حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905230

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385870/1444
رقم الحكم:4430905230
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385870 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905230 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على إنشاء فيلا الكائنة بحي (...) على الصك رقم ٩٢٠٢١٤٠٠٥١٧٣ بمساحه اجماليه قدرها ٦٠٠ متر على ان يقوم المدعى عليه بتنفيذ المشروع والقيام بأعمال المصنعية للبدروم و الدورين والملحق وانشاء خزان وبيارة وتسليح المباني بسعر المتر (١٨٠) مئة وثمانون ريال بالمتر المربع، الحوش بالمتر الطولي بسعر (١٢٠) مئة وعشرون ريال للمتر وللبشه تكون مقطوعيه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وكذلك قيامه بسقف خزان المياه بالمتر المربع بمبلغ (٢٤٠) مئتان وأربعون ريال وكذلك القيام بباقي الاعمال المتفق عليها في العقد على ان يتم انجاز الاعمال في مده اربعه اشهر حسب ما نص عليه العقد في البند العاشر منه بمبلغ اجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال وحساب الضريبة بالرغم من عدم وجود حساب ضريبي مبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال تدفع على دفعات تسلم المدعى عليه مبلغ قدره (٦٧,٥٠٠) سبعة وستون ألف وخمس مئة ريال على ان يستوفي الاعمال في المدة المتفق عليها في البند العاشر وقدرها اربعه اشهر وحيث توقف المدعى عليه عند اعمال البدروم ولم يتم العمل وعند طلبه اكمال الاعمال افاد بعدم وجود العمالة فطلب منه تسليم المشروع بشكل ودي فرفض وماطل ولم يعد يرد على اتصالات المدعية مما الحق الضرر بالمدعية، وطالب بفسخ العقد مع المدعى عليه واعاده ما استلمه من مبلغ قدره (٦٧,٥٠٠) سبعة وستون ألف وخمس مئة ريال، وإلزام المدعى علبه بغرامة التأخير لمدة ستة اشهر عن كل يوم خمسة مائة ريال بأجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، والزام المدعى عليه بدفع قيمة التقرير الفني بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال، والزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين في ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة مطالبة المدعية حيث أن المدعى عليه هو من يطالب المدعية بمبالغ نظير قيامة بأعمال لصالحها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٩‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه: قرر أن الموقع محل الدعوى ليس بحوزته وأنه لا انع لديه من تسليمه للمدعي، وبسؤاله عن رده مفصلا؟ لم يكن رده حاضرا فأفهمته الدائرة بإرفاق خلال ثمانية أيام من تاريخ الجلسة عبر خانة الطلبات، وعلى وكيل المدعي الرد على ذلك بذات الطريقة والمدة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ‏١٤‏/٠٧‏/١٤٤٤ وملخصها: أولاً: ما جاء بدعوى المدعية من التعاقد وفق التفصيل المرصود بالدعوى والعقد المرفق فصحيح وما جاء في دعوى المدعي حول المبالغ المسلمة فصحيح أما ما جاء في دعوى المدعي من إيقاف العمل لعدم وجود عمالة وان المدعى عليه توقف عند أعمال البدروم والمماطلة فغير صحيح والصحيح ما سنذكره في الآتي. ثانياً: إن المدعى عليه لم يقم بإيقاف العمل بل إن المدعية قد تأخرت في أداء ما عليها من التزامات متمثلة في مبالغ مالية وقدرها ستة وثلاثون ألف ومئة وستة (٣٦.١٠٦) ريال قيمة ما تم إنجازه من أعمال سقف البدروم، بالإضافة إلى الدفعة الثامنة من العقد بقيمة عشرون ألف (٢٠.٠٠٠) ريال قيمة أعمال تسليح عمدان الدور الأرضي حيث نص العقد أن دفعة العمدان على وجه الخصوص تدفع قبل البدء في العمل (انظر الملاحظة بالصفحة ٣ من العقد) وبمطالبتهم بذلك عدة مرات ماطلت المدعية بسداد المبلغ المستحق بموجب العقد، وعلى إثر ذلك توقف العمل فيكون من قام بالإيقاف حقيقة هو المدعي نفسه، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثالثاً: ما يطلبه المدعي من فسخ العقد وتسليم الموقع فهو طلب يرفضه المدعى عليه ولا وجاهة فيه البتة، إذ المدعى عليه ملتزم بالتنفيذ ومستعد بإتمام ما أنيط به من أعمال، ولأن الأصل في العقود الصحة واللزوم والأصل إعمالها فلا يعد طلب المدعي بفسخ العقد ذو وجاهة. رابعاً: ما يطلبه المدعي من إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي استلمه وقدره (٦٧.٥٠٠) سبعة وستون ألف وخمس مئة ريال، فهو طلب لا وجاهة فيه أيضاً لأمرين، أولهما أن المدعى عليه قام بتنفيذ أعمال تفوق هذا المبلغ الذي تسلمه ولا يصح إهدار هذه الأعمال فيكون المدعي منتفعاً بالبناء وقابضاً للمبلغ في آن واحد وهذا ما لا يستقيم، وثانيهما أن ذمة المدعى عليه ليست منشغلة بأي مبالغ بل على النقيض تماماً فالمدعي هو من انشغلت ذمته بالمبالغ المنوه عنها بالفقرة السابقة. خامساً: ما زعمه المدعي من عدم وجود حساب ضريبي فنكتفي بنفي ذلك وإرفاق شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ما ينفي هذا الادعاء. سادساً: ما يطلبه المدعي من غرامة التأخير غير وجيه إذ ثبت أن المدعي هو من قام بتأخير المدعى عليه وبذلك تكون ذمته منشغلة بهذا المبلغ وليس ذمة المدعى عليه. سابعاً: ما يزعمه المدعي من تنفيذ المدعى عليه للأعمال بصورة عشوائية فليس بصحيح إذ جميع الأعمال تمت بإشراف هندسي وفي حال ظهور خلاف ذلك لا يمانع المدعى عليه بمعالجة الملاحظات حال ظهور ما يستوجب ذلك وما يلزمه بذلك وفقاً للعقد المبرم بين المتداعيين. لجميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم الآتي: الطلبات: ١- أطلب رد دعوى المدعي لعدم صحتها واخلاء سبيل المدعى عليه في هذه الدعوى. ٢- أطلب إلزام المدعي بسداد المبالغ المنوه عنها بالفقرة الثانية وقدرها ستة وخمسون ألف ومئة وستة (٥٦.١٠٦) ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٥‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه طرفي الدعوى في ملف القضية تبين للدائرة حاجة هذه القضية لندب خبير هندسي للوقوف على الأعمال المنفذة من عدمها ومقارنتها بما تم التعاقد عليه في العقد المبرم بين الطرفين؛ وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٣‏/٠٩‏/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن مدى متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصة فذكرا بأن الخبير انتهى من إعداد التقرير المبدئي، وهو الآن بصدد إعداد تقريره النهائي، هكذا أجابا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود التقرير النهائي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٦‏/١٠‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في فسخ العقد مع المدعى عليه واعاده ما استلمه من مبلغ قدره (٦٧,٥٠٠) سبعة وستون ألف وخمس مئة ريال، وإلزام المدعى علبه بغرامة التأخير لمدة ستة اشهر عن كل يوم خمسة مائة ريال بأجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، والزام المدعى عليه بدفع قيمة التقرير الفني بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال، والزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في عدم صحة مطالبة المدعية حيث أن المدعى عليه هو من يطالب المدعية بمبالغ نظير قيامة بأعمال لصالحها، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعى عليه مبلغ قدره (٣٢,٢٠٠) اثنان وثلاثون ألف ومئتا ريال، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعى عليه إلى ما انتهى له الخبير، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٢.٢٠٠) اثنان وثلاثون ألف ومئتا ريال، ثانيا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثالثا: رفض جميع طلبات المدعية؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث