حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430884889
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470909072/1444
رقم الحكم:4430884889
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909072 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430884889 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470909072 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله بن شبنان بن محمد القحطاني المدعى عليه: مؤسسة محسن حسين عبدالله الحايكي للتجارة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (عدة حاويات) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٤,٤٩٩.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٤,٤٩٩.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي.، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور ساره محمد بن احمد مانع سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم 444440217، كما حضر فهد خضر صالح الغامدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم444935934، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وأضافت أن المبلغ الإجمالي للتعاقد (50,402) والمسدد منه مبلغاً قدره (35,903) والمتبقي مبلغاً قدره (١٤,٤٩٩) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال، وطريقة السداد حوالات بنكية، هكذا قررت، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعي تهدف من إقامة دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٤,٤٩٩) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال؛ لقاء نقل بضائع لصالح المدعى عليها، ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية للدعوى وهي الأمور التي يتوقف السير في الدعوى على البت فيها، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً أن من أهم أركان الدعوى التي يلزم توفرها لقبول الدعوى والسير فيها أن تكون مقامة من ذي صفة، وبالنظر للمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى، ومنها بيان جمركي صادر على مطبوعات الجمارك يتضمن اسم المستورد المدعى عليها ووصف البضاعة ورقم بوليصة الشحن وميناء الشحن والتفريغ واسم المخلص الجمركي مكتب سعد شبنان محمد القحطاني، إضافة إلى ذلك أن كشف الحساب المقدم في الدعوى والمتكأ عليه بمبلغ المديونية مذيل بختم مكتب سعد شبنان القحطاني، وهذه الدعوى مقامة باسم عبدالله شبنان القحطاني بصفته مالك مكتب الشبل الرئيسي للخدمات التجارية، وبالاستعلام عبر شبكة الانترنت عن ترخيص مكتبي عبدالله شبنان القحطاني وسعد شبنان القحطاني من منصة فسح الرسمية التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تبين للدائرة أن كلا المكتبين له ترخيص خاص به في المنصة، ولم يظهر للدائرة أن المؤسستين تتبعان لبعض، ولما جاء في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية حيث نصت في فقرتها الأولى على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها , أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر, وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعي في إقامة هذه الدعوى باسمه، وتخلص إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي عبدالله بن شبنان بن محمد القحطاني صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة محسن حسين عبدالله الحايكي للتجارة سجل تجاري رقم (...)؛ لإقامتها من غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.