصحة والنفاذ وأعمالها أولى من إهمالها فإن موكلتها تطالب باستمرار العقد واستعدادها للتوريد. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلباته في: 1- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). 2-ورد الثمن المسلم وقدره: (30,000) ثلاثون ألف ريالاً. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريالاً. وبما أن وكيل المدعية طالب بفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، و طلب رد الثمن المسلم وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً، و قدم ما يثبت صحة دعواه من مستندات ومحررات عادية، وهي: 1-العقد والحوالات البنكية بمبلغ المطالبة، واستناداً على نص الفقرة: (1) من المادة: (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ: 22 / 01 / 1435هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ولقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" سورة المائدة، آية: (1) ووجه الدلالة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالوفاء بالعهود التي عاهدتموها ربكم والعقود التي عاقدتموها إياه وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقاً فأتموها بالوفاء والكمال والتمام، ولأنه كان من الواجب على المدعى عليها أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) وجه الدلالة من ذلك أنه يجب على كل مسلم ومؤمن الوفاء بما التزم به لغيره وأن يكون ثابتاً عند التزاماتهم، ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن وكيل المدعية طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (8,000) ثمانية آلاف ريالاً، فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ) وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين المدعية: (شركة (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم: (...) والمدعى عليها: (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في 23/10/١٤٤٣هـ، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، ثالثا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي أتعاب محاماة، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.