حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430904378
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470333108/1444
رقم الحكم:4430904378
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333108 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430904378 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470333108 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ على أن يقوم بـ(تحصيل حقوقه من ارث شقيقه لقاء سبعة بالمائة من المبلغ المحصل) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة ابناء (...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (١٦٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(وكلني المدعى عليه في تحصيل نصيبه في ارث شقيقه المتوفي وبعد السير في العمل بما يقرب من ثلاث سنوات قام بفسخ الوكالة ولم يدفع أتعاب واقام دعوى عليه بمحكمة الاحوال الشخصية بالدمام التي قدرت أتعابه مبلغ مائة واثنا عشرة الف ريال وحكمت للمدعي منها مبلغ اثنان وثلاثون الف ريال ولم يحكم له بالباقي لعدم اختصاصها النوعي وإحالتها إلى محكمة الرياض. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٩٦,٨٠٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، وذلك للمسوغات الآتية: باقي اتعاب المكتب (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريالاً، بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة (١٦٨٠٠) ستة عشر الفاً وثمان مائة ريال، وقدم سنداً لطلبه: صك حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية بالدمام رقم 447198637 المتضمن الحكم: بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال كأتعاب عن الجهد الذي بذل أمام محكمة الخبر ثم خصم منها (10,000) عشرة الاف ريال وأصبح المبلغ الواجب دفعه (22,000) اثنان وعشرون الف ريال، ورفض الحكم بدفع باقي القيمة التي قدرها الخبير لان هذا من اختصاص الدائرة التجارية السادسة بالدمام وعللت الدائرة قرارها هذا بعدم اختصاصها النوعي.ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 02/06/1444هـ، تتضمن: أن الدعوى الاصلية المقامة بالمحكمة التجارية بالدائرة السادسة والمقيدة بالرقم (1649) ردت لأقامتها على غير ذي صفة، و اتفاقية الاتعاب المبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ 29/10/1440هـ الموافق 2/7/2019م نصت في البند (3) على ان اتعاب المدعي هي نسبة 7%من المبلغ المتحصل ولم يتم تحصيل أي مبلغ حتى هذا التاريخ، وبما ان الدعوى رقم 1649 لم تقبل لأقامتها على غير ذي صفة، ونظرآ لعدم تحصيل أي مبلغ من قبل المدعي بالتالي المدعي لا يستحق أي اتعاب.وسبق ان تم الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 32000(اثنان وثلاثون ألف ريال) استناد على اتفاقية اتعاب المحاماة بموجب صك الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية بالدمام بالرقم 447198637 وتاريخ 19/1/1444هـ وتم تنفيذ الحكم وتم خصم مبلغ (10,000) عشرة الاف ريال من المبلغ لإقرار المدعي استلامه لهذا المبلغ كمقدم اتعاب، نخلص من ذلك ان المدعي حصل على مبالغ مالية نظير هذه الاتفاقية. وكذلك مبلغ وقدره (5,750) (خمسة ألاف وسبعمائة وخمسون ريال) كأتعاب خبير بموجب صك حكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية بالدمام بالرقم 4430308641 وتاريخ 22/4/1444هـ، عزل المدعي وفسخت وكالته بناء على سبب مشروع وهو شطب الدعوى لأكثر من مرة وهذا ما انتهى اليه صك الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية بالدمام بالرقم 447198637 وتاريخ 19/ 1/ 1444هـ، وجاء في تسبيب الحكم ما هو نصه (ويدفع بان العزل كان لسبب مشروع وهو شطب القضية لكثر من مرة وهذا في نظر الدائرة سبب مشروع اذا ان هذا الفعل يعد تقصير من المدعي) بالتالي نخلص الى ان العزل وفسخ الوكالة بسبب مشروع وسائغ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/08/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن مطالبتهم هل هي بناء على العقد المبرم بينكم فأجاب بنعم مطالبتنا بناء على العقد المبرم بيننا وبسؤاله متى فسخت الوكالة فأجاب بأنها بعد الحكم بالقضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٩٦,٨٠٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، وذلك للمسوغات الآتية: باقي اتعاب المكتب (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريالاً، بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة (١٦٨٠٠) ستة عشر الفاً وثمان مائة ريال. ولما قابل وكيل المدعى عليه بنفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة حيث دفع بأنه لم يتم تحصيل أي مبالغ في الدعوى من قبل المدعي، ولما كان الاتفاق في العقد المبرم بينهما على أنه يستحق 7% من المبلغ المتحصل من الدعوى، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات استحقاقه لأتعاب التقاضي صك حكم من محكمة الأحوال الشخصية المتضمن الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (22,000) اثنان وعشرون الف ريالاً، ولما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به وليست الدائرة ملزمة بما اتنهى له الخبير سواء في قضية منظورة عندها أو عند غيرها، ولكون العقد بين الطرفين هو الحاكم بين علاقتهما وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة، كما أن فسخ الوكالة التي كان يذكرها المدعي أكثر من مرة ليس له علاقة في هذه الدعوى لأنه قد سئل من قبل الدائرة متى فسخت الوكالة فذكر أنها بعد صدور الحكم، فضلا عن كون الحكم كان بانعدام صفة موكله مما يعد من أساسيات الدعوى ولا يضير كونها فسخت ابتداء فضلا عن كونها لم تفسخ إلا بعد صدور الحكم، ولعدم إرفاق المدعي ما يثبت تحصيله للمبلغ المتفق عليه بالعقد بين الطرفين، ولقوله تعالى: ﴿ يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وقد نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية رقم (...)، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430904378 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470333108 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- مخالفة الحكم للمادة 86من نظام الإثبات، حين لم يعمل حجية الأمر المقضي بالحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالدمام 443038641 وتاريخ 22/4/1444، 2- أخطأ الحكم حين لم يحكم للمدعي بأتعابه، وانتهى بطلب إلغاء الحكم، وإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية افتتحت (عبر الاتصال المرئي) في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26/10/1444هـ وحضرها وكيل المدعي/ (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف هذه الدائرة بأن حقيقة التعاقد بين الطرفين هو عقد جعالة كما قرر ذلك فقهاء المالكية ونقله ابن قدامة احتمالاً في مذهب الإمام أحمد - ينظر المغني 6/94 والإنصاف مع الشرح الكبير 16/167، 168) وبه أخذت المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة (428)، ومقتضى ذلك أن المدعي لا يستحق العوض إلا بتمام العمل وتحقق الغاية بالوصول إلى المعقود عليه وهو استخلاص نصيب المدعى عليه من إرث أخيه المتوفى، ولم يتحقق ذلك من خلال الدعوى التي أقامها المدعي بالوكالة عن المدعى عليه، وعليه لم يستحق المدعي العوض، لذا فإن هذه الدائرة تنتهي لمنطوقها الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 23/8/1444 في القضية رقم 4470333108 لعام 1444، والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية رقم (...)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.