حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433238651
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439238320/1443
رقم الحكم:433238651
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439238320 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433238651 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439238320 لعام 1443 هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: الشركة الأولى جوجيت كابيتال مساهمه مقفله مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تقديم خدمات البيانات الثابتة وتركيب شبكة موبايلي سيتي إيثرنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/١٠/٢٤هـ بثمن إجمالي قدره (٢٢٩,١١٤.٥٢) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال و اثنان وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٦) ستة سنوات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٩,١١٤.٥٢) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال و اثنان وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: فاتورة متضمنة مبلغ المطالبة وقدره (٢٢٩,١١٤.٥٢) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال و اثنان وخمسون هللة، بتاريخ (٠٧/٠١/٢٠٢١م-٠٦/٠٢/٢٠٢١م). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل عن المدعية، كما حضر لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية وبعد دراسة الدائرة للاختصاص في هذه القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع قدره (٢٢٩,١١٤.٥٢) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال يمثل قيمة تقديم خدمة بيانات وتركيب شبكة إنترنت لصالح المدعى عليها، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام ؛ فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها, ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متمثل بتقديم خدمة الإنترنت إلى المدعى عليها, وبما أن المحاكم التجارية تختص بنظر الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية والتبعية، وكذلك تختص بالمنازعات التي تحدث بين التجار، وهذا ما أوضحته المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441هـ التي حددت اختصاصات المحاكم التجارية. وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوى؛ وبما أن هذه المسائل والخدمات المتعلقة بها ينتظم النزاعات الثائرة حيالها ضمن المادة 10 من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ باعتبارها من الموضوعات التي تتولى هيئة الاتصالات السعودية تسوية الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين, وهما في هذه المنازعة أطرافها, ونص المادة "تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمشغلين، وتُحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة"، ولما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12 \9 وتاريخ 12 / 03 / 1422هـ والذي تضمن في المادة الثالثة والأربعون والمادة الرابعة الأربعون طريقة تسوية الخلافات في حال نشوئها بين الأطراف، الأمر الذي يستتبع معه انحسار المحاكم التجارية ولائياً عن نظر هذه المنازعة كما أن القضاء التجاري استقر على عدم اختصاصه بنظر مثل هذه القضايا طبقاً للحكم رقم 4984 لعام 1442هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم 525 لعام 1443هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.