حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430902139
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470980464/1444
رقم الحكم:4430902139
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470980464 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430902139 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٠٤٦٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م بثمن إجمالي قدره (٧٦,٨٩٣.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م بمبلغ قدره(٧٦,٨٩٣.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد). ٢- أضرار تقاضي. وخلصت الى طلب ١-تسليم الثمن وقدره (٧٦,٨٩٣.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٢٣٣.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت لما جاء في صحيفتها، وبعد الاطلاع عليها وعلى المرفقات؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٦.٨٩٣ ريال) يمثل قيمة توريد مواد غذائية، وإلزامها بأتعاب المحاماة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها مطابقة على صحة الرصيد ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المطابقة وثبوت نسبة التوقيع والختم لها، وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ إذ أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٦,٨٩٣.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (٧.٦٨٩) سبعة آلاف وستمائة وتسعة وثمانون ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.