حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430896442
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471009562/1444
رقم الحكم:4430896442
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471009562 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430896442 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأول وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٩٥٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد شركة (...) شركة شخص واحد (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (غير مباشرة) ونشأ بتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٣ه لـ فكرة ونموذج عن طريق (...) بتاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠٢١م، أطلب الخروج على (اثبات ان فكرة حفلات النقل الذكية هي فكرة ونموذج موكلي.) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد حضر وكيل المدعي المشار اليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) وبسؤاله عن دعواهـ دون ما نصه في محادثة الجلسة(سبق وأن قام موكلي بإرسال شرح تفصيلي لـ فكرة ونموذج عن طريق (...) بتاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠٢١م، وبموجب تذكرة رقم (١٣٥٥٠٨) إلى (...) المدعى عليها الثانية ، وهذه الفكرة هي(حافلات النقل الذكية) مرتبطة بكلا من (ولى الأمر للطالب والطالبة - المدرسة - حافلات النقل المدرسي - الطالب /ة) وتتمثل في أن يكون هناك نظام (Gps) موجود في حافلات النقل الجامعي والمدرسي عن طريق تطبيق وأسواره) أو (ساعة) تلبس على يد الطالبة وفكرتها أن الحافلة تنبه الطالبة عن طريق الإسوار أو الساعة بقرب الحافلة المدرسية كما أن التطبيق يحدد لولى الأمر موقع الباص الناقل لولده وبأي باص هو كما تعطى لسائق الحافلة عن الطلاب المستعدين ويظهر لسائق الباص من بداية دخوله لأى حي سكنى عدد الطلاب والطالبات الموجودين بالحي على شكل نقاط ملونة وكل لون يرمز الإعلام السائق هل هذا الطالبة سيذهب إلى المدرسة من عدمه أو في حال ذهب مع ولى أمره فاللون الأخضر يرمز إلى أن الطالب ينتظر الباص وسيذهب إلى المدرسة، واللون البرتقالي رمز إلى أن الطالب سيأتي او ذهب مع ولي أمره فيما اللون الأخضر إلى البرتقالي رمز إلى أن الطالب سيأتي او ذهب مع ولي أمره فيما اللون الأخضر إلى أن الطالب غائب المدرسة، أما بالنسبة للانصراف فيرسل التطبيق تنبيه إلى السائق في حال ركوب جميع الطلاب بالباص وذلك لوجود أجهزة استشعار على أبوابه وتكشف هل العدد أكتمل أم لا وفى حال نزول الطلاب هل غادروا جميعهم أم لا وهذا يساهم في المتابعة المستمرة والسهلة من ولي الأمر بالإضافة إلى متابعة المدرسة لطلابها كما يساهم في سهولة إشراف المعلمين على الطلاب وقت دخولهم وخروجهم.) وقد قام المدعى عليها الثانية بأرسال الفكرة إلى المدعى عليها الأولى، وقد قامت المدعى عليها الأولى عن طريق (...) إعطاء موكلي رقم للتواصل مع المدعى عليها الثانية شركة (...) ، وقام موكلي بالتواصل معهم على هذا الرقم أكثر من مرة وبسؤال موكلي عن الفكرة يتم إبلاغه انها عند الإدارة ولا يقدرون يطلعون عليها. وبعد فترة من تقديم الفكرة قرابة ١٠ أشهر تفاجأ موكلي أنه تم الإعلان عن ساعة مصروف ويتضمن الإعلان عن فكرة موكلي المرسلة بالتذكرة رقم ١٣٥٥٠٨، وقد قام موكلي بأرسال بريد إلكتروني إلى المدعى عليها الثانية المعلنة عن فكرة أسواره مصروف بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠٢٢ يوافق ١٠ / ٢ / ١٤٤٤ تقريبًا هجري استفسر منهم وأخبرهم أن الفكرة لموكلي ولم اتلقى منهم أي رد. وبموجب الوقائع المذكورة أعلاه يتبين لفضيلكم أن التطبيق المعلن من المدعى عليها الأول عام ١٤٤٤ه، هي فكرة والعمل الذهني الخاص بموكلي والذي تم أرساله الى المدعى عليهما بتاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠٢١م وأن ما قام به المدعى عليها هو استغلال فكرة العمل الذهني وتطبيقه، وحيث نصت المادة التاسعة بعد المائة من نظام الاثبات على يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة) وبتأمل الدعوى رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لإثبات ملكيته لفكرة حافلات النقل الذكية التي تقدم بها إلى (...)، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية؛ وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول وبما أن طلب المدعية إثبات ملكيتها لفكرة الحافلات الذكية قد انعدمت فيه حالة الاستعجال، فلا وجود لمعالم يُخشى عليها من الزوال أو الضياع أو التغير فيما لو نُظِر النزاع على التراخي في غير القضاء المستعجل، وهذا هو المشروط لاعتبار طلب المعاينة طلبًا مستعجلًا صحيحًا استنادًا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..) فضلاً أن طلب إثبات ملكية الفكرة يتطلب النظر في شواهده والبحث في إثباتاته وهذا في واقعه يُعد فصلاً في موضوع النزاع وخارجاً عن طبيعة القضاء المستعجل، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.