حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630050211

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571324014/1445
رقم الحكم:4630050211
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571324014 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630050211 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٤٠١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه سبق إقامة دعوى من (مؤسسة بدر النفوذ للمقاولات العامة) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٥٦٧١١٧) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ه والمنظورة لدى (السابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٩ه الموافق ٠٢/٠٢/٢٠١٨م أتفق أطراف الدعوي علي أن يورد المدعي عليه (توريد وتركيب حلوق أبواب للـ(...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٠٥/١٤٣٩ه الموافق ٠٢/٠٢/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره(١٨١,٤٥٧) ريال لم يسدد منه شيء. وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٩ه الموافق ٠٢/٠٢/٢٠١٨م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. استناداً إلي (عقد))، والقضية انتهت بحكم نصه (تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٣/٠٣/١٤٤٥ه القاضي برفض هذه الدعوي محمولاً علي أسبابه وأسباب الدائرة والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٤٤١٩٨٢) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥ه, ،؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨,١٤٥)ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليه بما ورد فيها كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه اودع في ملف القضية مذكرة دفاع أولى وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بأن المدعى عليه لم يخرج في مذكرة دفاعه عما قدمة سابقا في قضية الموضوع ويحاول اثبات ما لم يتم إثباته وبعرض ذلك على المدعى عليه لم يخرج جوابه عما قدمه سابقا وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨,١٤٥) ريال عن القضية المقامة من المدعي ضد المدعى عليه لدى هذه الدائرة، وبما أن القضية انتهت إلى رفض الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد المدعي وحيث النزاع الماثل يتعلق بدعوى سبق نظرها لدى هذه الدائرة واستنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣هـ التي نصت على: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية واستنادًا إلى اللائحة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق لذا فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة، وموضوعًا فحيث إن المدعي أقام هذه الدعوى نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة وحيث إن الدائرة رأت أن المدعي يستند على مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها أن المدعى عليه قد أحوجه للشكاية ودفعه إلى القضاء وقد ثبت عدم استحقاق المدعى عليه لما يدعيه في دعواه السابقة وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجه إليه المدعى عليه هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب المدعي في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يزيد عن الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوى السابقة واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب الترافع على وفق ما طلبه المدعي بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (١٨,١٤٥) ثمانية عشر ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث