حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431039513
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439316246/1443
رقم الحكم:4431039513
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439316246 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431039513 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٦٢٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/ وكالة: (...) هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وعشرون مليونًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م بمبلغ قدره (١٨,٣٥٥,٠٦٥) ثمانية عشر مليونًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد، ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٣٥٥,٠٦٥) ثمانية عشر مليونًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨هـ عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية المشار لبياناته أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: (٢٨ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على الطلب المرفق ضمن طلبات الدعوى، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية في تاريخ ٢٢ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ، بطلب التماس إعادة نظر بموجب الطلب رقم (٤٤١١١٥٣٥٤٠)، وفي سبيل نظر هذا الالتماس حددت الدائرة له جلسة في ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(٧٣٧٧٥٤٣٥) عن طريق نظام أبشر. وقد عقدت الدائرة جلستها للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية والمقدم عبر النظام برقم الطلب:(٤١١١٥٣٥٤٠) وتاريخ:(٢٢ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه مزيد إضافة على ما جاء في طلب الالتماس المقدم منه عبر النظام فأجاب قائلا: أتمسك بجميع ما جاء في طلب الالتماس هكذا قرر. وعليه فقد قررت الدائرة مداولة القضية سرا بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الآتي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يلتمس إعادة النظر في القضية رقم (٤٣٩٣١٦٢٤٦) والمقيدة في تاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ، وبما أن المادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، نصت على: يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ، وبما أن المادة رقم (٢٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ، نصت على أنه: تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلَّغ بها الأطراف، ولها إذا رأت أنه مقبول شكلاً أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس ، وبما أن البيّن من أسباب طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية هو تأسيس التماسه على الفقرة (ب) من المادة رقم (٢٠٠) من نظام الرافعات الشرعية ونصّها (إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.) وقد قرر في طلب التماسه أن هذه الأوراق هي عبارة عن ورقتين، الورقة الأولى هي تقرير المصالحة والذي انتهى إلى تعذر الصلح، والورقة الأخرى هي تجديد رخصة المحاماة الخاصة بوكيل المدعية وقد اعتبر وكيل المدعية هذه الأوراق مستنداً لطلب التماسه وقبوله، وبتأمل ذلك من قبل الدائرة وبسط نظرها القضائي على مدى موافقة ما قدمه وكيل المدعية على الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية وذلك باعتبار الدائرة هي الحفيظ الأول على سلامة تطبيق صريح النظام وصحيحه، فقد استبان للدائرة عدم انطباق أي من الفقرتين على كونها أوراق قاطعة في الدعوى تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وذلك لأمرين، الأول: أن هذه الفقرة ذكرت حصول الملتمس على أوراق قاطعة في الدعوى والقاطع في الدعوى هو المؤثر في نتيجة الحكم الصادر من الدائرة وما قدمه وكيل المدعية ليس قاطعاً في الدعوى بحقيقة أن دعوى موكلته لم يتم البدء بعد في نظرها فهي لم تقبل شكلاً بالأساس، الأمر الآخر أن هذه الفقرة اشترطت في متنها أن تكون هذه الأوراق تعذر إبرازها قبل الحكم وما قدمه وكيل المدعية ليس هو كذلك، بل كان الواجب عليه أن يكون متقيداً بنصوص النظام عند تقديم دعواه الأصلية وأن يقدم ما شفع به طلب التماسه في الدعوى ابتداء وفق ما هو مشترط في النظام، وهذا كله لا يعني أن المدعية قد فات حقها في ما تطالب به فلها أن تتقدم بدعوى جديدة وفق ما اشترطه النظام من أحكام ويتم نظرها وفق وقائعها، لا أن تتقدم بطلب التماس لا ينطبق ما قدم فيه على أي من الأحوال المذكور في النظام، وعليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس رقم (٤١١١٥٣٥٤٠) وتاريخ ٢٢ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ وللمدعية حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431039513 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٦٢٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) للتجارة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها بإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن توريد الدهانات البالغ قدره (١٨,٣٥٥,٠٦٥) ثمانية عشر مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا وخمسة وستون ريالًا. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول الدعوى. وبعد اكتساب الحكم القطعية قدم وكيل المدعي التماس إعادة النظر في الدعوى بموجب أوراق قاطعة في الدعوى ظهرت بعد الحكم، فحكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس. فقدّم لائحته الاستئنافية التي تضمنت: (استندت الدائرة في تسبيب حكمها بعدم قبول طلب الالتماس تأسيسًا بأن الأوراق التي تم تقديمها لا ينطبق عليها نص المادة ٢٠٠ فقرة ب المتمثلة في ورقتين، الأولى: تقرير المصالحة الذي انتهي بتعذر الصلح. والثانية: تجديد رخصة المحاماة الخاصة وقد اعتبرتهما غير مؤثرتين في منطوق الحكم وكان من المفترض تقديمها عند بداية الدعوى في حين أن الثابت في مرفقات الدعوى على موقع ناجز بأنه قد سبق إرفاق ما يفيد إخطار المستأنف ضدها بأداء الحق قبل رفع الدعوى، كما سبق إرفاق خطاب تمديد رخصة المحاماة الصادر من الإدارة العامة للمحاماة ولا يخفى بأن الدعوى لا تقبل من قبل مركز التدقيق إلا بعد مراجعة والتأكد من إرفاق رخصة المحاماة. ثم اختتم التماسه بطلب فتح باب المرافعة لمناقشة ما جاء فيها من أسباب). فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت جلسة علنية هذا اليوم بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه،وتضيف هذه الدائرة أن الالتماس لايكون على تخلف شروط قيد الدعوى، وذلك لأن النظام لايمنع من إقامتها متى توفرت الشروط. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٧٠٠٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٣١٦٢٤٦) القاضي بعدم قبول الالتماس رقم (٤١١١٥٣٥٤٠) وتاريخ ٢٢ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ المقدم من وكيل المدعية، وبالله التوفيق.