حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431064088

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470523466/1444
رقم الحكم:4431064088
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523466 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431064088 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٤٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتجارة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (بإرجاع أموال الشركة التي تم سحبها من حسابات الشركة بقيمة ٤,١١٢,٠٠٠ ريال سعودي) بسبب تقرير محاسب قانوني معتمد). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (بإرجاع أموال الشركة التي تم سحبها من حسابات الشركة بقيمة ٤,١١٢,٠٠٠ ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم تبلغه عبر البرنامج، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة ونصها: (تتلخص دعوى موكلتي في التالي: ١-المدعية شركة (...) الجنسية مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) الصادر بمكتب السجل التجاري في مدينة الرياض – لطفاً أقدم نسخة منه كمرفق رقم (٣) ومثبت عقد تأسيسها لدى وزارة التجارة بالرقم (...)– وتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣هـ - لطفًا أقدم لكم نسخة من عقد التأسيس كمرفق رقم (٤).٢-قبل تسجيل هذه الشركة المدعية كان المدعى عليه، ومدير الشركة المدعية، واثنان آخران، يعملون في تجارة العطور بالجملة والتجزئة بالمخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري وذلك باسم المدعى عليه شخصيًا ثم باسم مؤسسة فردية باسمه/ مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٢/٨/١٤٣٠هـ بمدينة الرياض وفرعها ذي السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٥هـ الكائن بالدمام وفرعها ذي السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١١/٨/١٤٢٥هـ الكائن بمدينة السليل.٣-إلا أنه وفي تاريخ ٨/٩/١٤٤٣هـ تم تصحيح أوضاع المدعى عليه مع شركائه الثلاثة - (...) الجنسية – وصدر لهم الأربعة ترخيص استثماري من قبل وزارة الاستثمار بالرقم (...) وتاريخ ٨/٩/١٤٤٣هـ - لطفًا أقدم نسخة منه كمرفق رقم (٥).٤-وبتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣هـ تم تأسيس الشركة المدعية - شركة (...) للتجارة ذات المسؤولية المحدودة المختلطة - وذلك بتحويل مؤسسة المدعى عليه الفردية/ مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٢/٨/١٤٣٠هـ الصادر في مدينة الرياض وفرعها ذي السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٥هـ الكائن بالدمام وفرعها المقيد بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١١/٨/١٤٢٥هـ الكائن بمدينة السليل – وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية، مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسة رقم (...) كمركز رئيسي للشركة بموجب الترخيص الصادر من وزارة الاستثمار رقم (...) وتاريخ ٨/٩/١٤٤٣هـ والخاص بالطلب رقم ٢٥٧٤٧ بمنصة تصحيح الأوضاع وقد استوفى الأطراف حقوقهم قِبل بعضهم البعض ووقعوا على عقد تأسيسها باعتباره مخالصة نهائية فيما بينهم – لطفًا راجعْ ذلك في الصفحة الأولى بالتمهيد من عقد التأسيس المرفق تحت الرقم (٤) كما أقدم لفضيلتكم نسخة من شهادة تسجيل فرع الشركة بمدينة السليل بالرقم (...) كمرفق رقم (٦) ونسخة من شهادة تسجيل فرع الشركة بمدينة الدمام بالرقم (...) كمرفق رقم (٧).٥- وقد نصت المادة (١٠) من عقد تأسيس الشركة وهي المتعلقة بالإدارة، بأن يتولى إدارة الشركة مجلس مديرين يتكون من جميع الشركاء ومنهم/ (...)، ولهم كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتسيير أمورها اليومية، وحق تعيين وكيلًا عن الشركة مع حقه في توكيل غيره...... وإلخ.٦- ورغم أن عقد تأسيس الشركة قد نصّ على تحويل مؤسسة المدعى عليه الفردية وفروعها إلى شركة وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية، إلا أن المدعى عليه تقاعس عن القيام بتلك المتطلبات التي وردت في العقد، فاستمر في الحيازة والسيطرة التامة لشخصه دون مسوّغ شرعي أو نظامي على ممتلكات الشركة المدعية وبيان ذلك كالآتي:٧- من قبل حوالي خمسة شهور سحب المدعى عليه مبالغ قدرها أربعة ملايين ومائة واثني عشر ألف (٤,١١٢,٠٠٠) ريال من أموال الشركة المدعية المودعة بعدد من البنوك والتي بعضها مسجل باسم الشركة المدعية والبعض الآخر مسجل باسم المؤسسة التي آلت إليها ملكيتها وجميع فروعها للشركة المدعية بحسب ما هو موضح في عقد التأسيس المرفق بالرقم (٥) أعلاه، وقد حوّل تلك المبالغ لمصلحته الشخصية ودونما القيام بأي عمل بها لصالح الشركة المدعية - وتفاصيل تلك الأموال التي استولى عليها كالتالي‌- (٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال) من حسابيّ المؤسسة لدى البنك (...) برقم (...) ورقم (...).ب‌- (٥٦,٠٠٠ ريال) من حساب الشركة لدى بنك (...) برقم (...).ج‌- (٥٦,٠٠٠ ريال من حساب الشركة لدى مصرف (...) رقم (...).كما أرجو أن أقدم لفضيلتكم نسخة من تقرير محاسبي صادر من مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون يؤكد صحة جميع تلك السحوبات المالية المذكورة في هذه اللائحة كمرفق رقم (٨). وعليه ومما سبق فقد ثبت لدائرتكم الموقرة استيلاء المدعى عليه على أموال الشركة المدعية، ولقد تمت مخاطبته عدة مرات باسترجاعها ولكنه رفض إعادتها إلى ذمتها المالية المستقلة - مدعيًا أحقيته في الاحتفاظ بأموال المدعية في حساباته الشخصية الخاصة به، فالمدعية أصبحت تخشى على أموالها من خطر ضياعها وحدوث ما لا تحمد عقباه مما يستحيل بعدها تداركه. علما بأن على المدعية التزامات حكومية من ضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية وفواتير وزارة الموارد البشرية وإيجارات ورواتب وأيضا التزامات لدى الموردين المحليين والدوليين تقدر بما يزيد عن مليون وثمانمائة ألف (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال مما تسبب ذلك في عدم قدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات. ثانيًا: الطلبات. لذا وبناءً على ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: ولحفظ أموال الشركة المدعية وصونها وإنفاذًا لما نص عليه عقد تأسيسها وعملًا بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فإن موكلتي الشركة المدعية تطلب من دائرتكم الموقرة إصدار قرارها العاجل بحفظ أموالها ومنع المدعى عليه من التصرف فيها وإعادتها إليها جميعها والبالغ قدرها (٤,١١٢,٠٠٠ ريال) وذلك بإيداعها في حسابها لدى مصرف (...) رقم (...). ثالثًا: الأسانيد.١- نسخة من وكالة مدير الشركة المدعية كمرفق رقم (١)٢- نسخة من ترخيص المحاماة كمرفق رقم (٢).٣- نسخة من السجل التجاري للشركة المدعية – كمرفق رقم (٣).٤- نسخة من عقد التأسيس للشركة المدعية – كمرفق رقم (٤).٥- نسخة من ترخيص الاستثمار كمرفق رقم (٥).٦- نسخة من تسجيل فرع الشركة المدعية بالسليل. كمرفق رقم (٦).٧- نسخة من تسجيل الشركة المدعية بالدمام كمرفق رقم (٧).٨- نسخة من تقرير محاسب قانوني يثبت أموال الشركة التي استولى عليها المدعى عليه كمرفق رقم (٨) وباطلاع الدائرة سألت المدعي وكالة عن تاريخ الحوالات هل هي قبل تأسيس الشركة أو بعدها ؟ فأفاد بأنها بعد تأسيس الشركة محل الدعوى، وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم المذكرة المحررة مع كامل مرفقاتها عبر البرنامج وعبر البريد، خلال خمسة أيام ثم ستقوم الدائرة بحجز القضية للدراسة بعد ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله قرر بأنه قدم ما طلب منه في طلب تقديم مذكرة عبر البرنامج بتاريخ ٤/٧/١٤٤٤هـ، والمتضمن الدعوى المحررة والمرفقات، وباطلاع المدعى عليه أصالة طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بالإجابة خلال خمسة أيام عبر البرنامج وعبر بريد الدائرة، ثم يقوم المدعي وكالة بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة/(...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب قرر بأنه قدم جوابه عبر البرنامج بتاريخ ١/٨/١٤٤٤هـ، حيث ورد فيه ما نصه: (الموضوع: مذكرة رد إشارة إلى القضية المرفوعة من المدعي أتقدم لفضيلتكم بالرد، وذلك تأسيساً على الأسباب التالية: -أولا الدفع الشكلي دفع بعدم الاختصاص بيني وبين المدعى شراكة محاصة وقدمت في راس المال مؤسستي وحسابي البنكي الخاص وبعض المنقولات من سيارات وخلافه وفي وقتها كانت شركة المحاصة تندرج في نظام الشركات ولم تتم التصفية النهائية لهذه الشركة حتى الان وتم الاتفاق مبدئيا بيننا على أن(...) بصفته شريك قد استلم كافة حقوقه باعتباره المتصرف الحقيقي بأموال وحسابات المؤسسة، على أن لي كامل الرصيد النقدي في حساب المؤسسة باعتبار المؤسسة كيان تابع لذمتي وجزء من أملاكي فلا حاجة لنقل هذه المبالغ منه ولي حق سحبها وقت ما اشاء على ان يكون تقرير مدقق الحسابات هو (...)في اتفاقنا ويجعله حجة الا ان المدعي لم يوفي بذلك الاتفاق وظل يتهرب من تعين مدقق الحسابات رغم مطالباتي المتكررة له والدليل على ذلك انه لم يتم تعيين مدقق حسابات للتصفية وفق المادة الحادية والخمسون من نظام الشركات السابق والتي نصت على: تسري على شركة المحاصَّة أحكام المواد: (الرابعة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الخامسة والثلاثين) المتعلقة بشركة التضامن وقد نصت المادة الخامسة والثلاثون من نفس النظام على ١- يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة - وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له. مع العلم بان نظام الشركات السابق هو الذي كان يحكم هذه الواقعة في حينها باعتباره النظام الساري في ذلك الوقت وبما ان شركة المحاصة لم تعد من ضمن الشركات التي تقع في ظل نظام الشركات الجديد فالمحكمة التجارية أصبحت غير مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها. الرد الموضوعي أولا- نص الاتفاق في عقد شركة المحاصة على أن (...) تقع على عاتقه إدارة المحل ودفع كافة المصاريف العامة والخاصة، وتضمنت الاتفاقية أن أي مبلغ يتم صرفه لابد أن يكون معتمدا منه ويتم صرفه إما من الشراكة او من حساب الطرفين وفقا لأنصبتهم وهذا يوضح ان الحسابات المقصودة هي حسابات شخصية بما فيها حساب البنك (...) الذي باسم مؤسستي ومعلوم ان ذمة المؤسسة لا تنفصل عن ذمه صاحبها بمعني انها ذمه واحده واسال عنها شخصيا. وقد كنت اتعامل به في اعمالي واستثناء اتعامل به في أمور الشراكة بيني وبين (...) حسب الاتفاق. ثانيا- تمت التصفية المبدئية لشركة المحاصة السابقة وتم الاتفاق على ان (...) قد استلم نصيبه باعتباره هو المباشر للأعمال ويكون نصيبي هو الموجود بحساب المؤسسة في البنك (...) موضوع هذه القضية والذي كنت اجري به بعض المعاملات المتعلقة بالشراكة التي بيني وبين (...) قبل تحويلها الي شركة ذات مسئولية محدودة كما اشرت سابقا ولذلك اشترطت ان يتم تعيين مدقق حسابات مختص للتصفية تمهيدا لتوزيع الأرباح او الخسائر ان وجدت ليكون اكمالا لما تم الاتفاق عليه من تصفية مبدئية بيني و(...) وفق ما سيصدر من تقرير المدقق المالي ومن ثم تبدا حسابات الشركة ذات المسئولية المحدودة والتي تم فتح حسابات بنكية لها منفصلة عن حسابات المؤسسة الا ان (...) ما طل وتعنت على تعين محاسب قانوني لشيء في نفس يعقوب.ثالثا- بعد إلحاح مني على (...) بصفته كشريك لتقديم ما لديه من كشوفات مالية وسندات وبيانات الصرف لتعيين محاسب قانوني تهرب من ذلك، ثم اضطر في نهاية المطاف إلى الحضور ومحاولة الصلح، وأقر باستيلائه على مبلغ (٥.٤٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وأربعمائة ألف ريال وقدم كشوفات وبيانات صرف من واقع النظام المحاسبي للمؤسسة تؤكد هذه المبالغ بحضرة الشهود، وطلب مني تجاوز هذه النقطة وبدء صفحة جديدة – وكان يستغل في طلبه حاجتي إليه باعتباره القادر وحده على إدارة الشركة والتعامل مع الموردين والزبائن في السوق- إلا إني رفضت ذلك وطالبته بإعادة هذه المبالغ وإدخالها ضمن التصفية حيث لم يثبت مبررات ومسوغات تحويل هذه المبالغ وأنها عبارة عن اختلاس محض، بدلالة انعدام المسوغ ودلالة تهربه من الإفصاح عنها سابقا إلا بعد الضغط الامر الذي جعلني اشك في ان المبالغ التي استولي عليها اكثر من التي اقر بها وما زاد الشك عندي بعد اقراره رفضه غير المبرر لتعيين محاسب قانوني فقمت بالتواصل مع مكتب محاسبي معتمد واتفقت معه على ان يقوم بعمل مراجعة كاملة لحسابات شركة المحاصة بيني وبين (...) ولكن احمد رفض التعاون مع المحاسب وتبين من تقرير المحاسب القانوني ان المدعي قد سحب مبالغ تصل الي ٥.٤٠٠.٠٠٠ خمسة مليون واربعمائة ألف ريال دون ان اعلم بها حسب البيان المقدم من (...) التقرير المحاسبي مرفق ١رابعا – ملاحظات على عقد التأسيس تضعفهما ذكر في عقد التأسيس في الصفحة الاولي منه ان الأطراف قد استوفوا حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم فهو إقرار يكذبه ظاهر الحال بناء على ما ذكرته المادة السادسة عشر من نظام الاثبات الفقرة الثانية منها وذلك لعدم اتباع الإجراءات النظامية التي فرضها نظام الشركات السابق وهو المختص بالواقعة في حينه فيما يتعلق بتعيين محاسب قانوني للتصفية وفق المادة الحادية والخمسون مقرؤه مع المادة الخامسة والثلاثون من نظام الشركات السابق وهو امر ملزم ومن النظام العام ولا يجوز اتفاق الأطراف على مخالفته وبالتالي أي اتفاق يقضي بمخالفة النظام هو اتفاق باطل ولا يصح الاحتجاج به نظاما. عقد تأسيس المدعية ينص على ان راس مالها هو مبلغ مائة ألف ريال وهذا يتناقض مع ادعاءه في هذه الدعوى لان ما كان موجود بحسابي في البنك (...) يفوق الأربعة مليون ريال ولا يقبل من المدعية ان راس المال صوري وغير حقيقي والقاعدة الفقهية تنص على من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه والحكمة من ذلك لما في عمله من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تم من قِبَله وبين سعيه الأخير في نقضه، وهذا تدافع بين كلامين متناقضين يمنع استماع الدعوى فيكون سعيه مردوداً عليه وغير معتبر. ان الشراكة حسب العقد كانت بيني وبين احمد صالح (...) فقط ولم يكن معنا شريك اخر وعقد التأسيس يتضمن أربعة شركاء اثنان منهم ليسو شركاء وانما كانو عمال ولم يقدما نصيبهما في راس المال مرفق عقد الشراكة واستنادا لنص المادة السادسة والثلاثون من نظام الاثبات نطلب من المدعى تقديم المحرر الذي يفيد بإيداعهما نصيبهما من راس المال. كانت نسبتي في الشراكة ٦٣.٣% والشريك (...) ٣٦.٦% فكيف رجع نصيبي الي ٥٠ % ؟ وأين ذهبت ١٣% متبقي نصيبي ؟ ولو فرضنا جدلا ان أحد الشريكين الجديدين قد اشتراها فاين المقابل ؟. وكيف تم دفعه لي ؟.جدير بالذكر بان النيابة العامة طلبت مناقشة المدعين حيال ما ورد في التقرير المحاسبي الذي قمت بتقديمه ورفضوا التجاوب مع المحاسب كما لم يحضروا للشرطة عند طلبهم لسماع اقوالهم حيال خيانة الأمانة والتزوير وصدر بحقهم إيقاف خدمات والعرض للنيابة العامة من قبل الشرطة للتوجيه.النقطة الأساسية وهي ان الحساب في البنك (...) هو حساب مرتبط بذمتي الشخصية وما يؤكد ذلك انه تم فتح حسابات بنكية تخص المدعية الشركة ذات المسئولية المحدودة ولو صح ان حساب البنك (...) مرتبط بالمدعية لما قمنا بفتح حسابات رسميه للشركة ولو كانت الأموال التي في حساب البنك (...) تخص المدعية لتم تحويلها الي حساباتها الرسمية في حينه. مع كل هذه الملاحظات على عقد التأسيس فكيف يستقيم الظل والعود اعوج عليه ولكل ما ذكر بأعلاه من أسباب نأمل من فضيلتكم الآتي: رد دعوى المدعي لعدم صحتها طلب احتياطي تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات شركة المحاصة قبل تحويلها الي شركة ذات مسئولية محدودة ليتبين لفضيلتكم صحة ما ذكرته سابقا وليأخذ كل ذي حق حقه) وباطلاع المدعية وكالة قررت بأن لديها رد مكتوب ونصه: (مذكرة جوابية للدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٥٢٣٤٦٦) المقامة من المدعية/ شركة (...) للتجارةضـــــدالمدعى عليه/ (...) أولا - تتلخَّص وقائع الدعوى في التالي: أقامت المدعية هذه الدعوى لإثبات أن المدعى عليه قد سحب مبلغًا وقدره أربعة ملايين ومائة واثنا عشر ألفًا (٤,١١٢,٠٠٠) ريال من حساب المؤسسة المملوكة للمدعية، وتطلب إلزامه بإعادتها وذلك بإيداعها في حساب الشركة المدعية لدى مصرف (...) ذي رقم الآيبان (...) لكون ذمتها مستقلة عن ذمة مؤسسيها، إلا أن المدعى عليه وعلى ما يبدو بدأ يراوغ ويماطل ولم يقدم ردًا ملاقيًا للدعوى. ثانيًا: الرد على الدفع الشكلي: تطلب موكلتي رد هذا الدفع لكونه غير ملاقٍ للدعوى، فالمدعية في هذه الدعوى شركة ذات مسؤولية محدودة لها ذمتها المستقلة عن ذمة الشركاء فيها، ولها كيان معتبر نظامًا وتدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية، لذا تطلب موكلتي رد دفعه الشكلي لانعقاد الاختصاص لقضائكم صحيحًا. ثالثًا: من حيث الموضوع: الرد على ما ورد في فقرة أولًا: وحيث أقرّ المدعى عليه بوجود حساب البنك (...) مدار هذه القضية باسم مؤسسة (...) للتجارة فهذا يغنينا عن تقديم الدليل لإثبات وجوده، وأما عن ادعائه بأن الحساب ملكه الخالص فهذه مردود عليه بما ورد في عقد تأسيس الشركة المدعية، والذي تضمنت الصفحة الأولى منه في التمهيد ما يلي: حيث إن السيد/ (...) – (...) الجنسية – سجل مدني رقم (...) يمتلك مؤسسة فردية رئيسة مقيدة باسم/ مؤسسة (...) للتجارة مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٢/٨/١٤٣٠هـ بمدينة الرياض وفرع مؤسسة (...) للتجارة مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٥هـ بمدينة الدمام وفرع مؤسسة (...) للتجارة مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١١/٨/١٤٢٥هـ بمدينة السليل ويرغب مالك المؤسسة في تحويل المؤسسات المذكورة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بمشاركة الأطراف المذكورة أعلاه مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسة عند تحويلها إلى شركة مع الاحتفاظ بالسجل التجاري رقم (...) كمركز رئيس للشركة بموجب ترخيص وزارة الاستثمار رقم (...) وتاريخ ٨/٩/١٤٤٣هـ والخاص بالطلب رقم ٢٥٧٤٧ بمنصة تصحيح الأوضاع، وقد استوفى الأطراف حقوقهم قِبَل بعضهم البعض، ويعتبر توقيعهم على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم.وعليه اتفق الأطراف المذكورين أعلاه على تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ ووفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥/١/١٤٢١هـ وتعديلاته ووفقًا للشروط التالية وأولها يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد)إ.هـ. ثم انتهى العقد في الصفحة الأخير ة بالتوقيع عليه من قِبل الشركاء ومنهم المدعى عليه. – لطفًا راجع الصفحات (٦) و(٧) و(١٤) بالمرفق قرين لائحة الدعوى المحررة ليتضح لفضيلتكم أن الأموال المودعة في الحساب البنكي تحت اسم مؤسسة المدعى عليه الفردية في حقيقتها ملكًا خالصًا للشركة المدعية وليس له شخصيًا كما ادعى بذلك دون دليل. إلا أنه قام بسحب تلك المبالغ محل الدعوى وحوّلها لموضع آخر لا يخص الشركة، وقد أقرّ المدعى عليه بذلك في تقرير محاسبي صادر من المحاسب والمراجع القانوني/ (...) بصدر الصفحة الرابعة منه – ومنعًا للإطالة أقتطع نفس الصفحة وأشير لها بمرفق (١) وجاء نصًا كما يلي: (بعد اكتشافي بقيامهم بخيانة الأمانة وحرصًا مني على الحفاظ على أموال المؤسسة قمت بالحجز التحفظي على مبلغ وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال) بصورة تحفظية إلى أن تتم تصفية حسابات الفترة السابقة حتى لا يقوموا بتبديدها).إ.هـ. فمن ذلك تكون واقعة سحب الأموال ثابتة بحق المدعى عليه إلا أنها لم تكن أموالًا مملوكة للمؤسسة بل كانت مملوكة للشركة، والأدلة على ذلك جليّة من خلال التاريخ الذي سحب فيه تلك المبالغ، وهو بعد تأسيس الشركة المدعية، وتملكها للمؤسسة بما لها وما عليها من أموال، والقضية التي ورد فيها هذا التقرير المحاسبي قد أقامها المدعى عليه ضد شركائه في الشركة وكانت مقيدة بالرقم ٤٤٧٠١٤٨٧١٥ وتم نظرها من قِبل الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض وبما أنه قد ثبت أن الشركة قد تم تأسيسها في ٢٠/٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٤/٢٠٢٢م كما في الصفحة (٩) من مرفقات لائحة الدعوى المحررة كما ثبت كذلك قيام المدعى عليه بسحب هذه المبالغ بدءًا من تاريخ ٦/٦/٢٠٢٢م وذلك بموجب ما تؤكده المرفقات قرينة لائحة الدعوى المحررة بالصفحات (٢٠) وهي الصفحة الأخيرة من تقرير الخبير المحاسبي المقدم من قِبل المدعية في هذه القضية والصفحات من (٣١) إلى (٤١) من المرفقات وهي عبارة عن كشوفات بنكية. وقد فات على المدعى عليه أن للشركة ذمة خاصة بها ومستقلة عن ذمة الشركاء مما يتعين معه والحال هذه إلزامه بردّها لذمة الشركة المدعية حالًا ودون مماطلة أو تسويف. أما بقية ما دفع به المدعى عليه في مذكرته فهو غير ملاقٍ للدعوى بل محاولات بائسة منه للتسويف وعدم رد الحقوق لأهلها. رابعًا: الطلبات: رد دفوع المدعى عليه والحكم بإلزامه بإعادة أموال الشركة إلى ذمتها في الحساب الخاص بها والمشار إليه في لائحة الدعوى المحررة. خامسًا – الأسانيد: صفحة رقم ٣ من تقرير خبير محاسبي تم إعداده بإيعاز من المدعى عليه وقد قدمه ضمن مستندات لائحة دعوى أقامها بنفسه ضد الشركاء معه في شركة (...) للتجارة ومقيدة بالرقم ٤٤٧٠١٤٨٧١٥ لدى المحكمة التجارية بالرياض.) وباطلاع المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤاله عما استمهل لأجله قدم مذكرة ورد فيها ما نصه: (الأصل ان هنالك شراكة بيني وبين ممثل المدعية في شركة محاصة مستترة كانت مؤسستي (...) للتجارة هي واجهة تلك الشراكة ولاحقا تم تصحيح أوضاع شريكي (...) - (...) الجنسية - ممثل المدعية واصبح مستثمر وجلسنا لتصفيه هذه الشراكة تمهيدا لانشاء شركة ذات مسئولية محدودة (المدعية) وتم الاتفاق مع شريكي على تصفية مبدئية وهي ان يكون من نصيبي ما موجود بحساب البنك (...) ويكون من نصيبه ما تحت يده من أموال وما يؤكد تلك التصفية المبدئية الاتي:-اولاً: اجتمعت مع (...) بغرض التصفية وعرض علي ان ما عندي فهو لي قاصدا ما موجود بالحساب البنكي كوني لا اتدخل في البيع والشراء وقال أيضا وما عنده فهو له قاصدا الأموال النقدية التي في حوزته وما قام بتحويله خارج المملكة كونه كان المتصرف الوحيد في الإدارة وتحويل الأموال والبيع والشراء حسب عقد الشراكة الموقع بيننا باعتبار ذلك كتصفية مبدئية لحين عمل التصفية النهائية وكان هنالك شهود في مجلس الاتفاق هذا يشهدون بما دار وما ذكرته باعلاه ومستعدون لاداء الشهادة.ثانياً: تم انشاء الشركة ذات المسئولية المحدودة وتم انشاء حسابات بنكية خاصة بها مستقلة حسب عقد التاسيس ووضعت فيها أموال الشركة وبقيت حسابات مؤسستي كما هي لي وتحت تصرفي باعتبار ان الذمه المالية للمؤسسة مرتبطه بذمه صاحبها المالية نظاما على عكس بعض الشركات التي تنفصل الذمه المالية للشركة عن الشركاء.ثالثاً: تم الإشارة في عقد التاسيس الي ان راس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة هو مائة الف ريال ولو صح ان الأموال الموجوده في البنك (...) هي ملك للشركة لكان راس مال الشركة اكبر من ذلك بعشرات الاضعاف خصوصا ان هذه الأموال موجوده قبل تاريخ انشاء الشركة ولم يشملها راس مال الشركة وذلك للتصفية المبدئية التي تمت وبعد انشاء الشركة لم تحول لحسابات الشركة الخاصة بها مع العلم بان ممثل المدعية كان هو المتصرف في الإدارة وله صلاحيات مطلقة.رابعاً: لم يشر عقد تأسيس المدعية على ان الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة قد انتقلت الي الشركة المدعية صراحة كما يتوجب ذلك نظاما وانما ذكر في عقد التاسيس عبارة عناصرها المالية والمقصود بها هو النقد الكاش والبضائع والسجلات التجارية وتم تقييمها بمائة الف ريال وهو ما اتفق عليه الشركاء التزامابالمادة ١٥٨ من نظام الشركات ونص عليه كراس مال للشركة في عقد التاسيس وتحكم هذه الجزئية القاعدة الفقهية من سعي في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه. إضافة الي انه لو قصد في عقد التاسيس تحول الحسابات البنكية للمؤسسة لتم تغيير اسم الحساب من المؤسسة الي الشركة في البنك ولما كان هنالك داع لانشاء حسابات جديدة للشركة. خامسا ولمزيد من التأكيد بان المبالغ التي كانت بالبنك (...) عائدة لي حسب الاتفاق المبدئي السابق والذي اشرنا له في مذكرة الرد السابقة اضع بين يدي فضيلتكم القوائم المالية لمؤسسة (...) للعام ٢٠٢١م والتي تم تقديمها من قبل المدعو (...) عن طريق مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون وذلك بغرض الإفصاح لوزارة الاستثمار تمهيدا لتحويل المؤسسة الي شركة ذات مسئولية محدودة المدعية. مرفق ١ مضافا اليها تقرير محاسبي من مكتب (...) محاسب قانوني مرفق ٢ والذي بني على تلك القوائم المالية المقدمة لوزارة الاستثمار والمشار اليها بعالية والتي توضح بأن لي في ذمة المذكورين اكثر من عشرة ملايين ريال من غير الأرباح ممايؤكد بأن جميع المبالغ التي في البنك (...) عائدة لي حسب التصفية المبدئية التي تم الاتفاق عليها سابقاً واني لم استوفي كامل حقوقي حتى الان والتي تؤيدها القوائم المالية والتقرير المحاسبي المرفقان.سادساً: ان القضية برغم تعقيداتها ستكون واضحة وجلية في حال حضر ممثل المدعية (أصالة) لمناقشته واجابته على بعض الأسئلة الجوهرية التي من شأنها اظهار كامل الحقيقة مثال على ذلك: هل تمت التصفية النهائية بيننا؟-ارفاق مايثبت التصفية ٠- كيف تم إدخال الشريكين الاخرين في الشركة المدعية؟- لماذا يرفض المدعي أصالة تعيين محاسب قانوني وتسليمه جميع البيانات والكشوفات المالية للمؤسسةلمعرفة ما لكل طرف؟- وهنالك أسئلة تكون مبينة على إجابة ممثل المدعية (نظاما) لذا التمس من فضيلتكم حضور المدعي اصالة وتمكيننا من مناقشته عبر فضيلتكم. مستندين في ذلك على المادة العشرون من نظام الاثبات والتي تنص على-١/ للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. ٢/ لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة. مقروءة مع المادة الخامسة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي نصت على- يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.- وذلك حتي تتضح كامل تفاصيل القضية امام فضيلتكم.سابعاً: وفي الختام اود ان أوضح لفضيلتكم ان دعواهم كيدية ولم يتم رفعها الا بعد مضي عدة اشهر على رفعي قضيه ضدهم بالنيابة العامة لاختلاسهم مبالغ تفوق ستة ملايين ريال وصدر ضدهم امر بإيقاف خدماتهم لعدم تجاوبهم ومازالت تحت الاجراء و(...) يعلم قبل غيره بان جميع المبالغ الموجودة بالبنك (...) عائدة لي حسب التصفية المبدئية وكذلك اقراره امام الشهود في جلسات متفاوتة بأخذه حقة من الشراكة وهو مبلغ خمسة مليون واربعمائة الف ريال حسب البيان الذي قام بتقديمه واقراره امام الشهود (...) والشاهد (...) والشاهد الثالث (...) وهم مستعدون بأداء الشهادة. وافادته بان المتبقي حق لي وجميع جلسات الصلح كانت بعد عقد التأسيس. وكذلك إقرار المكتب الذي قام بإنجاز وأتمام عقد التأسيس بعد مناقشته في التصفية وعدم استلامي مستحقاتي.أفادنا بانه تناقش مع (...) في هذا الموضوع وقد افاده احمد ممثل المدعية بانه استلم حقوقه كاملة وبانني لم استلم حقوقي كاملة. كما ان شراكتي مع (...) تجاوزت ثلاثة عشر عاما وجميع المبالغ بحسابات المؤسسة ومع ذلك لم اتصرف بها الابعد اتفاقنا المبدئي مما يؤكد كيدية دعواهم.لكل ماذكر بعاليه أطلب من فضيلتكم الآتي: رد دعوى المدعية لعدم صحتها.تعيين محاسب قانوني لمعرفة ما لكل طرف من حقوق) وباطلاع المدعي وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بالإجابة عبر البرنامج خلال عشرة أيام ثم يقوم المدعى عليه بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة /(...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال الأطراف عما استمهلوا لأجله قرر طرفي الدعوى عدم تمكنهم من تقديم المذكرات في البرنامج، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت صلاحيتها للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد النظر في الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في دعوى المسؤولية برد المبالغ المسحوبة من قبل المدعى عليه بصفته شريك ومدير في شركة نظامية، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وحيث إن المدعي وكالة حصر دعواه في إلزام المدعى عليه بإرجاع أموال الشركة التي تم سحبها من حسابات الشركة بقيمة (٤,١١٢,٠٠٠) ريال، وحيث لم ينكر المدعى عليه واقعة سحب المبلغ ومقداره، ودفع بأن المبلغ كان في حساب المؤسسة المملوكة له وكان الاتفاق قبل تأسيس الشركة مع الشريك (...) على أن رصيد المؤسسة يخص المدعى عليه، وباطلاع الدائرة تبين أن واقعة سحب المبلغ محل المطالبة كانت بعد تأسيس الشركة محل الدعوى، وقد نص عقد تأسيسها على (حيث إن السيد/ (...) – (...) الجنسية – سجل مدني رقم (...) يمتلك مؤسسة فردية رئيسة مقيدة باسم/ مؤسسة (...) للتجارة مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٢/٨/١٤٣٠هـ بمدينة الرياض وفرع مؤسسة (...) للتجارة مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٥هـ بمدينة الدمام وفرع مؤسسة (...) للتجارة مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١١/٨/١٤٢٥هـ بمدينة السليل ويرغب مالك المؤسسة في تحويل المؤسسات المذكورة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بمشاركة الأطراف المذكورة أعلاه مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسة عند تحويلها إلى شركة مع الاحتفاظ بالسجل التجاري رقم (...) كمركز رئيس للشركة بموجب ترخيص وزارة الاستثمار رقم (...) وتاريخ ٨/٩/١٤٤٣هـ والخاص بالطلب رقم ٢٥٧٤٧ بمنصة تصحيح الأوضاع، وقد استوفى الأطراف حقوقهم قِبَل بعضهم البعض، ويعتبر توقيعهم على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم.وعليه اتفق الأطراف المذكورين أعلاه على تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ ووفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥/١/١٤٢١هـ وتعديلاته ووفقًا للشروط التالية وأولها يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد) مما تعتبره الدائرة بينة على كون المؤسسة التي سحب منها المبلغ تعد من قبيل أصول الشركة ومن ضمن هذه الأصول وأولاها الرصيد البنكي، ولكون واقعة السحب بعد تأسيس الشركة فإن المدعي قد سحب المبالغ الخاصة بالشركة بنص عقد التأسيس، وقد وقع المدعى عليه هذا العقد ويعتبر ما ورد فيه إقرار منه وحجة عليه وينقض دفعه باستحقاق المبلغ، ولا يقبل الرجوع عنه أو إبطاله أو مخالفته بما هو أقل منه في الحجية، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد المبالغ محل المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من وجود الاتفاق مع أحد الشركاء بتخصيص مبالغ له شخصيا، لكون هذا الاتفاق مع افتراض صحته وثبوته بالبينة فإنه متعلق بعقد شراكة سابق لعقد الشركة محل هذه الدعوى، وبالتالي فهو ملزم لأطرافه وفي مواجهتهم ولا علاقة للشركة محل الدعوى به، الأمر الذي يترجح معه صحة الدعوى، ولكون على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوى بأخذ المدعى عليه مبلغ المطالبة دون مسوغ وفق ما بين بعاليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤,١١٢,٠٠٠) أربعة ملايين ومائة واثنا عشر ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431064088 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٤٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٨٦٩٤٧١) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليه بصفته شريك ومدير بإرجاع أموال الشركة المدعية والتي تم سحبها من حسابات الشركة بقيمة (٤,١١٢,٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤,١١٢,٠٠٠) أربعة ملايين ومائة واثنا عشر ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: لم يناقش الحكم أهم بينة قدمناها وهي القوائم المالية للشركة، ثانياً: ما ذكره الحكم من أن موكلي دفع بأنه اتفق مع أحد الشركاء على تخصيص مبلغ له، فنؤكد أن الاتفاق على تخصيص هذا المبلغ (عشر ملايين) لموكلي كان بعلم الشركاء جميعا وموافقتهم، ثالثاً: بالنسبة للتقرير المحاسبي المعد من المحاسب (...)، فهذا التقرير تم إعداده وفقا لما يريده الشريك والمدير أحمد بفلح وإخوانه، وإلا فإن ليس من المقبول أن يصدر التقرير من المحاسب بهذا الشكل ، وطلب إلغاء الحكم والحكم برد الدعوى، وإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليه بقية مستحقاته وقدرها (٦.٠٢٨.٧٩٩) ريال. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم وأضاف (١- المحاسب القانوني خالد الأبيض هو الذي أعد القوائم المالية والمستأنف ضده موافقين عليها، وهي وتثبت لموكلي عشرة ملايين فكيف يطالبون بإرجاع مبلغ أربعة مليون وموكلي له عشرة ملايين؟ ٢- موكلي عندما سحب المبالغ لم يسحبها بصفته مالك المؤسسة بل بصفته مديرا للشركة وهو أكبر شريك فيها فتصرف وفق صلاحيته ولا يعتبر تصرف خطأ، وإن كان المبلغ غير مستحق له فقيد على حسابه مثله مثل غيره من الشركاء الي يأخذون مبالغ وتقيد على حسابهم، وإذا قيد على حسابه، فإن هناك بالمقابل مبلغ مقيد لحسابه أكثر من عشرة مليون فما يسوغ يقال احضر الذي الي عليك ثم إذا رجعته ندفع لك من جديد.) فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٨٦٩٤٧١ وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤٤هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤,١١٢,٠٠٠) أربعة ملايين ومائة واثنا عشر ألف ريال) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث