حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430898759

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470045122/1444
رقم الحكم:4430898759
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045122 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430898759 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470045122 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ارز ومواد الطبخ بثمن إجمالي قدره (١٠٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وأسند دعواه على عقد مبايعة، وعلى فواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 2 / 3 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألته هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم أودع المدعى عليه جوابه على الدعوى ونصه: بناء على ما تقدم في صحيفة الدعوى المقامة ضدنا من المدعية مؤسسة (...) انني أقوم بنفي ما تقدم به وعدم صحته وأنني لم أقم بأي تعاملات تجاريه مع هذي المؤسسة والفواتير المرفقة لا تخص مؤسستي ولا تخص عمالتي ولا لدي بها أي علم كما انني أطالب بإثبات تعاملي مع هذه المؤسسة من قبل العقود وأوامر الشراء حسب المعروف والمتداول بين المؤسسات آمل من فضيلتكم رد الدعوى لعدم صحتها، وفقكم الله وسدد خطاكم ، ثم قدم المدعي وكالة رده على رد المدعى عليه ونصه: بتاريخ 3 /1/ 2021م حرر العقد المبايعة رقم 0065 الصادر من مؤسسة (...) للخدمات العقارية والمحرر علي المطبوعات الرسمية لها والمتضمن الختم والاتفاق بين كلا من مطبخ (...) لتقديم الوجبات ويمتلكه (...) والمشتري (...) واتفق الطرفان بالمادة السابعة من العقد والتي تنص علي ان يتكفل المشتري بدفع مستحقات الديون ورواتب العاملين حسب الكشوفات المرفقة، والطرف المشتري (...)وهو المدعي عليه محل الدعوي المنظورة امام فضيلتكم مقر بما جاء في العقد والمتضمن توقيعه وملزم بان يسدد المديونية المتبقية بذمة المطعم كما جاء في بنود الاتفاق وعليه نتمسك بما جاء في لائحة الدعوي ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 107.000 ريال فقط مئة وسبعة الاف ريال ، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء عليه تم حجز القضية للدراسة،والله الموفق، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن الفواتير المرفقة وعن كشف حساب المديونيات حيث تضمن كشف الحساب أن مبلغ المطالبة 70 الف ريال والمطالب به: (107000)ريال فقرر قائلا: (يوجد فواتير لاحقة لكشف المديونية فجرى من الدائرة اطلاع على الفواتير المرفقة فوجدت أن جميع الفواتير سابقة لكشف المديونية وقر قائلا: اطلب مهلة لإرفاق باقي الفواتير فأفهمته الدائرة بأن طلبة مرفوض لكون القضية متأخرة وأن الواجب عليها نظاما إرفاق جميع الفواتير عند رفع القضية ثم قرر قائلا: بناء على ذلك أحصر دعواي بالمطالبة بالمبلغ الموجود في كشف المديونيات و قدرة 70 الف ريال وسأتقدم بدعوى أخرى فيما بقي من مبالغ) وقد جرى سؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يرغبان بإضافته فقررا الاكتفاء؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والله الموفق. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (70000) سبعين ألف ريال حسب ما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه دفوعه بعدم صحة دعوى المدعي، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث قدم عقد المبايعة التي أثبت فيها شراء المدعى عليه للمطعم المورد إليه البضائع وأثبت فيها وجود مديونية في ذمة المطعم انتقلت إلى ذمة مالك المطعم سابقا إلى المدعى عليه وقدرها (70000) سبعون ألف ريال وحيث أنه ممهور بتوقيع المدعى عليه وحيث لم ينكر هذا التوقيع صراحة ولم يتطرق لورقة المبايعة ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت متفقٌ عَلَيهِ؛ وتأسيسا على كل ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (70000) سبعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث