حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530272869
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678787/1444
رقم الحكم:4530272869
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678787 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530272869 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٧٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢٠,١٩٢) ست مئة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد وتركيب مواد تشطيبات داخلية لمشروع (...) بـ(...)، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفض ممثل المدعية الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى ارفق ما نصه بموجب عقد مؤرخ في ١٤٤١/٠٩/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م وملحق عقد مؤرخ في٢٠٢١/٣/٣٠م وتم الاتفاق فيما بين المدعية والمدعى عليها على أعمال مقاولة هي توريد وتركيب مواد تشطيبات داخلية لمشروع (...) بـ(...) وحيث ان تكلفة المشروع الإجمالية (٤.٦٨٥.٧٨٩ريال) وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة(٤.٠٦٥.٥٩٧) ريال، وتبقي للمدعية مبلغ وقدرة (٦٢٠.١٩٢) ريال، وطالبت المدعى عليها بالسداد أكثر من مرة إلا أن المدعى عليها ذكرت أنه تم خصم مبلغ وقدرة (٤٠١,٥٤٣) ريال من المدعية للتأخر بالتنفيذ دون وجه حق، وتم إيضاح أن أسباب التأخير هو تأثر سير العمل ببعض المعوقات وهي كالتالي:- ١- الظروف القاهرة (كجائحة كورونا) والتي بدأت مع بداية المشروع وما تبعها من إجراءات وقيود حكومية علي سير العمل من حظر تجوال وظروف المرض وانتشاره بين العمالة والكوادر الإدارية.٢- بعض الأعمال التكاملية مع بعض المقاولين والتي يعتمد عليها سريان العمل والتي تتضح من خلال الخطابات المتبادلة بين موكلي وبين المدعي عليه والتي أدت الي تأخير تسليم اعمال الالكتروميكانيك.٣- تأخير جزء من اعتمادات المواد في المشروع المذكور (موثقة بتواريخ) لاعتبارات تخص موقع المشروع في مدينة الدرعية التاريخية أدت الي حصر الموقع من عدة اتجاهات والتي أثرت بشكل فعلي في حركة الأعمال المساندة للعمل والاعتماد الحصري على العمالة بدلا من المعدات والتي تؤثر سلبا في تسريع العمل بالإضافة الي زيادة التكاليف وتم توضيح وشرح ذلك للمدعى عليها في الخطابات المتبادلة بيننا اثناء طلبنا المتكرر بزيادة مدة المشروع وتطبيق شروط العقد بما يتناسب مع الظروف الطارئة. ٤- توقيع ملحق العقد وتداخل اعمال ذلك الملحق مع اعمال العقد الرئيسي والذي أعاق تسليم اعمال كل من العقدين في الموعد المحدد. ٥- تاريخ توقيع العقد الرئيسي ٢٠٢٠/٤/٢٩م، مدة التنفيذ (٦) ستة أشهر وتاريخ اعتماد استكمال بند الزجاج الخارجي ٢٠٢١/٠١/٠٤م، وهذا يعني ان البند الرئيسي بالمشروع والذي يشكل حوالي ٤٠% من قيمة العقد لم يتم اعتماده الا بعد (٨) ثمان أشهر من تاريخ توقيع العقد (أي بعد انتهاء مدة العقد بشهرين) وهذا يعتبر عطل وضرر كبير للمدعي. ٦- تأخر بعض الموافقات اللازمة لاستمرار سير العمل وعلى سبيل المثال لا الحصر لم يتم الحصول على الموافقة الكتابية للبدء بأعمال الايبوكسي في القبو ودهان الجدران وتركيب السقف الجبس بورد في الدور الأول الا بتاريخ: ٢٠٢١/٠١/٣١م وبعد اكتمال الأعمال اضطرت موكلتي للتوقف مجددا بسبب أعمال الكهرباء والميكانيك. وأنه لا يحق لهم خصم المبلغ سالف الذكر طبقا لما سبقة ايضاحه، وهذا ما طبقا بنود وشروط العقد المحرر فيما بينهم ما جاء في المادة (٦) نصت على: في حالة فرض حظر جزئي من حكومة المملكة بسبب جائحة كورونا او خلافه وتسبب فرض هذا الحظر في تقليل عدد ساعات العمل وتقليل معدلات الإنجاز اليومية للمقاول فيقوم المقاول بتقديم اخطار بالمدة الزمنية المطلوب اضافتها لمدة المشروع نتيجة الحظر المفروض للاستشاري على ان يتم تقييمها واعتمادها بمعرفة استشاري.- يستثني من مدة التعاقد أيام التوقف الخاصة بالقوة القاهرة والحالات الطارئة.- أي تأخير او توقف في تنفيذ الأعمال يكون المتسبب فيه أحد المقاولين الآخرين بالمشروع يلزم مخاطبة الاستشاري في هذا الشأن وعرض كافة التفاصيل عليه وعند إقرار الاستشاري بذلك فيحق للطرف الثاني المطالبة بمدة زمنية تعادل فترة التوقف او التأخير. وبالرغم من اتاحة بنود العقد لكثير من المسارات التي يمكن اتباعها لحل المشاكل التي قد تنشأ نتيجة التوقيع علي العقد بما في ذلك الظروف الطارئة الا ان موكلتي قابلت تعنت وتجاهل متعمد من المدعى عليها ولم تجد الا انه يحاول تحميلها المسؤولية كاملة دون مراعاه لبنود العقد وما نتج من ظروف قاهرة وتأخر من تنفيذ بعض الأعمال التي يعتمد سير الأعمال لموكلتي وكما اوضحنا سابقا فإنها تتصل بالمقاولين الآخرين والمسؤولين عن المشروع من طرف المدعى عليها. الطلبات.لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقي بذمتها من مستحقات وهي مبلغ وقدرة (٦٢٠,١٩٢) ريال ستمائة وعشرون ألف ومائة اثنان وتسعون ريال ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م وملحقه المؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠م والمراسلات المعتمدة بين الطرفين، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ارفق ما نصه إن ما ذكرته المدعية بشأن التعاقد معها على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مواد تشطيبات داخلية، فهذا صحيح وأما ما ذكرته بشأن مدة تنفيذ الأعمال وقيمة المبلغ المستحق لها فهو غير صحيح، وتأكيداً لذلك نوضح للدائرة الموقرة ما يلي:١) سبق وأن تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليها لتنفيذ الأعمال المذكورة بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م، وقد نصت المادة السادسة من العقد على التزام المدعية بتنفيذ الأعمال وتسليمها لموكلتنا خلال مائة وثمانون (١٨٠) يوماً من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة. ٢) لم تلتزم المدعية بتسليم الأعمال في الموعد المحدد بموجب على الرغم من إخطارها بذلك أكثر من مرة.٣) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٨م طلبت المدعية مهلة إضافية لتنفيذ الأعمال مؤكدةً عدم وجود أي عوائق في إنهاء المشروع، وقد وافقت موكلتنا على ذلك، حيث قام الطرفان بإبرام ملحق للعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠م اتفقا بموجبه على تسليم كافة الأعمال بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٢م باستثناء تركيب الدرابزين الداخلي والدرج المعدني يتم تسليمه في ٢٠٢١/٠٦/١٠م.٤) لم تلتزم المدعية بتسليم الأعمال في المهلة الزمنية المتفق عليها بموجب ملحق العقد، حيث تم التسليم الابتدائي للمشروع في ٢٠٢١/١٠/٢٥م حيث بلغ عدد أيام التأخير (١٣٧) يوماً.٥) وحيث أن المادة السادسة من العقد المبرم بين الطرفين تعطي الحق لموكلتنا بتطبيق غرامة تأخير وقدرها عشرة (١٠%) بالمائة من قيمة العقد في حال عدم التزام المدعية بالانتهاء من الأعمال الموكلة لها خلال المدة المتفق عليها (وهذا ما أكّد عليه ملحق العقد المؤرخ في٢٠٢١/٠٣/٣٠م)، فقد تم فرض غرامة التأخير المشار إليها. ثانياً: تدعي المدعية في دعواها المبلغ المستحق بذمة موكلتنا هو ستمائة وعشرون ألف ومائة واثنان وتسعون (٦٢٠.١٩٢) ريال، وهذا ادعاء غير صحيح، والصحيح أن إجمالي المبلغ المستحق هو مئتان وثمانية عشرة ألف وستمائة وتسعة وأربعون ريال (٢١٨.٦٤٩.٨٢) واثنان وثمانون هلله فقط لا غير وفقاً للتقارير الصادرة من استشاري المشروع، وقد سبق وأن طلبت موكلتنا من المدعية أكثر من مرة مراجعة قسم المحاسبة لاستلام المبلغ، إلاّ أنها لم تجد أي تجاوب. ثالثاً: إن محضر التسليم الابتدائي المؤرخ في ٢٠٢١/١١/٢٠م يوضح وجود أعمال غير منفذة من المدعية، وهذا أيضاً ثابت بموجب التقارير الصادرة من استشاري المشروع. لذلك وتأسيساً لما تقدم، نطلب من الدائرة الموقرة إصدار عادل حكمها برد دعوى المدعية لعدم أحقيتها ، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية هل قامت موكلته بالأعمال كامله فأجاب بنعم، وبسؤاله أيضا هل يوجد محضر استلام نهائي فأجاب بأنه لا يوجد سوى الابتدائي،ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن المستخلص الختامي فطلب مهلة للرجوع الى موكلته وتقديم جوابه التفصيلي عنه فأفهمته الدائرة ان عليه ارفاق مذكرته خلال مدة اقصاهاخمسة أيام عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعد بذلك. ثم ارفقت المدعى عليها مذكرة عبر أيقونة الطلبات والمؤرخة بتاريخ ٢٨/ ٠٧ / ١٤٤٤ هـ والمتضمنة ما نصه فيما يتعلق باستفسار الدائرة عن قيام المدعية بكافة الأعمال المتفق عليها مع موكلتنا، واستفسارها عن وجود محضر استلام نهائي للأعمال، فنوضح أن المدعية قامت بتنفيذ كافة الأعمال وتسليمها بموجب محضر تسليم ابتدائي المؤرخ في ٢٠٢١/١١/٢٠م، مع وجود بعض الملاحظات على تلك الأعمال حيث التزمت المدعية بموجب المحضر بمعالجتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المحضر، وأما بالنسبة إلى التسليم النهائي فإنه لا يوجد محضر تسليم نهائي. (مرفق ١)ثانياً:بالنسبة لاستفسار الدائرة الموقرة عن المستخلص النهائي للمشروع، نرفق لفضيلتكم نسخة من المستخلص الختامي والذي يوضح المبالغ المستحقة للمدعية، وهو يتضمن توقيع وختم المدعية عليه. (مرفق ٢)ثالثاً: تأكيداً على عدم صحة دعوى المدعية، فإننا نؤكد مجدداً على ما يلي:١) لم تلتزم المدعية بتنفيذ الأعمال وتسليمها لموكلتنا خلال مائة وثمانون (١٨٠) يوماً من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة وفقاً لما ورد في المادة السادسة من العقد المبرم بين الطرفين على الرغم من إخطارها أكثر من مرة من استشاري المشروع بهذا الشأن.٢) بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١م طلبت المدعية مهلة إضافية لتنفيذ الأعمال، ورغبةً من موكلتنا بإنهاء المشروع وإبداءً لحسن النية، فقد قامت بالموافقة على طلب المدعية.٣) تم إبرام ملحق للعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠م اتفقا بموجبه على تسليم كافة الأعمال بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٢م باستثناء تركيب الدرابزين الداخلي والدرج المعدني يتم تسليمه في ٢٠٢١/٠٦/١٠م، حيث أكدت المدعية في الملحق أنه لا يوجد أي عوائق لإنهاء المشروع في المهلة الزمنية المتفق عليها، كما وافقت على أنه في حال التأخر في إنهاء وتسليم الأعمال سيتم تطبيق غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد.٤) لم تلتزم المدعية بتسليم الأعمال في المهلة الزمنية المتفق عليها بموجب ملحق العقد، حيث تم التسليم الابتدائي بموجب محضر التسليم المؤرخ في ٢٠٢١/١١/٢٠م مع وجود بعض الملاحظات كما أوضحنا أعلاه.٥) إن المادة السادسة من العقد المبرم بين الطرفين تعطي الحق لموكلتنا بتطبيق غرامة تأخير وقدرها عشرة (١٠%) بالمائة من قيمة العقد في حال عدم التزام المدعية بالانتهاء من الأعمال الموكلة لها خلال المدة المتفق عليها (وهذا ما أكّد عليه ملحق العقد المؤرخ في٢٠٢١/٠٣/٣٠م)، مما يؤكد أن تطبيق الغرامة يتوافق تماماً مع بنود العقد المبرم بين الطرفين والقاعدة (المسلمون على شروطهم).٦) إن تأخر المدعية في تنفيذ الأعمال وتسليمها لموكلتنا أدى إلى الإضرار بها ضرر مادي ومعنوي كبير، وهذا الضرر يفوق بكثير نسبة العشرة بالمائة المتفق عليها في العقد.لذلك وتأسيساً لما تقدم، نطلب من الدائرة الموقرة إصدار عادل حكمها برد دعوى المدعية لعدم أحقيتها وإلزامها بدفع أتعاب التقاضي التي تكبدتها موكلتنا في هذه القضية ثم أرفقت المدعية مذكرة عبر أيقونة الطلبات والمؤرخة بتاريخ ١٦/ ٠٨ / ١٤٤٤ هـ والمتضمنة ما نصه ردا على الفقرة الأولى نوضح لفضيلتكم انه ردا على وجود بعض الملاحظات التي تم ارسالها من المدعى عليها قامت المدعية بإنهاء كافة الملاحظات التي تخص عمل المدعية ومطابقة لأعمال العقد المتفق عليها، وتم تنفيذها على أكمل وجه تم ارسال خطاب للمالك والاستشاري بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٥م (مرفق رقم:١) ولم يتم الرد حتي الان مما يدل على إتمام الاعمال والدليل أيضا على إتمام الاعمال صدور مستخلص الختامي للعقد الأساسي والملحق بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٤م.محضر التسليم الابتدائي هو محضر يكتب من الاستشاري عند انتهاء الاعمال وبحالة وجود ملاحظات يتم الإشارة اليها والتي قامت المدعية بإنهائها ويتم بعدها صرف المستحقات الختامية التي يطالب بها المقاول وتطبيقا على موضوع دعوانا طبقا للمحضر المعد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠م تم إقرار جميع الأطراف بالموافقة الضمنية على الاستلام الابتدائي للمشروع ـ اما محضر التسليم النهائي هو فترة ضمان الاعمال بعد التسليم الابتدائي ومشار اليها بالعقد، ولم يتم اعداد محضر تسليم نهائي حيث أنه تم نزع ملكية المشروع من المدعى عليها من هيئة تطوير الدرعية. المستخلص الختامي. نوضح لفضيلتكم أن المدعى عليها قدمت خطاب اعتماد مستخلص ختامي صادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م من مدير المشروع ورد به ان المقاول (المدعية) تستحق عن ١- العقد الأساسي مبلغ وقدرة (١٤٧,١٩٧,٦٣) ريال قيمة الدفعة الحالية عن العقد الأساسي وأيضا مبلغ وقدرة ٣٥١,٢٦٤ريال وهذا المبلغ هو قيمة استقطاعات مقابل ضمان اعمال أي أن يحجز هذا المبلغ من مالك المشروع مقابل ضمان اعمال وحيث أنه مرت فترة زمنية ولم تصرف المدعى عليها مالكة المشروع الدفع النهائية ولم تحرر المبلغ المحتجز لديها نطالب المدعى عليها بصرف المبلغ عن العقد الأساسي وهو٤٩٨.٤٦١.٦٣ ريال أربعمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وواحد وستون ريال وثلاثة وستون هللة.٢ - ملحق العقد تستحق مبلغ وقدرة ١٠٨,٢١٨.٧٨ ريال قيمة الدفعة الحالية عن ملحق العقد وأيضا مبلغ وقدرة (٥٠,٢٧٩.٤٤) ريال وهذا المبلغ هو قيمة استقطاعات مقابل ضمان اعمال أي أن يحجز هذا المبلغ من مالك المشروع مقابل ضمان اعمال وحيث أنه مرت فترة زمنية ولم تصرف المدعى عليها مالكة المشروع الدفع النهائية ولم تحرر المبلغ المحتجز لديها نطالب المدعى عليها بصرف المبلغ بصرف المبلغ عن ملحق العقد وهو (١٥٨.٤٩٨.٢٢)ريال مائة وثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال واثنان وعشرون هللة فيكون إجمالي قيمة المطالبة (٦٥٦,٩٥٩.٨٥)ريال ستمائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة يخصم منها (٣٦,٧٦٤) ريال يكون الإجمالي (٦٢٠,١٩٥) ريال ويكون هو مبلغ المطالبة من المدعى عليها وهذا ما تم مطابقته مع خطاب المدعى عليها وخطاب الاستشاري (مرفق رقم:٢) حيث ما ورد بخطاب المدعى عليها المستخلص النهائي رقم ٠٠٤١ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م ان تستحق المدعية مبلغ وقدرة (٢١٨,٦٤٨.٨٢) ريال بعد خصم مبلغ وقدرة (٤٠١,٥٤٣) ريال إلا انها خصمت هذا المبلغ دون وجه حق وتم الاعتراض على الغرامات من موكلتي المدعية. عدم جواز تطبيق الشرط الجزائي بحق المدعية.نوضح لفضيلتكم انه طبقا للقرار رقم (٤٥/م) بتاريخ: ١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ الصادر من المحكمة العليا والذي جاء باعتبار جائحة كورونا من الظروف القاهرة وأشار بالفقرة رقم (٤) لا يطبق الشرط الجزائي والغرامات كليا او جزئيا – بحسب الحال – او سحب المشروع والتنفيذ على الحساب الواردة في العقود والالتزامات، متى كانت جائحة (فيروس كورونا) هي سبب تأخير تنفيذ الالتزام (مرفق رقم:٣)، ونؤكد لفضيلتكم بأن الجائحة كان لها بالغ الأثر على التأخر في المشروع والاستمرار في سير العمل بذلك يسقط الشرط الجزائي ولا يكون له أثر في العقد خاصة وان سبب التأخير الرئيسي هو الجائحة ومثبت ذلك من خلال تواريخ العقود والخطابات المتبادلة وليست جائحة كرونا فقط ولكن بعض الاضرار الأخرى التي تسببت بها المدعى عليها والتي تضمنها خطاب مدير المشروع ردا على خطاب موكلتي بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٢م، والمرفق ضمن مرفقات وكيل المدعى عليها رقم (٢) والذى أقر فيه بأن المقاول قد أدى ما تم طلبه من طرف المدعى عليها بالجودة المناسبة لها وأوصى بأخذ الرأفة في تطبيق غرامة التأخير حيث ان الموقع قد توقف أكثر من مرة نتيجة التأخير في توريد المواد من خارج المملكة إضافة الى التأخر في صرف بعض الدفعات للمقاول مثل الدفعة المقدمة لملحق العقد، وهو ما يؤيد صدق ما جئنا به، بالإضافة الى ان أعمال العقد الرئيسي تداخلت مع ملحق والذي أعاق تسليم اعمال كل من العقدين في الموعد المحدد حيث ان تاريخ توقيع العقد الأساسي ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م، على ان تكون مدة التنفيذ ٦ شهور وكما اوضحنا سابقا فإن تاريخ اعتماد استكمال بند الزجاج الخارجي ٢٠٢١/٠١/٠٤م أي ان البند الرئيسي بالمشروع والذي يشكل٤٠% من قيمة العقد تم اعتماده بعد ٨ شهور أي بعد نهاية المدة المتفق عليها بشهرين كما سبق واوضحنا لفضيلتكم، بالإضافة الى ان تأخر بعض الموافقات اللازمة لاستمرار سير العمل والتي تقع ضمن صلاحيات المدعى عليها كانت من ضمن أسباب التأخير بالإضافة الى انه لم يتم الحصول على الموافقة الكتابية للبدء في اعمال الايبوكسي في القبو ودهان الجدران وتركيب السقف الجبس بورد الا بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣١م، وأيضا الخطاب الصادر من مدير المشروع بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٣م بالتعديل الكامل للمنطقة الامامية وتعليق بعض الاعمال من المدعى عليها بسبب ارتباطها باعتماد الواجهات من هيئة تطوير بوابة الدرعية (مرفق رقم:٤) وذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.الطلبات.لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقي بذمتها من مستحقات وهي مبلغ وقدرة (٦٢٠,١٩٢) ريال ستمائة وعشرون ألف ومائة اثنان وتسعون ريال ، وفي جلسة ٣٠ /١٤٤٤/٠٨هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية هل قامت موكلته بإنجاز وعمل الملاحظات الذي صدرت مع المستخلص محل الدعوى فأجاب بنعم، فطلبت الدائرة من ممثل المدعية احضار ما يثبت انجاز الاعمال وعلى عمل الملاحظات التي أوردها الاستشاري فطلب مهلة لإحضارها، ثم عقب ممثل المدعى عليها بان موكلته تقر بان للمدعية مبلغا قدره(٢١٨.٦٤٩.٨٢) ريال ومازدا عن ذلك من مبلغ المطالبة فانه يمثل حسميات نظرا لقيام المدعية بالغرامات والمخالفات بحسب ما نص عليه العقد وعدم اكمال الملاحظات التي أشار اليها الاستشاري، فأكدت الدائرة على ممثل المدعية على ان له مهلة قدرها خمسة أيام لإحضار ما طلب منه في هذه الجلسة وارفاقه عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعد بذلك. ثم أرفقت المدعية مذكرة عبر أيقونة الطلبات والمؤرخة بتاريخ ٠٤/ ٠٩ / ١٤٤٤ هـ والمتضمنة ما نصه ١-محضر التسليم الابتدائي الصادر من موكلتي والذي أشار استشارى المدعية بوجود بعض الملاحظات بعدم انتهاء بعض الاعمال بعد المعاينة ٢- نرفق ما يؤكد تلافي الملاحظات من خلال خطابات موكلتي الى المدعية ٣- وبالمرفق صورة المستخلص النهائي الصادر من المدعية وبه المبالغ التي تدعيها بعد الحسومات الغير قانونية ولكنه تأكيد على انتهاء الاعمال وعدم مطالبتها باى ملاحظات أخري كما ارفقت المدعى عليها مذكرة عبر أيقونة الطلبات والمؤرخة بتاريخ ١٢/ ١٠ / ١٤٤٤ هـ والمتضمنة ما نصه أولاً:بدايةً نؤكد أن المدعية لم تقدم أي بينة أو حتى قرينة على صحة دعواها، وإنما عادت لتكرار نفس الإدعاءات والتي سبق وأن قمنا بالرد عليها في مذكراتنا السابقة.ثانياً:أقرت المدعية أنها قامت بتنفيذ كافة الأعمال وتسليمها بموجب محضر تسليم ابتدائي المؤرخ في ٢٠٢١/١١/٢٠م، مع وجود بعض الملاحظات على تلك الأعمال، إلاّ أنها لم تقدم ما يثبت معالجة تلك الملاحظات خلال ثلاثين يوماً وفقاً لما التزمت به في المحضر.ثالثاً:تُحاول المدعية الإيهام بأن النزاع بين الطرفين مرتبط بتنفيذ الأعمال من عدمه، في حين أن حقيقة النزاع هو عدم التزام المدعية بتنفيذ الأعمال وتسليمها لموكلتنا خلال مائة وثمانون (١٨٠) يوماً من تاريخ توقيع العقد وفقاً لما ورد في المادة السادسة من العقد المبرم بين الطرفين على الرغم من إخطارها أكثر من مرة من استشاري المشروع بهذا الشأن، وعلى الرغم من إمهالها أكثر من مرة لتنفيذ الأعمال، مما يؤكد للدائرة الموقرة عدم صحة ما تدعيه المدعية بشأن عدم قانونية الحسومات التي قامت بها موكلتنا، خاصةً وأن المادة السادسة من العقد المبرم بين الطرفين تعطي الحق لموكلتنا بتطبيق غرامة تأخير وقدرها عشرة (١٠%) بالمائة من قيمة العقد في حال عدم التزام المدعية بالانتهاء من الأعمال الموكلة لها خلال المدة المتفق عليها (وهذا ما أكّد عليه ملحق العقد المؤرخ في٢٠٢١/٠٣/٣٠م)، وعليه فإن تطبيق الغرامة يتوافق تماماً مع بنود العقد المبرم بين الطرفين والقاعدة (المسلمون على شروطهم).لذلك وتأسيساً لما تقدم، نطلب من الدائرة الموقرة إصدار عادل حكمها برد دعوى المدعية لعدم أحقيتها وإلزامها بدفع أتعاب التقاضي التي تكبدتها موكلتنا في هذه القضية. وفي جلسة ١٣ /١٤٤٤/١٠هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢٠,١٩٢) ست مئة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد وتركيب مواد تشطيبات داخلية لمشروع (...) بـ(...)، وقدمت لإثبات دعواها العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م وملحقه المؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠م والمراسلات المعتمدة بين الطرفين، ولما كانت الدائرة قد اطلعت الأوراق والمستندات المقدمة من كلا الطرفين، وتبين لها بأن المدعية لم تستكمل أعمالها محل الدعوى،إذ أن المشروع قد تم تسليمه تسليما ابتدائيا بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠م والمبين فيه وجود ملاحظات وأعمال غير منفذة من المدعية، وبموجب التقارير الصادرة من استشاري المشروع، ولما كانت المدعية لم تستكمل الملاحظات والعمل على المشروع، وبما أن الدائرة قد ثبت لها بأن المدعية تأخرت في إنجار الأعمال بما مجموعه مائة وسبعة وثلاثون يوما، وصدر عليها غرامات وحسميات لقاء هذا التأخر وعدم الإنجاز، ولما كانت المدعية قد أصرت على أنها قد استكملت الأعمال بموجب مراسلاتها للمدعى عليها باستكمال الملاحظات والأعمال، وبما أن الدائرة قد اطلعت على هذه المراسلات وتبين لها بأن هذه المراسلات غير موصلة لما ادعت به المدعية من استكمالها الأعمال،إذ أنها أتت خالية مما يفيد ذلك سواء من إفادة استشاري المشروع أو المستخلصات المبينة لعمل المدعية ومطابقتها من جميع الأطراف والمثبتة لانتهاء الأعمال،ولما كانت المدعية قد استشهدت بالمستخلص الختامي الصادر من المدعى عليها وأنه دليل على انتهاء الأعمال، وحيث إن الدائرة قد اطلعت عليه ورأت بأن المدعى عليها قد أقرت بأن للمدعية مبلغا قدره(٢١٨.٦٤٩.٨٢) مئتان وثمانية عشر ألفا وستمائة وتسعة وأربعون ريالا واثنان وثمانون هللة، وأما مازاد عن ذلك فإنه يمثل حسميات نتيجة التأخير وعدم استكمال الأعمال، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة لم يثبت لها بأن المدعية قد استكملت أعمالها في المشروع محل الدعوى، وعليه فإنه يثبت للمدعية ماأقرت به المدعى عليها من استحقاقها للمبلغ المشارإليه سلفا، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق مايرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (٢١٨.٦٤٩.٨٢) مئتان وثمانية عشر ألفا وستمائة وتسعة وأربعون ريالا واثنان وثمانون هللة ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530272869 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470678787 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وشريكه للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (620,192) ست مئة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد وتركيب مواد تشطيبات داخلية لمشروع ساكف بالدرعية. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (218.649.82) مئتان وثمانية عشر ألفا وستمائة وتسعة وأربعون ريالا واثنان وثمانون هللة ورفض ما زاد عن ذلك. وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: المدعى عليها ادعت بأن المدعية لم تستكمل كافة الأعمال وهذا غير صحيح حيث أنها لم تقدم بينة موصلة على ذلك وإقرار المدعى عليها بمذكرتها الجوابية بتاريخ 25/07/1444هـ بقيام المدعية بتنفيذ كافة الأعمال ووجود بعض الملاحظات وتعهدت المدعية بتنفيذها والإقرار حجة على المقر مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها بتاريخ 26/02/2022م، نوضح أنه تم إعداد محضر تسليم ابتدائي وتم تحريره من الاستشاري عند انتهاء الأعمال وبحالة وجود ملاحظات يتم الإشارة اليها والتي قامت المدعية بإنهائها ويتم بعدها صرف المستحقات الختامية التي يطالب بها المقاول وتطبيقا على موضوع دعوانا طبقا للمحضر المعد بتاريخ 20/11/2021م تم إقرار جميع الأطراف بالموافقة الضمنية على الاستلام الابتدائي للمشروع ـ اما محضر التسليم النهائي هو فترة ضمان الأعمال بعد التسليم الابتدائي ومشار اليها بالعقد، ولم يتم اعداد محضر تسليم نهائي حيث أنه تم نزع ملكية المشروع من المدعى عليها من هيئة تطوير الدرعية، فيحل محله المستخلص الختامي فالمدعى عليها قدمت خطاب اعتماد مستخلص ختامي ورد به عدم جواز تطبيق الشرط الجزائي بحق المدعية. طبقا للقرار رقم (45/م) بتاريخ: 8/5/1442هـ المحكمة العليا باعتبار جائحة كورونا من الظروف القاهرة وأشار بالفقرة رقم (4) لا يطبق الشرط الجزائي والغرامات كليا او جزئيا – بحسب الحال – او سحب المشروع والتنفيذ على الحساب الواردة في العقود والالتزامات، متى كانت جائحة سبب تأخير تنفيذ الالتزام ، ونؤكد لفضيلتكم بأن الجائحة كان لها بالغ الأثر على التأخر في المشروع والاستمرار في سير العمل بذلك يسقط الشرط الجزائي ولا يكون له أثر في العقد خاصة بعض الأضرار الأخرى التي تسببت بها المدعى عليها والتي تضمنها خطاب مدير المشروع ردا على خطاب موكلتي 21/3/2022م، والذى أقر فيه بأن المقاول قد أدى ما تم طلبه من المدعى عليها بالجودة المناسبة لها وإضافة الى التأخر في صرف بعض الدفعات للمقاول مثل الدفعة المقدمة لملحق العقد، وهو ما يؤيد صدق ما جئنا به، نطلب قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بالمواعيد النظامية والقضاء مجدداً: إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ وقدره 620,192 ريال ستمائة وعشرون ألف ومائة اثنان وتسعون ريال ، وبإحالة أوراق القضية للدائرة، جرى تحديد جلسة الثلاثاء الموافق 23 / 12 / 1444هـ افـتـتحت عبر الاتصال المرئي وحضرها وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها - المثبتة هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسة - وقد اطلعت دائرة الاستئناف على لائحة الاستئناف وصك الحكم ومرفقات القضية ونظراً لحاجة القضية إلى ندب خبير هندسي في القضية فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي عن طريق منصة خبرة وله الاستعانة بخبير محاسبي إن احتاج إلى ذلك للاطلاع على ما تدعيه المدعية والمدعى عليها وتقرير ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر وفق العقد المبرم بينهما وموقع النزاع وإفادة الدائرة بما يتقرر على أن يسدد الأتعاب المستأنف وبعد ورود التقرير تقرر الدائرة من يتحمل الأتعاب. وفي جلسة الثلاثاء 20/ 2/ 1445هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف (...) محامي المدعي كما حضر المستأنف ضده (...) محامي المدعى عليه ولكون تقرير الخبير لم يرد الى الدائرة عبر منصة خبره حتى الان لذا جرى تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر المستأنف (...) محامي المدعى كما حضر المستأنف ضده (...) محامي المدعى عليه وقد ورد للدائرة تقرير الخبير المعين من المحكمة عبر منصة خبرة والمتضمن في نتيجته استحقاق المدعية تجاه المدعى عليها لمبلغ قدره (218,648,82) مائتان وثمانية عشر ألفاً وستمائة وثمانية واربعون ريالاً واثنان وثمانون هللة. وبسؤال المستأنف من الذي سدد أتعاب الخبير؟ فأجاب بقوله: بأن موكلي هو من سدد أتعاب الخبير هكذا أجاب. ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ومن محامٍ، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في إلزام المدعى عليها إلا أنه قد رأت دائرة الاستئناف حاجة القضية لندب خبيرٍ آخر لوجاهة والتحقق مماقدمه المستأنف، وحيث أبدى موافقته واستعداده لدفع الأتعاب، وبما أن الخبير قدم تقريره في القضية والمتضمن نتيجته المدونة أعلاه بنقص ريال واحد مما يؤيد الحكم الابتدائي وهو ما تأخذ به الدائرة وتنتهي اليه، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم مع تعديل منطوقه وفق ما توصل إليه الخبير في تعديل المبلغ المستحق للمدعية على ان يتحمل المستانف كامل اتعاب الخبير وهذه الأسباب وأسباب الدائرة الابتدائية كافية في الرد على مااثاره المستانف في اعتراضه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 28/ 10/ 1444 هـ مع تعديل منطوقه ليكون مايلي (الزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (218,648,82) مائتان وثمانية عشراً الفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً واثنان وثمانون هلله ورفض ما زاد عن ذلك) محمولا على أسبابه وأسباب الدائرة.