حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430904088

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470796829/1444
رقم الحكم:4430904088
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796829 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430904088 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٨٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قامت المدعية بتوريد قوارير مياه المدعى عليها، بموجب اتفاق مسبق غير مكتوب بإجمالي مبلغ وقدره (١٠٤,٩٩٢) مائة وأربعة ألف وتسعمائة واثنان وتسعون ريال، سددت المدعى عليها مبلغ (٦,٨٩٨) ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ (٩٨,٠٩٤) ثمانية وتسعون ألف وأربعة وتسعون ريال، لم تلتزم بتسديدها حتى تاريخ قيد الدعوى رغم اخطارها بالمطالبة، وقد صادقت المدعى عليها على مطابقة الرصيد المتبقي، وذلك بموجب خطابها المرسل بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٤م. وطالب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٩٨,٠٩٤) ثمانية وتسعون ألف وأربعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية، المتضمن رصيد المدعى عليها وقدره (٩٨,٠٩٤) ثمانية وتسعون ألف وأربعة وتسعون ريال. ٢- مطابقة رصيد، المتضمنة الرصيد المستحق للمدعية على المدعى عليه وقدره (٩٨,٠٩٤) ثمانية وتسعون ألف وأربعة وتسعون ريال، مذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى قامت موكلتي شركة (...) للصناعة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بتوريد قوارير مياه للشركة المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب اتفاق مسبق غير مكتوب بإجمالي مبلغ وقدره (١٠٤٩٩٢) ريال (مائة وأربعة ألف وتسعمائة واثنان وتسعون ريال) سددت المدعى عليها مبلغ (٦٨٩٨) ريال (ستة الف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال) وتبقى في ذمتها مبلغ (٩٨٠٩٤) ريال ثمانية وتسعون ألف وأربعة وتسعون ريال لم تلتزم بتسديدها حتى تاريخ قيد الدعوى رغم اخطارها بالمطالبة وقد صادقت المدعى عليها على مطابقة الرصيد المتبقي وذلك بموجب خطابها المرسل بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٢م مرفق مع صحيفة الدعوى وتطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بالتسديد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٩٨٠٩٤)ريال. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته أجاب انه يطالب مراجعه الحسابات وعقدت الدائرة جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ مفادها ندفع بكل ما تقدم به وكيل المدعية والتي تعود للمستثمر/ (...) (...) الجنسية وهو شريك في شركة (...) للمياه يملك ٢٠ % وكون اقر وكيل المدعية ليس هناك أي اتفاق مسبق مكتوب فهو صحيح والمبلغ الذي ذكره ١٠٤٩٩٢ غير صحيح والصحيح تفوق المليون وأكثر وكونه شريك صاحب شركة (...)/ (...) هناك خلافات كثيرة في المحاكم ولازالت ضد شركة (...) وبالألخص مع مدير الشركة للقضية رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٥٣ في الدائرة الثامنة ولازالت قيد الدارسة وقضية رقم ٤٤٧٠٧٧٥٦١٤ في الدائرة السادسة ولازالت قيد الدارسة وقضية رقم ٤٣٩٠٠٧٨٤٨ وانتهت رد الدعوى من الدائرة الثامنة المقامة من/ (...) ١- نطلب من فضيلتكم رد الدعوي كونه شريك ويملك حصص والحسابات جارية٢- لكثره القضايا المقدمة من الشريك والمقصد منها تعطيل أعمال الشركة وإيقاف المشروع هدف منها غير صحيح من شريك يريد مصلحه الشركة وتيسير الأمور٣- ندفع رفع الضرر من شريك صاحب شركة (...) للصناعة وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته افاد باكتفائه ببيناته المقدمة كما اكتفى وكيل المدعى عليها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ وملخصها:.حضر طرفي الدعوى وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٩٨,٠٩٤) ثمانية وتسعون ألف وأربعة وتسعون ريال وحيث استند على مطابقة رصيد ختم المدعى عليها. وأجملت المدعى عليها إجابتها في ندفع بكل ما تقدم به وكيل المدعية والتي تعود للمستثمر/ (...) (...) الجنسية وهو شريك في شركة (...) للمياه يملك ٢٠ % وكون اقر وكيل المدعية ليس هناك أي اتفاق مسبق مكتوب فهو صحيح والمبلغ الذي ذكره ١٠٤٩٩٢ غير صحيح والصحيح تفوق المليون وأكثر وكونه شريك صاحب شركة (...)/ (...) هناك خلافات كثيرة في المحاكم ولازالت ضد شركة (...) وبالألخص مع مدير الشركة للقضية رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٥٣ في الدائرة الثامنة ولازالت قيد الدارسة وقضية رقم ٤٤٧٠٧٧٥٦١٤ في الدائرة السادسة ولازالت قيد الدارسة وقضية رقم ٤٣٩٠٠٧٨٤٨ وانتهت رد الدعوى من الدائرة الثامنة المقامة من/ (...) ١- نطلب من فضيلتكم رد الدعوي كونه شريك ويملك حصص والحسابات جارية٢- لكثره القضايا المقدمة من الشريك والمقصد منها تعطيل أعمال الشركة وإيقاف المشروع هدف منها غير صحيح من شريك يريد مصلحه الشركة وتيسير الأمور٣- ندفع رفع الضرر من شريك صاحب شركة (...) للصناعة. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٩٨,٠٩٤) ثمانية وتسعون ألف وأربعة وتسعون ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، ومذيل بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." كما ان المصادقة والختم عليها لهو إقرار بصحتها واما دفع المدعى عليه الذي ملخصه ان صاحب الشركة المدعية هو شريك في المدعى عليها وتوجد قضايا وغير ذلك فهذا دفع لا أثر له لكون أصلا المطالبة من والى و متوجهه على الشخصيات الاعتبارية وليست على الشخصيات الطبيعة فلا أثر كون صاحب الشركة المدعية هو شريك في المدعى عليها، كما وان دفع المدعى عليها تضمن إقرار صريحا بوجود مبالغ في ذمتها ونصه "...ليس هناك أي اتفاق مسبق مكتوب فهو صحيح والمبلغ الذي ذكره ١٠٤٩٩٢ غير صحيح والصحيح تفوق المليون وأكثر.... " مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٩٨٠٩٤) ثمانية وتسعون الفا وأربعة وتسعون ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث