حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431039068

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470913768/1444
رقم الحكم:4431039068
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913768 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431039068 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470913768 لعام 1444 هـ المدعي: احمد سعد فهد الفارسي المدعى عليه: شركة غصن الياسمين التجارية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة 11 /10 /1444هـ حضر المدعي وكالةً علي عبدالرزاق بن محمد السالمي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443656389) الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض بتاريخ 14 /7 /1444هـ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بالبلاغ رقم (73132724)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله وإرفاقها الكترونيا وارفاق كافة بيناته خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة 18 / 10 /1444هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ 12/ 10/ 1444هـ التي نصت على: (أولًا: تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ 9 / 1/1443هــ الموافق 17/ 8 /2021م بموجب عقد تقديم وتنفيذ خدمات الاتصال بالعملاء تنفيذ وتشغيل خدمات كول سنتر، خلال سنة هجرية، بمبلغ إجمالي قدره (٦٦,٠٠٠.٠٠) ستة وستون ألف ريال، على أن تقوم موكلتي بتوفير خط ثابت لربط الرقم الموحد شركة الاتصالات السعودية، وتوفير موظفين خدمة عملاء باللغتين العربية والإنجليزية مدربين وجاهزين لخدمة العملاء خلال (۷) أيام في الأسبوع، وذلك لتغطية (1000) ألف مكالمة واردة أو صادرة في الشهر الواحد كحد أقصى، وتكون مهام الموظفين الرد على استفسارات وطلبات العملاء من خلال المكالمات الهاتفية على مدار (١٦) ساعة يوميًا بالتنسيق مع فريق الطرف الثاني للحصول على البيانات اللازمة للإجابة على استفسارات العملاء، وتوفير كافة تقارير الاتصالات المطلوبة وتتمثل في: عدد المكالمات المستلمة، المكالمات الصادرة، عدد المكالمات المجابة عليها عدد المكالمات الغير المجاب عليها، إمكانية سماع المكالمات وتحميلها مرفق صورة من العقد. ثانيًا: إن المدعى عليها تقدمت بخطاب برغبتها بإنهاء التعاقد والمؤرخ بتاريخ 2 / 11/2021م مرفق خطاب إنهاء التعاقد، وبتاريخ 8 /11 /2021م تمت الموافقة على إنهاء التعاقد على أن تلتزم المدعى عليها بدفع المبالغ المترتبة في ذمتها وذلك من تاريخ 3/ 9 /2021 م حتى تاريخ 1/ 11 /2021م مقابل التشغيل الفعلي بإجمالي مبلغ وقدره: (٨,٢٦٠.٤٢) ثمانية آلاف ومئتان وستون ريال واثنتان وأربعون هللة مرفق خطاب الموافقة على الإنهاء، وذلك حسب ما نص عليه العقد في البند (2) من الفقرة (3) إلا أن المدعى عليها ماطلت ولم تلتزم بالدفع، ولقوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني حرام)، ومما تقدم نطلب ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨,٢٦٠.٤٢) ثمانية آلاف ومئتان وستون ريال واثنتان وأربعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل تم رفع هذه الدعوى سابقًا أمام أي محكمة؟ فذكر بأنه لم يسبق أن رفع موكله هذه الدعوى، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقةً بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعيّن على الدائرة أن تتبيّن مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبيّن لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إنّ مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٨,٢٦٠.٤٢) ثمانية آلاف ومئتان وستون ريالا واثنتان وأربعون هللة، مقابل تنفيذ خدمات الاتصال والرد على مكالمات العملاء، وتوفير موظفي خدمة عملاء للرد على مكالمات العملاء، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية نصت في فقرتها الأولى والثانية على أنّه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة)، وبما أن هذه الدعوى مقامة من غير تاجر على تاجر، وذلك لسببين: السبب الأول/ أن المدعي لا ينطبق عليه وصف التاجر نظاما؛ إذ إن العمل المقدم منه هو الرد على استفسارات وطلبات العملاء من خلال المكالمات الهاتفية، وهذا العمل غير تجاري بالنسبة للمدعي، ولا يضفي على المدعي صفة التاجر، بل هو عمل خدمي بحت، وقد جاء في البند الثامن من محضر اللجنة المشكلة لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات- التعليم- تقديم خدمات للحجاج – خدمات التخليص الجمركي.. إلخ) الأمر الذي يظهر معه بوضوح وجلاء أن المدعي غير تاجر. السبب الثاني/ أن العمل المقدم من المدعي المذكور في لائحة دعواه والعقد المبرم بين الطرفين هو توفير وتوريد عمالة للرد على مكالمات العملاء، وبما أن توريد العمالة للقيام بأعمال خدمية ليس عملا تجاريا، ولا ينطبق عليه وصف العمل التجاري، واستنادا إلى قرار المحكمة العليا برقم 156/3/4 وتاريخ 19/2/1440هـ الذي ينص على أن توفير العمالة من قبيل الأعمال الخدمية، ولا ينطبق عليه وصف العقود التجارية، وأنه ليس من اختصاص التجاري، واستنادا إلى قرار المحكمة العليا برقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442هـ الذي قرر أن توريد العمالة لأجل القيام بأعمال خدمية هي من اختصاص المحكمة العامة، وليس المحكمة التجارية، واستنادا إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذا فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وترى الدائرة أن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي/ احمد سعد فهد الفارسى سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة غصن الياسمين التجارية سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431039068 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470913768 لعام 1444 هـ المدعي: احمد سعد فهد الفارسى المدعى عليه: شركة غصن الياسمين التجارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨,٢٦٠.٤٢) ثمانية آلاف ومئتان وستون ريال واثنتان وأربعون هللة، تمثل قيمة تقديم وتنفيذ خدمات الاتصال بالعملاء وتشغيل خدمات كول سنتر لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى إلزامها بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى"، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن العقد المبرم بين الطرفين عقد تقديم (تنفيذ وتشغيل خدمات كول سنتر) خلال (١) سنة هجرية والعمل بين موكله والمدعى عليها استقبال الاتصالات من قبل موكله، وليس بتوفير موظفين لدى المدعى عليها، وعليه فأنه من قبيل الأعمال التجارية، وقد صدر حكم قضائي من الدائرة التجارية السادسة بجدة من موكله ضد شركة أخرى والحكم بها لصالح موكله وتسبيب الحكم على أن القضية من اختصاص المحاكم التجارية، وطلب إلغاء الحكم والحكم بطلبات موكله، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستأنف بينما تبين عدم حضور من يمثل المستأنف ضدها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة تبليغ رقم (77545489)، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف وورود سابقة قضائية مماثلة عن المحكمة التجارية بجدة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 20 / 10 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470913768) القاضي: (بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي/ أحمد سعد فهد الفارسى سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة غصن الياسمين التجارية سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث