حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430892836
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439341012/1443
رقم الحكم:4430892836
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439341012 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430892836 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439341012 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لإنتاج الخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خرسانة جاهزة، بثمن إجمالي قدره (٢,٨٧٧,٠٩٦.٣٦) مليونان وثمان مئة وسبعة وسبعون ألفًا وستة وتسعون ريال وستة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٧٧,٠٩٦.٣٦) مليونان وثمان مئة وسبعة وسبعون ألفًا وستة وتسعون ريالاً وستة وثلاثون هلله، هذه دعواي وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وشروط قبولها قررت الدائرة رفعها للمداولة ثم حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لعدم الإخطار. ثم في جلسة لاحقة والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار اليهما أعلاه، وتشير الدائرة لعودة القضية لها من دائرة الاستئناف الثالثة برفق صك الحكم الصادر بإلغاء حكم هذه الدائرة بشأن عدم قبول الدعوى شكلاً، وعليه فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلباته وبيناته فطلب إمهاله لتقديم ذلك بمذكرة على البوابة الإلكترونية، كما استعد المدعى عليه وكالة بتقديم الرد موضوعاً بعد ذلك وحصر طلباته وبيناته، وعليه أجلت الجلسة. ثم في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرته في هذه الجلسة ونصها ما يلي:" لما كان هذا الحكم لم يجد لدى المدعى عليها قبولا فإننا نعترض عليه للتالي: - أولا: - عدم الاحقية في المطالبة لعدم اعتماد الفواتير المقدمة من قبل الشركة المدعية ويطيب لي في هذه اللائحة بداية أن أضع بين أيدي فضيلتكم وأمام أنظاركم بعض الحقائق والأمور التي سوف يكون من شأنها توضيح الصورة الكاملة لتلك الدعوى ومن ثم تكون هذه المقدمة عوناً لكم بعد الله سبحانه وتعالى في تكوين الصورة الكاملة ومن ثم اتخاذكم القرار المناسب لهذه الدعوي، حيث ان الفواتير التي استند اليها وكيل الشركة المدعية لم يتم اعتمادها من قبل الشركة المدعى عليها ومن مدير الشروع كما هو متفق عليه معهم بعقد التوريد ويجب المراجعة خلال اسبوع من تاريخ توريد المواد مشفوعا بالنوعية والكميات ثانياً: دعوى الشركة المدعية لا تتوافق والحس والمنطق والعادة وما تعارف عليه الناس اذ كيف لنا نصدق ما جاء بلائحة وكيل الشركة المدعية من قيامهم بتوريد الكميات والنوعيات ولم يحصلوا على مقابل ما تم توريده ؟؟ مما يعد تناقض واضح في مدى حقيقة المطالبة وأن الشركة المدعية استندت على فواتير غير معتمدة من قبل المدعى عليها كما جاء بعقد التوريد الموقع معهم ولو انهم لم يحصلوا على المقابل لتوقفوا عن التوريد لحين تسوية المديونيات او قيمة ما تم توريده على اقل تقدير. ثالثاً: ابراء ذمة المدعى عليها للمطالبة المدعى بها وان مبلغ المطالبة يشكل فواتير وهى فواتير غير معتمدة كما يشترط عقد التوريد الموقع مع الشركة المدعية حيث نص العقد بلزوم اعتماد الفواتير وهو ما انتفى بتلك الفواتير. رابعاً: لابد من الوقوف على حقيقة الامر بانتداب خبير محاسبي للوقوف على مدى أحقية المطالبة ومدى صحة الفواتير ولان مجموعها لا يفي بالمبلغ المطالب به. مما سبق نأمل من فضيلتكم: - أولا: - بإبراء ذمة المدعى عليها والقضاء برد الدعوى لعدم توافر الموجب لها شرعا ونظاما" وباطلاع وكيل المدعية استمهل للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة نهائية، من خلال الموقع وإن لم يتمكن فمن خلال البريد الالكتروني للدائرة في مدة خمسة عشر يوما من تاريخه، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بأنه إن وجد لديه رد فإنه متاح له تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم في جلسة لاحقة وبحضور المشار إليهما أعلاه قررت الدائرة ندب خبير هندسي ليقدم رأيه في النزاع الماثل، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بمتابعة ندب الخبير من خلال الموقع الالكتروني. ثم في جلسة لاحقة والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي للخبير، وأضاف وكيل المدعية قائلاً: نحصر دعوانا في مبلغ المطالبة بالإضافة إلى أتعاب الخبرة وقدرها (29.900) ريال، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد توريد عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٧٧,٠٩٦.٣٦) مليونان وثمان مئة وسبعة وسبعون ألفًا وستة وتسعون ريال وستة وثلاثون هللة، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد بين الطرفين ولكن الفواتير التي استند اليها وكيل الشركة المدعية لم يتم اعتمادها من قبل الشركة المدعى عليها ومن مدير الشروع كما هو متفق عليه معهم بعقد التوريد. وأنه لابد من الوقوف على حقيقة الامر بانتداب خبير محاسبي للوقوف على مدى أحقية المطالبة ومدى صحة الفواتير ولأن مجموعها لا يفي بالمبلغ المطالب به وانتهى إلى طلبه الحكم برد الدعوى. وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسب ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى" وقامت بإحالة القضية لمنصة خبرة لندب خبير هندسي في القضية. ولما جاء في تقرير الخبير الهندسي أن المبلغ المستحق للمدعية لدى المدعى عليها هو مجموع ما في الفواتير وقدره مليونان وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفًا وستة وتسعون ريالاً وستة وثلاثون هللة. ولما كان الخبير قد انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل منصة خبرة؛ وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير المشار إليه فقد ظهر لها سلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الأصول الشرعية والقواعد النظامية، وبما أن المدعى عليها تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. وقد أثبت الخبير للمدعية مبلغ المطالبة وقدره مليونان وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفاً وستة وتسعون ريالاً وستة وثلاثون هلله. عليه فقد قررت الدائرة أن تكون أتعاب الخبير على المدعى عليها. وتكون المدعية استحقت ما انتهى إليه الخبير إضافة لمادفعته من أتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً / إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لإنتاج الخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2.877096.36) مليونان وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفاً وستة وتسعون ريالاً وستة وثلاثون هللة. ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لإنتاج الخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (29.900) تسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة ريال. وذلك عن أتعاب الخبرة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.