حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430897651

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470698204/1444
رقم الحكم:4430897651
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698204 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430897651 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470698204 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه قد تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال نظافة بموقع المدعى عليها، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ 1440/04/25هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/08/07هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (6,800) ستة آلاف وثمانمئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (16,205.70) ستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة ريال، وسبعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/05هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (16,205.70) ستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة ريالات وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 2019/01/01م، مطبوع على أوراق شركة (...)، ممهور بختم منسوب لشركة (...)، وختم منسوب لشركة (...). 2- فاتورة رقم: (2020/0074) بتاريخ: 2020/01/31م، بمبلغ: (6,799.80) ستة آلاف وسبعمئة وتسعة وتسعون ريال وثمانون هللة، وفاتورة رقم: (2020/0604) بتاريخ: 2020/02/29م، بمبلغ: (6,006) ستة آلاف وستة ريالات، فاتورة رقم: (2020/1352) بتاريخ: 2020/03/31م، بمبلغ: (3,399.90) ثلاثة آلاف وثلاثمئة وتسعة وتسعون ريال وتسعون هللة، مطبوعات على أوراق شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/08/30هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه، وبيناته وطلباته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقود توريد عمالة نظافة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلا: لا مانع لدينا وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدينا من التواصل بخصوص هذا الصلح. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، حتى الاكتفاء، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/25 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما يرغب بإضافته أجاب قائلا: أكتفي بما قدمت. وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى وبما أن المدعي وكالة قد حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (16,205.70) ستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة ريالات وسبعون هللة، وبناءً على ما سبق ولما أبرزه وكيل المدعية من العقد والفواتير المرصودة في ملف الدعوى، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم جوابه على الدعوى ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع، استنادا لما ورد في المادة (21) من نظام الإثبات المتضمنة: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...)للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (16,205.70) ستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة ريالات سعودية وسبعون هللة، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث