حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430899788

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841626/1444
رقم الحكم:4430899788
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841626 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430899788 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470841626 لعام 1444 هـ المدعي: سها عوض لله محمد السواط المدعى عليه: شركة مروة للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة 5 /9 /1444هـ التحضيرية والمنعقدة مرئيةً عن بعد، حضرت وكيلة المدعية/ تغريد مقبول محمد الذويبي، هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم: (444514445) وتاريخ:5 /9 /1444هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ اريج عويض بن عايض المجنونى، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (423887489) وتاريخ:3 /12 /1444هـ، الصادرة من كتابة العدل بغرب مكة المكرمة، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعوى موكلتها وإرفاقها عبر النظام إلكترونياً وإرفاق كافة بيناتها إلكترونياً خلال يومين، وعلى وكيلة المدعى عليها الرد على الدعوى خلال خمسة أيام إلكترونياً عبر النظام، وعلى وكيلة المدعية الرد بعد ذلك إلكترونياً عبر النظام خلال خمسة أيام، فاستعدتا بذلك. وفي جلسة 11 /10 /1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ: 6 /9 /1444هـ ونصها: (بموجب سند قبض مؤرخ في 1/ 3 /2022م عبارة عن قيمة عربون لشراء حديد، والوقوف على جميع المناطق، استلمت المدعى عليها من موكلتي مبلغ وقدره: (50.000) خمسون ألف ريال، إلا أنه لم يتم تسليم موكلتي الحديد منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ اليوم، وتتمثل بينتي على صحة دعواي في سند قبض على مطبوعات الشركة المدعى عليها ومختوم وموقع منها، وكذلك لدي شاهد يشهد على التعامل (السيد فرج عبد العزيز السيد – مصري الجنسية – إقامة رقم (...)، ومحادثات صوتية على برنامج الواتس اب بين موكلتي والوسيط الذي كان وسيطاً بين الطرفين وهو المدعو محمد جمال، كما أن موكلي في سبيل مطالبة المدعى عليها قد تكلف أتعاب محاماة تقدر بمبلغ وقدره: (7.000) سبعة آلاف ريال، بموجب عقد أتعاب المحاماة المبرم بينه وبين شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية، واستناداً على ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء. ، ولما قرره الفقهاء من تضمين المدين المماطل لما غرمه الدائن في شكايته إذا كان المدين موسراً قال بان تيمية: إذا كان الذي عليه الحق قادر على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم ، ولحديث: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، لذا ولكل ما سبق نطلب: إلزام المدعى عليها برد مبلغ العربون المسلم لها وقدره: (50.000) خمسون ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ (7.000) سبعة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة)، ثم أطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 10 /10 /1444هـ ونصها: (أولاً: إن ما جاء بدعوى المدعية غير صحيح من حيث أن موكلي قام باستلام مبلغ: (50.000) خمسون ألف ريال قيمة عربون ثمن مبيع حديد خردة ـ سكراب، والصحيح أن موكلي لا تنعقد الصفة فيه في المبايعة أصلاً، حيث أن المتبايعان هما المدعو/ جمال المصري بصفته مشتري، والمدعو/ أبو بدر الحربي بصفته البائع، ولم يكن موكلي سوى وسيط سمسرة. ثانياً: من المتعارف عليه في سوق بيع السكراب حديدة خردة بأن الوسيط يأخذ دفعة من أجرة الدلالة مقدمًا، حيث أنه يقوم بدلالة المشتري إلى أكثر من موقع، وهذه المواقع ثابتة، فاحتياطًا يأخذ الوسيط عربون من قيمة الدلالة، وموكلي بصفته دلالًا ووسيطًا استلم عربونًا قدره: (50.000) خمسون ألف ريال. ثالثاً: ما يثبت أن المبلغ المستلم من قِبل موكلي ما هو إلا قيمة عربون دلالة حديد خردة، هو النص المدون في سند القبض أنه: قيمة عربون للحديد والوقوف على جميع المناطق، وقد سقط سهوًا كلمة دلالة بين كلمة عربون وكلمة للحديد، ولكن سياق العبارة يؤكد أنه عربون وقوف على جميع المناطق. رابعاً: إن البائع المذكور لازال مستعد ببيع المبيع حديد خردة للمشتري المذكور، وإن المشتري المذكور هو الذي لا يرغب في إتمام البيع، وهذا لا يلزم موكلي رد عربون الدلالة، حيث أن المتبايعان اتفقا على البيع والشراء وانعقد الاتفاق بالإيجاب والقبول، ولكن الإخلال حصل من المدعو/ جمال المشتري، حيث أن مؤسسة سها لا علاقة لها بهذه المبايعة، ولم يرى موكلي أو يتفق مع أي شخص من طرفها، سوى أنه قام بتحرير سند القبض حسب رغبة المشتري/ جمال المصري، باسم مؤسسة سهى عوض الله السواط. خامساً: أن المدعي قام بالوقوف على موقع السكرايب الكائن بحي بئر غنم على الطريق المؤدي إلى حي الجعرانة، وعاين على الحديد والخردة والمعدات الثقيلة والموجودات كلها بالموقع وبشهادة الشهود وهم كلاً من: 1/ محمد صالح شعيب. 2/إسحاق رشيد احمد 3/ أبو بدر الحربي صاحب الحوش البائع، ومستعدين بإدلاء شهاداتهم. وبما أن الصفة في الدعوى لا تنعقد في المدعية، وإنما في المدعو/ جمال، ولأن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية وعملًا بمقتضى المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، فإنني أطلب صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الصفة، وإفهامها بأن من له الصفة له حق إقامة الدعوى)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد على هذه المذكرة، وفي جلسة 25 /10 /1444هـ حضرت المدعية وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها، ولا من يمثلها شرعًا، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة تقدمت بمذكرة تم إرفاقها مسبقًا بتاريخ: 14 / 10 / 1444هـ ونصها: (أولاً: ردًا على ما ذكرته المدعى عليها من عدم انعقاد الصفة تجاهها، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، ومردود عليه بأن التعامل تم مع المؤسسة المدعى عليها مباشرة ولم يتم مع هؤلاء الذين تدعيهم سواء جمال المصري أو بدر الحربي، فليس لموكلتي أي علاقة بهؤلاء وما يثبت ذلك هو سند القبض المرفق بالدعوى فهو خاص بالمدعى عليها وصادر على مطبوعاتها، ولم تكن المدعى عليها وسيط كما تدعي وإنما التعامل كان مباشرة بينها وبين موكلتي في مكتب المدعى عليها، ما يؤكد توافر الصفة في حقها. ثانيا: ردًا على ما ذكرته المدعى عليها في البند ثانيًا من مذكرتها، فهذا إقرار قضائي صريح وفقا لنص المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: 1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات. 3- للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها. ، فالمدعى عليها تقر بأنها استلمت مبلغ (50,000) الخمسون ألف ريال التي تطالب بها موكلتي، والإقرار سيد الأدلة وهو بينة موصلة على صحتها، أما ما تدعيه من أنها استلمت المبلغ بصفتها دلالًا فهذا غير صحيح، فالشركة المدعى عليها هي من تملك الحديد فكيف تدعي الوساطة. ثالثًا: ردًا على ما ذكرته المدعى عليها في البند ثالثًا من مذكرتها، وهو محاولة منها للتضليل على الدائرة حيث أن سند القبض واضح في ألفاظه، ونص على أنه عربون شراء وليس عربون دلالة، أما ما يدعيه من أنه سقط سهوًا، فهذا كلام مرسل لا بينة عليه فالمدعى عليها شركة تتعامل في مثل تلك التعاملات وليس هذا أول تعامل لها، فغير مقبول الادعاء بالسهو أو النسيان خاصة في الأمور المالية. رابعاً: ردًا على ما ذكرته المدعى عليها في البند رابعًا، من أنها مستعدة للبيع وأن موكلتي غير راغبة في إتمام البيع، فهذا غير صحيح فموكلتي لم تجد المبيع حتى تمانع في استلامه وإتمام البيع ومن غير المعقول أو المقبول عقلاً أن تدفع موكلتي مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال مقابل شراء الحديد وتعرض المدعى عليها المبيع وتمانع موكلتي ذلك، وأما ما تدعيه من أن موكلتي ليس لها علاقة وأن المدعى عليها لم تتفق مع أي شخص من طرفها إلا أنها حررت سند القبض فقط، وأن المخل هو المدعو/ جمال المصري، فموكلتي لا تعرف المدعو/ جمال المصري ولم تتعامل معه، بل التعامل كان مباشرة مع المدعى عليها وتحديدًا بمكتبها، ومثبت ذلك بموجب سند القبض التي سلمته المدعى عليها لموكلتي بعد استلامها للمبلغ. خامسًا: ردًا على ما ذكرته المدعى عليها في البند خامسًا، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلًا، حيث تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها في المكتب الخاص بالمدعى عليها، وتم تسليم المبلغ المذكور من عواض الثمالي المشتري، لشخصان تم الاتفاق معهم في مقرهم المدعو طلحت والمدعو أبو ريان أسحاق، ولم يتم الخروج أو الوقوف منه إلا على موقع واحد فقط، ولم يمكننا من المعاينة والوقوف على باقي المواقع، وأما ما ذكره من شهود فموكلتي لا تعرفهم ولم تتقابل أو تتعامل معهم ومستعدين لمواجهة الشهود بما يشهدون وسؤالهم عن شهادتهم وفقا للنظام)، كما أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة تم إرفاقها مسبقًا بتاريخ: 21 / 10 / 1444هـ ونصها: (أولاً: أنكرت المدعية وجود أي علاقة بالمدعو/ جمال المصري، وهي التي استشهدت به في دعواها وهذا تناقض يبطل حجتها ويضعف موقفها، ومن الثابت شرعاً أنه لا حجة مع التناقض قاعدة شرعية، وأن من سعى لنقض ما أتمّه فسعيه مردودٌ عليه . ثانياً: حتى نتمكن من الإجابة بشكل وافٍ وكاف، فإنني أطلب إدخال المدعو/ جمال المصري في الدعوى وسماع ما لديه، ومواجهته بما تم الدفع به في الجلسة السابقة. ثالثاً: كذلك أطلب حضور الأصيل لسؤاله عن هل كان هو من كان يحضر مع موكلي للوقوف على الأحواش التي بها المبيع؟ و هل هو من اتفق على الشراء أم غيره؟. رابعاً: أنكرت المدعية وجود المبيع وقد دفعت بوجود المبيع ولا زال البائع مستعد بالبيع، ولكن المشتري الحقيقي هو من تراجع عن الشراء. خامساً: لازلت متمسكة بما جاء في جوابي السابق بأن القيمة المستلمة هي عربون دلالة ووقوف، وليس عربون ثمن مبيع)، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على أتعاب المحاماة ذكر بأنها تتمثل في عقد الأتعاب المرفق في القضية، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (50.000) خمسون ألف ريال، تمثل قيمة عربون لشراء حديد، وقدمت وكيلة المدعية بينتها على ذلك متمثلة في سند قبض بنفس المبلغ المدعى به مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لا تنكر استلامها للمبلغ المدعى به، ولكنها تدفع بأن المبلغ المستلم منها هو عربون دلالة حديد خردة، وبما أنه على فرض ثبوت ذلك فإن المدعى عليها ذكرت بأن المدعية لا ترغب في إتمام البيع، وأن البائع لا زال مستعدا لبيع الحديد للمشتري، وبما أن البيع لم يتم شرعا بين البائع والمشتري، وبما أن الدلالة إنما تستحق بانعقاد البيع وإتمامه، أما إذا لم ينعقد البيع فلا تستحق الدلالة، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت انعقاد البيع والشراء بالإيجاب والقبول، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره: ( 50.000 ) خمسون ألف ريال. ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وأرفقت عقد الأتعاب مع موكلتها المؤرخ في 17 /6 /1444هـ بنسبة15% من المبلغ المحكوم به، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة مروة للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ سها عوض الله محمد السواط سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: ( 50.000 ) خمسون ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ شركة مروة للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / سها عوض الله محمد السواط سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: ( 3000 ) ثلاثة آلاف ريال مقابل أتعاب محاماة ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث