حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430890729
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470945979/1444
رقم الحكم:4430890729
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470945979 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430890729 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٥٩٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعة شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (انابيب خرسانية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٦هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢٢م بثمن إجمالي (٧٠٢,٢٧٣.٠٠) سبع مئة واثنان ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليه بما عقد عليه مما أدى إلى (اللجوء الى القضاء)، وطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليها ١-تسليم الثمن وقدره (٧٠٢,٢٧٣.٠٠) سبع مئة واثنان ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٢٢٧.٣٠) سبعون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هللة هذه دعواي، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/٠٩/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ عبر الاتصال المرئي وحضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا أطلب تسليم الثمن وقدره (٧٠٢,٢٧٣.٠٠) سبع مئة واثنان ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتوريد مواد خرسانية هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٠٢.٢٧٣,٧٠٢) سبع مئة وألفان ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي ؛ واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه احلق ؛ وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق). كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه و لما تقدم انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) للصناعة شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧٠٢,٢٧٣.٠٠) سبع مئة وألفان ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.