حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430858015

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470704882/1444
رقم الحكم:4430858015
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704882 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430858015 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٤٨٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع الشركة المدعى عليها على عقد أعمال العزل (توريد وتركيب) في مشروع (...) بمدينة (...) بمبلغ إجمالي قدره (١٨,٤٤٨,٣٩٣,٠٨٩) ريال، على أن تكون مدة العقد (١٣) شهرا من تاريخ ١٥/٠٦/٢٠١٧م الى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨م. (مرفق ١) نسخة من العقد.٢- أنجزت موكلتي المشروع بطريقة سليمة وفقا للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين.٣- تأخرت المدعى عليها في الوفاء بمستحقات موكلتي في دفع الفواتير الخاصة بالمشروع ما اضطر موكلتي لتقديم دعوى قضائية للمطالبة بالفواتير والمستحقات عن الأعمال المنجزة، صدر بها حكم قضائي من الدائرة التجارية الأولى في القضية رقم (١١٠٥٦) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١هـ (مرفق٢ الحكم القضائي).٤- تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٩٢,٤٢٢.٣٥) ريال عبارة عن المبالغ المحتجزة من قبل المدعى عليها، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٩٢,٤٢٢.٣٥) تسعمائة واثنان وتسعون الف واربعمائة واثنان وعشرون ريالا وخمسة وثلاثون هلله. وعن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٩٩,٢٤٢) تسعة وتسعون الف ومائتين واثنين واربعون ريال. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: العقد بين الطرفين، وحكم قضائي سابق، وفاتورة. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأجيب لها، وأُفهم بإمهاله ثلاثة أيام يودع خلالها مذكرته الجوابية الكترونيا حاوية جميع دفوعه وأدلته وطلباته، ثم يكون على وكيلة المدعية الرد عليها خلال ثلاثة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم إيداع المدعى عليها لمذكرة جوابية رغم إمهالها ذلك، وبسؤالها عن سبب ذلك دفعت بوجود خلل تقني، وبسؤالها عن نص جوابها قدمت مذكرة: (نفيد فضيلتكم بأنه تم تسليم المشروع قبل أسبوعين تقريبيا ولم تستلم موكلتي ورقة الضمان حيث ان المبلغ ٩٢٢،٤٢٢ هو مبلغ محتجز لضمان حسن الاعمال فبالتالي موكلتي لم تحوج المدعية الى رفع هذه الدعوى حيث ان الاعمال لم تسلم الا مؤخراً) ا.هـ. وبسؤالها أتقصدين أن المدعية تستحق مبلغ المطالبة الأصلية ولا تستحق التعويض ع أتعاب المحاماة؟ فأجابت قائلة: نعم ولكن المدعية لا تستحق المبلغ حتى الآن لكون تسليم المشروع للجهة المالكة لم يتم إلا قبل أسبوعين، ولم يتم تسليمنا مبلغ الضمان من الجهة المالكة، بالتالية لا تستحق المدعية ذلك بعد، هكذا أجابت، وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل سلمت المدعية المشروع محل الدعوى مكتملا؟ أجابت قائلة: نعم لقد سلمته المدعية مكتملا، هكذا أجابت، ثم جرى الاطلاع على العقد محل الدعوى فلم تجد الدائرة من خلاله ما يدل على ارتباط استحقاق المدعية لمبلغ الضمان باستلام المالك من المدعى عليها كما أشير في المادة (٨) من العقد المبرم بين الطرفين، وقد دلت المادة على أن هذا الضمان هو للأداء وحسن التنفيذ ا.هـ. وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩٢,٤٢٢.٣٥ ريال) يمثل مبالغ الضمان المحتجزة من قبل المدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع، وحيث أقرت المدعى عليها وكالة باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولكن دفعت بعدم استحقاقه الآن لكون تسليم المشروع للجهة المالكة لم يتم إلا قبل أسبوعين؛ ولم يتم تسليمهم مبلغ الضمان من الجهة المالكة، وبما أن الدائرة باطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين لم تجد فيه ما يدل على ارتباط استحقاق المدعية لمبلغ الضمان باستلام الجهة المالكة من المدعى عليها ولا بإعادتها الضمان، بل يكفي في ذلك تسليمها للأعمال كاملة، وقد أقرت المدعى عليها وكالة بحصول ذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى عدم وجاهة دفعها؛ وحيث ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بموجب إقرار المدعى عليها وكالة، ولنص المادة (١٧) من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر) والمادة (١٨) من ذات النظام على: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)؛ فتنتهي الدائرة الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث لم يثبت للدائرة وجه مشروع لامتناع المدعى عليها عن السداد؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ ولأن لكل قضية حالها ووقائعها التي تراعى عند تقدير الأتعاب، ومن ضمن ذلك وضوح الحق المدعى به وحجم مبلغ المطالبة، وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ٥% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغاً قدره (٩٩٢,٤٢٢.٣٥) تسع مئة واثنان وتسعون ألفاً وأربع مئة واثنان وعشرون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، إضافة إلى مبلغ قدره (٤٩,٦٥١) تسعة وأربعون ألفاً وست مئة وواحد وخمسون ريالاً تعويضاً عن أتعاب المحاماة، ورفضت الطلب فيما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430858015 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف ا الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470704882 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: محل الدعوى توريد وتركيب أعمال عزل والمطالبة بمبلغ قدره (992422.35) تسعمائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، يمثل قيمة الضمان المحتجز لدى المدعى عليها، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره (992,422.35) تسع مئة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة وثلاثون هللة، إضافة إلى مبلغ قدره (49.651) تسعة وأربعون ريالاً وستمائة وواحد وخمسون ريالاً، تعويضا عن أتعاب المحاماة ورفضت الطلب فيما زاد عن ذلك ؛ فتقدم عن المدعى عليها / (...)، بطلب استئناف حاصله أن الدائرة لم تنظر إلى دفوع المدعى عليها المتضمنة أن المشروع لم يسلم إلا قبل أسبوعين من تاريخ النطق بالحكم وأن الطرفين اتفقا على أن المبلغ المحتجز لن يعاد إلا بعد التسليم النهائي، كما أن المبلغ الذي حكمت به الدائرة ليس هو مبلغ الضمان المحتجز، طالباً إلغاء الحكم وإعادة نظر الدعوى لإصلاح ما وقع في الحكم، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصادر فيها محمولا على أسبابه، التي تراها كافية للرد على ما أثاره المستأنف، مع تصحيح المبلغ المحكوم به الخاص بقيمة الضمان المحتجز إلى (922422.35) تسعمائة واثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، وفقاً لتقرير الخبير المنصوص عليه في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ بـ 1443/3/7هـ، بالقضية رقم 11056 وتاريخ 1441/11/23هـ. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ بـ 1444/8/9هـ، مع تعديل منطوقه ليكون نصه: (إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (…)، مبلغاً قدره (922422.35) تسعمائة واثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، إضافة إلى مبلغ قدره (49.651) تسعة وأربعون ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالاً تعويضا عن أتعاب المحاماة ورفضت الطلب فيما زاد عن ذلك.)، محمولا على أسبابه وأسباب الدائرة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث