حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430898224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470973991/1444
رقم الحكم:4430898224
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973991 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430898224 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اسطح مطابخ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢٠١,١٥٠.٠٠) مئتان وواحد ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٩١,٩١٠.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أسطح المطابخ للمدعى عليها ومن ثم تقوم الأخيرة بالسداد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٤٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٥/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١ هـ والصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقي والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال محامي المدعية عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينة على دعواه أجاب قائلا: أمر الشراء الصادر من المدعى عليها هكذا أجاب وبسؤاله هل لديه مزيد بينة أجاب قائلا: عندي الحوالات التي من المدعى عليها لموكلتي هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره تسعة آلاف ومائتان وأربعون ريال قيمة المتبقي من توريد وتركيب أسطح مطابخ، وقدم سندا لدعواه طلب الشراء الصادر من المدعى عليها والمتضمن توريد وتركيب لأسطح مطابخ بقيمة إجمالية مائتان وألف ومائة وخمسون ريال، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، وتسمع بينة المدعي وبما أن ما قدمه المدعي هو بمثابة طلب من المدعى عليها ولا يعتبر عقدا تاما فقد جرى العرف على وجود فواتير ومحاضر تسليم في حال تم التعامل، وبما أن المدعية لم تقدم البينة الموصلة لدعواها أما ما يتعلق بالحوالة فإنما تدل على وجود تعاملات مع المدعية ولا تتعدى إلى غير ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولأن المدعى عليها شخصية اعتبارية فإن اليمين لا توجه لها بناء على الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٩٧٣٩٩١؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.