حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430904853
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470841992/1444
رقم الحكم:4430904853
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841992 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430904853 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470841992 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/11/21هـ الموافق 2021/07/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- شاحنة سطحة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: شاحنة بمقطورة لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (13,000.00) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي. 2- شاحنة سطحة والتي تم تصنيعها من شركة: تريلا وبيانات وصف العين المؤجرة: شاحنة بمقطورة بفريم حديدي لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (12,000.00) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (311,090.00) ثلاث مئة وأحد عشر ألفًا وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (12,600.00) اثنا عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1440/11/29هـ، المسددة بتاريخ 1442/11/21هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (12,600.00) اثنا عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/01/2هـ، المسددة بتاريخ 1442/11/21هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (12,600.00) اثنا عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/02/2هـ، المسددة بتاريخ 1442/11/21هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (18,900.00) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/02/21هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (12,600.00) اثنا عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/03/4هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (11,130.00) أحد عشر ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/03/4هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (13,650.00) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/04/4هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (1,050.00) ألف وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/03/18هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (13,650.00) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/06/1هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (9,395.00) تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/06/1هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (17,025.00) سبعة عشر ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/06/1هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (13,650.00) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/06/1هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (4,252.00) أربعة آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/07/6هـ، و الدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (2,398.00) ألفان وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/07/20هـ، و الدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (15,659.00) خمسة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/08/22هـ، و الدفعة رقم ستة عشر قيمتها (3,465.00) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/09/21هـ، و الدفعة رقم سبعة عشر قيمتها (8,366.00) ثمانية آلاف وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/09/12هـ، و الدفعة رقم ثمانية عشر قيمتها (14,145.00) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/04/5هـ، و الدفعة رقم تسعة عشر قيمتها (27,920.00) سبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/08/12هـ، و الدفعة رقم عشرون قيمتها (2,211.00) ألفان ومئتان وأحد عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/08/12هـ، و الدفعة رقم واحد وعشرون قيمتها (33,663.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/09/15هـ، و الدفعة رقم اثنان وعشرون قيمتها (33,925.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/09/16هـ، و الدفعة رقم ثلاثة وعشرون قيمتها (16,232.00) ستة عشر ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/02/5هـ والمبالغ حالة السداد هي (189,626.00) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/21هـ الموافق 2021/07/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/02/5هـ الموافق 2021/09/12م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1440/11/29هـ الموافق 2019/08/01م حتى 1443/02/5هـ الموافق 2021/09/12م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (189,626.00) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من 1440/11/29هـ الموافق 2019/08/01م إلى 1443/02/5هـ الموافق 2021/09/12م، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 11/10/1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي مدير الشركة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال مدير الشركة المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها جرى سؤاله عن المبلغ الإجمالي والمبالغ المسددة وعن الفترة التي يطالب بها فأجاب قائلا: المبلغ الإجمالي قدره ثلاثمائة وأحد عشر ألف وتسعون ريال وقد كان التعامل على مدة سنتين تقريبا وقد كانوا يأخذون الشاحنات بشكل مختلف حسب الطلب وكنا نصدر فاتورة نهاية كل شهر ميلادي ونرسلها لهم بناء على تحضير الدوام الصادر من عند المدعى عليها وقد تبقى لنا عندهم مبلغ وقدره مائة وتسعة وثمانون ألف وستمائة وستة وعشرون ريال هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: بينتي هي ثلاثة وعشرون فاتورة بالمبلغ الإجمالي للتعامل وكل فاتورة لها بطاقة دوام معتمدة من المدعى عليها هكذا أجاب ولأجل الاطلاع على مرفقات القضية رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 26/10/1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي مدير الشركة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وتسعة وثمانون ألف وستمائة وستة وعشرون ريال (189.626) قيمة تأجير معدات (تريلا)، وقدم سندا لدعواه الفواتير الصادرة من المدعية وكروت التشغيل الصادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى والموجودة في مرفقات القضية، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) تقنية للمنتجات الاسمنتية بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره مائة وتسعة وثمانون ألف وستمائة وستة وعشرون ريال (189.626)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.