حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430878287
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470894208/1444
رقم الحكم:4430878287
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894208 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430878287 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470894208 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: الشركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد شرائح معدنية للأسقف المستعارة مع الإكسسوارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٦٠٣,٧٥٠.٠٠) ست مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣٠١,٨٧٥.٠٠) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٣.٠٠) ثلاثة أشهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٠١,٨٧٥.٠٠) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٣٠١,٨٧٥.٠٠) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب الحوالة البنكية من حساب موكله إلى حساب المدعى عليها وورقة تعهد وإقرار صادرة من المدعى عليها بتوريد البضاعة بتاريخ 9/8/2020م، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٠١,٨٧٥ ريال إضافة على أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في الحوالة البنكية من حساب موكله إلى حساب المدعى عليها وورقة تعهد وإقرار صادرة من المدعى عليها بتوريد البضاعة بتاريخ 9/8/2020م، وبما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي إلى إقامة هذه الدعوى وكبدته أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٣٠,٠٠٠ ريال. نص الحكم: بإلزام الشركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٣٠١,٨٧٥ ثلاثمئة وألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألفًا ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.