حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430903562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470928967/1444
رقم الحكم:4430903562
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928967 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430903562 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٨٩٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، حضرت فيها: (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) بصفتها وكيلة عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية والموكَل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفها رغم تبلغها عبر النظام، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقهـا حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأرسلت مكتوبا ما نصه قامت موكلتي بتنفيذ اعمال تركيب كابلات الجهد المتوسط والمحطات الكهربائية واعمال شبكة المياه واعمال خدمة الاتصال واعمال شبكة الري واعمال شبكة الصرف الصحي واعمال تصريف السيول واعمال إنارة الطرق لصالح المدعى عليها وذلك في مشروع (...) وبعد الانتهاء من تنفيذ تلك الاعمال تم حصر قيمة الاعمال المنفذة والمبالغ المتبقية لموكلتي وقدرها (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونان ريال سعودي بموجب اتفاقية التسوية والمخالصة النهائية المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٠ه الموافق ١/٤/٢٠١٩م وعلى ان يكون موعد استحقاق هذا المبلغ في تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١م وفقاً للبند الرابع من المخالصة النهائية ولم تسدد المدعى عليها هذا المبلغ حتى تاريخ اليوم، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولان المسلمون على شروطهم وبناءً عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليونان ريال سعودي. هكذا ادعت، تأسيسا على بينتها المتمثلة في اتفاقية التسوية المؤرخة في ٢٥-٠٧-١٤٤٠هـ الموافق ٠١-٠٤-٢٠١٩م وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية تذكر أنها قامت بتنفيذ أعمال تركيب كابلات الجهد المتوسط والمحطات الكهربائية وأعمال شبكة المياه وأعمال خدمة الاتصال وأعمال شبكة الري وأعمال شبكة الصرف الصحي وأعمال تصريف السيول وأعمال إنارة الطرق لصالح المدعى عليها وذلك في مشروع (...) عليه وتطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليوني ريال لقاء قيامها بأعمال المقاولة تلك، عليه فإن ذلك مما ينطوي تحته انعقاد المحاكم التجارية بناء على المادة (١٦) بفقرتها الثانية والتي نصت على (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.)، ولما كانت المدعية وكالة تستند في صحة دعواها على بينتها المتمثلة في اتفاقية التسوية والمخالصة النهائية المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٠ه الموافق ١/٤/٢٠١٩م والمذيلة بختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليها وختم وتوقيع منسوبين للمدعية وقد تضمنت الاتفاقية في بندها الثاني على ما يلي: (وقد اتفق الطرفان بعون الله على توقيع تسوية ودية وبراءة ذمة شاملة ونهائية متبادلة فيما بيننا عن جيع الحقوق والمبالغ المتعلقة بالأعمال والخدمات موضوع التسوية وذلك لقاء مبلغ اتفاقي إجمالي مقداره (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون ريال سعودي فقط لا غير يسدد الطرف الأول لصالح الطرف الثاني، وإن هذا المبلغ شامل لجميع الاستحقاقات والحقوق المترتبة للطرف الثاني والمتعلقة بالأعمال والخدمات موضوع التسوية) كما تضمنت في بندها الرابع على ما يلي: (أن موعد استحقاق المبلغ المتفق عليه هو ٢٥-٠١-٢٠٢١م...) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر).، ولما كانت بينة المدعية هي المحرر المشار إليه أعلاه وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كانت المدعى عليه قد تبلغت بموعد هذه الجلسة وتخلفت عن الحضور تاركة الدفاع عن نفسها بما ينال من دعوى المدعية، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) ؛فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوق حكمها حضورياً بحق المدعى عليها. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال والله أعلم و أحكم.