حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430890733

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470951943/1444
رقم الحكم:4430890733
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470951943 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430890733 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥١٩٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات ومواد نظافة ومطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٥/٠٦هـ بثمن إجمالي قدره (٢١,٤٤٩.٤٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٣م بمبلغ قدره (٢١,٤٤٩.٤٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد المبرم بين الطرفين وفواتير المبيعات) ٢- أضرار تقاضي، وطلب فيها المدعي: إلزام المدعى عليها ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٤٤٩.٤٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي هذه دعواي، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٩هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ عبر الاتصال المرئي وحضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ثم طلب المدعي وكالة (...) المداخلة فاُذِن له فقرر قائلًا لقد اتفقنا على الصلح في منصة تراضي ولا أعلم عن سبب إحالة هذه الدعوى للدائرة ونطلب توثيق اتفاق الصلح هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة صادق على ما ذكر المدعي وكالة وبعد التحقق من وكالات الحاضرين لأجل الصلح قام المدعي وكالة بإرسال اتفاقية الصلح والمتمثلة في جدولة دفعات المبلغ محل الدعوى على المدعى عليه وهي كالآتي:دفعة بقيمة: (٧١٤٩,٨٢ ريال ومستحقة بتاريخ م١/٦/٢٠٢٣) دفعة بقيمة: (٧١٤٩,٨٢ ريال ومستحقة بتاريخ م١/٧/٢٠٢٣) دفعة بقيمة: (٧١٤٩,٨١ ريال ومستحقة بتاريخ م١/٨/٢٠٢٣) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة صادق على صحته ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام أطراف الدعوى بما ورد في الصلح المدون أعلاه، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث