حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430853849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470426862/1444
رقم الحكم:4430853849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470426862 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430853849 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470426862 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للإستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " تلقى موكلي اتصالاً من المدعى عليها مؤسسة ((...) للاستثمار)، لإقناعه بتحويل مبلغ مالية لاستثمارها في التجارة.2- قام موكلي بتحويل المبلغ على عدة دفعات بموجب حوالات بنكية بإجمالي مبلغ قدره (126.394) مائة وستة وعشرين ألفاً وثلاث مائة وأربعة وتسعون ريال، وفق ما سيأتي تفصيله في الادعاء.3- بعد أن قام موكلي بتحويل المبالغ، لم تعد المدعى عليها تستجيب لاتصالات موكلي، ولم تودع لموكلي الأرباح ولا رأس المال،مما اضطر موكلي لرفع هذه الدعوى لعدم التزام المدعى عليها بالاتفاق، والمبالغ المحولة على التفصيل التالي: - مبلغ وقدره (19.998) تسعة عشر ألفاً و وتسع مائة وثمانية تسعون ريال من بنك (...). (مرفق 1 صورة الحوالة) - مبلغ وقدره (19.997) تسعة عشر ألفاً و وتسع مائة وسبعة تسعون ريال من بنك (...). (مرفق 2 صورة الحوالة) - مبلغ وقدره (1.400) ألف وأربع مائة ريال من بنك (...). (مرفق 3 صورة الحوالة) - مبلغ وقدره (19.999) تسعة عشر ألف وتسع مائة وتسعة وتسعون ريال من البنك (...). (مرفق 4 صورة الحوالة) - مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال من بنك (...). (مرفق 5 صورة الحوالة) - مبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال من بنك (...). (مرفق 6 صورة الحوالة) - مبلغ وقدره (20.000) عشرون ألف ريال من البنك (...). (مرفق 7 صورة الحوالة) 3- وحيث أن المدعى عليها أخلت بالاتفاق مع موكلي، ولم تقم بتحويل أي أرباح ولم تعد رأس المال ولم تجب على اتصالات موكلي المتكررة ما دعا موكلي لرفع هذه الدعوى. عليه أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المحول وقدره (126.394) مائة وستة وعشرين ألفاً وثلاث مائة وأربعة وتسعون ريال)" انتهت صحيفة دعواه. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم 26 / 05 / 1444هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1443/10/16هـ الصادرة من الوكالات الالكترونية كما حضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته وبعرض الدعوى على المدعى عليها قالت: (إن ما ذكره في دعواه غير صحيح ولا أعلم عنها شيئا ولم أقم بإنشاء أي مؤسسة ولا أعلم من قام بإنشائها باسمي وليس لدي أي حساب في بنك (...) وقامت الشرطة باستدعائي قبل ثلاثة أشهر أكثر من مرة نظرا لوجود قضية احتيال في المؤسسة الموهومة أنني أنا من قمت شخصيا بإنشائها وقمت بتقديم بلاغ في الشرطة نظرا لأن الشرطة استدعتني أكثر من مرة بخصوص قضايا الاحتيال) هكذا أجابت. وبسؤال وكيل المدعية عن البينة الدعوى قال: (إن لدي الحوالات البنكية المحولة إلى المؤسسة المدعى عليها) هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن تفصيل الاستثمار وطريقة الاتصال والشخص المتصل على موكله وكامل ما حصل من تفاوض مع المدعى عليها قال:(إنني أطلب مهلة لذلك) هكذا قال. ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعى (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله قال:(1- تلقى موكلي اتصالاً من شخص ذكر أنه مندوب للمدعى عليها، عرّف فيه بالمؤسسة وأنشطتها وأن لديها فرص استثمارية، وعرض على موكلي الاستثمار لديها، وأن نسبة الأرباح تصاعدية. 2- بعد أن أبدى موكلي رغبته في الاستثمار معهم تواصل معه هاتفيا مدير الاستثمار الذي ذكر أن اسمه (...) من جوال رقم (...)، وشرح نشاط الاستثمار بأنه استثمارات عامة في أي فرصة عقارية أو تجارية وفي نشاط المقاولات تكون نسبة الأرباح فيها جيدة ومنخفضة المخاطر، وبعد عدة اتصالات وساعات من الحديث خلال عدة أيام، قرر موكلي الاستثمار لديهم ابتداءً بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال وقام بتحويلها إلى حسابهم في مصرف (...) آيبان رقم: (...) 3- من ثم أصبح مدير الاستثمار المذكور اسمه أعلاه يتواصل مع موكلي ويخبره أن الأرباح جيدة ويطلب منه زيادة رأس المال بزعم أن الظرف ذهبي للاستثمار وتشغيل المال. 4- قام موكلي بعدها بتحويل المبالغ على دفعات لحساب المؤسسة المدعى عليها وفق الحوالات المرفقة لفضيلتكم، والموضح فيها اسم المدعى عليها صاحبة الحساب البنكي. 5- بعد عدة أيام طلب موكلي سحب مبلغ من حسابه في الشركة فكان مدير الاستثمار يتعذر بحجة أن السحب في هذه المرحلة قد يعرض الاستثمار للانهيار. 6- انتظر موكلي بضعة أيام، ثم تواصل مع المدعى عليها يطلب فيه سحب مبلغ للضرورة القصوى، فأفادت المدعى عليها بعدم إمكانية ذلك الان فلم يقتنع موكلي وطلب إرجاع المبالغ المدفوعة للمؤسسة وهددهم باللجوء للقضاء فأصبحت المدعى عليها لا تستجيب على اتصالات موكلي مما دعاه لإقامة هذه الدعوى لاسترداد أمواله.) هكذا قال. وبسؤاله ها لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدائرة الكتابة للبنك المركزي للتأكد من صحة الحوالات البنكية، وتشير الدائرة أنه وردها خطاب البنك المركزي والمتضمن صحة الحوالات البنكية، وبسؤاله هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 126394 مائة وستة وعشرون ألفا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالا والذي يمثل قيمة رأس ماله في الشراكة مع المدعى عليها، ولما كان أساس هذه الدعوى شركة مضاربة واستنادا على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعي أسس مطالبته استنادا على الحوالات البنكية بمبلغ المطالبة إلى حساب المؤسسة المملوكة للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أنكرت الدعوى جملة وتفصيلا، وقامت الدائرة بمكاتبة البنك المركزي للتأكد من صحة الحوالات ووردت الإفادة بصحة الحوالات البنكية إلى حسابات مؤسسة المدعى عليها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تشغيلها ومضاربتها للأموال التي دخلت إلى حساب مؤسستها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ وقدره 126394 مائة وستة وعشرون ألفا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره 126394 مائة وستة وعشرون ألفا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث