حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630185187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670177827/1446
رقم الحكم:4630185187
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم قضية رقم 4670177827 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630185187 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670177827 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (دهانات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩٢,٤٠٧.٦٥) مائة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال سعودي و خمسة وستون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين الطرفين (يتم سداد قيمة المواد المطلوبة بموجب الفواتير الضريبية الصادرة عن البائع بناء على طلب المشتري شفهيا وتسدد بحوالات بنكية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٩٢,٤٠٧.٦٥) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 192.407.65 ريال تمثل قيمة رد الثمن وذلك لعدم التزام المدعى عليها في توريد البضاعة محل النزاع، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عرض سعر صادر من المدعى عليها وحوالات بنكية صادرة من المدعية وقد احتوت ي مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 192.407.65 ريال تمثل قيمة رد الثمن وذلك لعدم التزام المدعى عليها في توريد البضاعة محل النزاع، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال عرض سعر صادر من المدعى عليها وحوالات بنكية صادرة من المدعية وقد احتوت ي مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للصناعة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (192.407.65) مئة واثنان وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة ريالات وخمسة وستون هللة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث