حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430899526

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470445288/1444
رقم الحكم:4430899526
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445288 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430899526 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470445288 لعام 1444هـ المدعي: عائشه حمد عبدالله العميري المدعى عليه: سهل علي عبدالله العبيد شركة جزيرة المرجان الرياضي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية/ نجود محمد عبدالله الحربي بوكالة رقم: 442671685 بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (إنه في يوم الخميس بتاريخ 20/8/2020 الموافق 1/1/1442 تم إبرام عقد تأسيس شركة جزيره المرجان الرياضي (شركة محاصة) بيني وبين كلا من السيد / محمد الغانم والسيد/ سهل العبيد ولما هو منصوص في العقد المبرم ومحدد وموضح بينا نسب الشراكة في المادة الثالثة في العقد وعلما بأن نسبتي في المشروع 10.5 % من قيمة المشروع ولم اعلم شيء عن النظام المحاسبي من أرباح وايرادات الشركة منذ ابرام العقد حتى تاريخه وبتاريخ 5/ 10/2021 تم انعقاد جلسة للاتفاق فيما بيننا كشركاء ببيع المحل لعدم معرفتنا بحسابات المحل وشك الجميع بوجود تلاعب فيها وابدينا راينا بالاجتماع وتم الاتفاق علي بيعه وبعد فتره تم ارسال ورقه من السيد/ محمد الغانم بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٢ تم الاتفاق فيما بين الشريكين الاخرين على تحويل الشركة من شركة محاصه الى شركة دون اتخاذ رأيي او اتفاقي ولم أبدي رغبتي بذلك وبعد فترة وجيزة تم إخباري من احد الشركاء السيد / محمد الغانم انه تم تغيير عقد الشراكة الموقع بيننا مع الطرف الأول/ سهل العبيد دون الرجوع الينا او اخذ موافقه خطيه عليه وتم تجاهل موافقتي من عدمها على التغيرات التي تمت على عقد الشراكة الأصلي وتم تحويل شركة المحاصة الى شركة دون موافقتي وتم تسجل الشريكين الاخرين بالسجل التجاري فقط دون إضافتي وتم تقسيم الشركة بينهم وتم وضع رواتب شهرية لكل منهم دون الاعتراف بشراكتي معهم وبناء على ما سبق نود تزويدنا بالأوراق التالية الأوراق: 1/ ارسال كشف حساب بنكي عن كامل الفترة منذ بداية انعقاد الشراكة حتى وقنا هذا. 2/ ارسال تقرير محاسبي كامل من النظام المحاسبي للمركز وجرد لجميع ما تم وبيان جميع المصروفات والواردات. 3/ ارسال نسخة ميزانية المركز عن الفترة المالية من ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ لمعرفه الوضع المالي للمركز. 4/ ولما ورد فى المادة التاسعة فى العقد يكون فسخ العقد وبيع حصتي في الشركة بالقيمة المقدره في الوقت الحالي واستلام جميع حقوقي كشريك في الشركة من رأس المال والارباح المالية وغيره خلال الفترة من بداية العقد المبرم حتى وقتنا هذا) أ. هـ. وقدمت سنداً لطلبها: اتفاقية تحويل مركز جزيرة المرجان إلى شركة جزيرة المرجان. مطبوع على أوراق عادية مذيلاً بتوقيع الشركاء ما عدا المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/05/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والذي جاء فيها ما نصه:(وبعد فتره تم ارسال ورقه من السيد/ محمد الغانم بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٢ تم الاتفاق فيما بينكم على تحويل الشركة من شركة محاصه الى شركة ولم ابدى رغبتى بذلك) وبسؤال وكيلة المدعية إلى ماذا انتقلت الشركة بعد الاتفاق على تحويلها ؟ أجابت: إن أمجد زوج للمدعية أصالة وعلى علم بكافة التفاصيل وأنا قمت بالرفع الدعوى لأن النظام ألزم برفع الدعوى من محامي، وبتوجيه السؤال لوكيل المدعية أمجد، أجاب: في البداية كانت مؤسسة وبعد ذلك أرسلت ورقة من محمد الغانم بأنه تم التحويل إلى شركة) وقام بإرسال ورقة تتعلق بهذا التحويل وجرى من الدائرة ضمها إلى ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية هل سبق أن رفعت الدعوى إلى المحكمة العامة ؟ أجاب: نعم تم رفع دعوى للمحكمة العامة وهم أحالوها للمحكمة التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن صك الحكم أجابت: تم إرفاقه في النظام، وبعرض الدعوى على المدعى عليه، طلبت الدائرة منه إرفاق جوابه في النظام وذلك عبر طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات خلال عشرة أيام من هذه الجلسة، ثم تقدم وكيلة المدعية ردها على الإجابة بعد ذلك خلال مدة مماثلة، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (PDF)، والإرفاق يكون للمستندات فقط. وردت مذكرة جوابية بتاريخ 8 / 6 م 1444 هـ، من المدعى عليه سهل العبيد، وجاء فيها: (مذكرة الرد على الدعوى الدفوع الشكلية 1- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم برجوع فضيلتكم للمادة الثانية عشرة من العقد فقرة الاختصاص القضائي تجدون أنه في حالة حدوث نزاع تكون المحكمة هي المختصة بإضفاء الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين وهذا معناه ضمنيا أن أي نزاع ينشأ يتم اللجوء للتحكيم وما يؤكد ذلك ماورد صراحة بنص المادة التاسعة من العقد أن الشركة إذا لم يتم تصفيتها رضائيا من الشركاء يتولى المحكمون حلها وتصفيتها والعبرة في العقود بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني وطبقا لنص المادة (11) من نظام التحكيم فإن الدعوى غير مقبولة. 2- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. لايخفى عليكم نص المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركات الجديد ونصها: مسؤولية الإدارة: 1.يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. 2.تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم. وحيث أن مبنى هذه الدعوى هو عقد شركة المحاصة الذي أرفقته المدعية وبرجوع فضيلتكم إليه تجدون أن الثابت من المادة الرابعة من مواد العقد بند (إدارة الشركة) الفقرة (2) أن دور الطرف الأول (سهل العبيد) هو مراجعة الدوائر الحكومية والتعقيب على المعاملات فقط وأن المدير العام هو السيد / محمد الغانم والمدير التنفيذي شخص آخر وليس لي دور في إدارة الشركة وما يثبت ذلك أيضا ما ذكرته المدعية في دعواها أن التواصل معها بصوص الشركة وتعديل العقد كان بمعرفة المدير السيد / محمد الغانم وعليه تكون دعوى المدعية غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة. 3= عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. لا يخفى عليكم نص المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية التي حددت حالات اختصاصا بنظر الدعاوى ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وبرجوع فضيلتكم لنص المادة الرابعة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ تجدون أنها حددت أشكال الشركات بأن تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:أ- شركة التضامن.ب- شركة التوصية البسيطة.ج- شركة المساهمة.د- شركة المساهمة المبسطة.هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وحيث أن شركة المحاصة ليست من بين الشركات الواردة بنظام الشركات الجديد عليه تكون المحكمة التجارية غير مختصة بنظر أي نزاع يتعلق بشركات المحاصة ثالثا: صرف النظر عن الدعوى لمخالفتها لنص المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية. لا يخفى عليكم أن تلك المادة منعت الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينهما حيث نصت على الآتي 2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. والمدعية جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينهما (إلزام بتقديم مستندات وإبطال عقد وفسخ عقد وتصفية شركة) وجميع هذه الطلبات لا رابط بينها لأن أسباب الفسخ تختلف عن طلب المستندات والإبطال يختلف عن الفسخ والتصفية رابعا - رد دعوى المدعية لمخالفة دعواها لنص المادة 83 من نظام المرافعات حيث أن تلك المادة اشترطت أن يكون الطلب الذي يبدى بالجلسة مطابق للطلب الأصلي (صحيفة الدعوى) حيث جاء نصها 83/1 الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه. 83/2 إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه. وبرجوع فضيلتكم لموضوع الدعوى على السيستم تجدون أنه يناقض موضوع الدعوى بضبط الجلسة الأولى حيث أن دعوى المدعية المقدمة على موقع وزارة العدل هي: 1- فسخ العقد بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، ولعدم التنفيذ). 2-التعويض بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال. 3-إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الإكراه، وتخلف أحد أركان العقد)، بينما طلبها في ضبط الجلسة تطلب 1- كشف حساب بنكي عن كامل الفترة منذ بداية انعقاد الشراكة حتى وقنا هذا 2- تقرير محاسبي كامل من النظام المحاسبي للمركز وبيان جميع المصروفات والواردات 3- نسخه ميزانيه المركز وهذه الطلبات تختلف عن صحيفة دعواها وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعواها من الناحية الموضوعية المدعية تطلب في دعواها تزويدها ب: 1- كشف حساب بنكي عن كامل الفترة 2- تقرير محاسبي 3- نسخه ميزانيه المركز وهذه الطلبات ليست من اختصاصي وليست من مهام عملي حسبما ورد بنص المادة الثامنة من عقد المحاصة حيث أن تلك الطلبات من اختصاص مدير الشركة حيث أنه المسؤول عن إعداد الميزانيات السنوية وتقدير الأرباح والخسائر وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم 1- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم 2- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة 3- عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى 4- رد دعوى المدعية لمخالفتها لنص المادة (41، 83) من نظام المرافعات) أ.هـ.، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية 15/07/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه وبسؤال وكيلة المدعية عن الحكم الصادر من العامة هل اكتسب القطعية؟ أجابت: نعم اكتسب القطعية وبسؤال أمجد وكيل المدعية عن تفصيل الطلب الرابع في الدعوى، أجاب: أن المقصود فسخ العقد وبيع حصة موكلته من شركة المحاصة، والمطالبة بالأرباح من شركة المحاصة ومن شركة جزيرة المرجان وذلك بعد تعديلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق عقد التأسيس لشركة جزيرة المرجان الرياضي –شركة ذات مسؤولية محدودة- على أن يكون الإرفاق خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وبسؤال الأطراف هل تكتفون بما تقدم ؟ أجاب المدعى عليه قائلاً: أن وكيل المدعية أمجد يرفض تحويل شركة المحاصة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ونحن طلبنا منه أخذ مستحقات موكلته كاملةً والخروج من شركة المحاصة؛ ولكنه رفض ذلك، ثم طلب وكيل المدعية الإجابة على ذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ 16 / 8 / 1444 هـ وملخصها: افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال الأطراف هل تكتفون بما تقدم ؟ فقرر كل منهم الاكتفاء بما تقدم، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة عنها، رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الحكم الصادر من الدائرة العامة الأولى بالمحكمة العامة بالأحساء ذي الرقم (4430334718) وتاريخ: 30 / 4 / 1444هـ، بعدم اختصاص المحاكم العامة نوعيا بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية؛ واستنادا إلى الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة (78) من نظام المرافعات الشرعية والمعدلة بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (7414) بتاريخ: (1441/6/26هـ) والمتضمنة ما نصه: " إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". واستكمالا من الدائرة لفحص المسائل الشكلية، ولمَّا كانت المدعية وكالة تحصر دعواها في طلب المستندات من كشف الحساب البنكي وتقرير محاسبي ونسخة من ميزانية المركز المالي للشركة، وتطلب رد رأس المال والأرباح في الشراكة، حسب الدعوى المقدمة في محضر الجلسة بتاريخ 27/05/1444هـ، وباطلاع الدائرة على عقد التأسيس لشركة جزيرة المرجان الرياضي ذي الرقم: (384098) وتاريخ 9 / 6 / 1444 هـ تبيَّن عدم وجود المدعية ضمن الشركاء، وحيث خَلَت دعواها من طلب إثبات الشراكة، ولمَّا كانت طلبات المدعية وكالة سابقة على ثبوت الشراكة نظامًا في شركة جزيرة المرجان الرياضي سجل تجاري رقم: (..)، وحيث ترى الدائرة أن هذه الطلبات فرعٌ عن ثبوتها، وأن النظر فيها يكون بعد طلب وإثبات الشراكة، وحيث نصت المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تكون معه الدعوى والحالة هذه حريَّةً بعدم القبول لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من عائشة حمد عبدالله العميري هوية رقم: (...) ضد المدعى عليهما سهل علي عبدالله العبيد هوية رقم: (...)، وشركة جزيرة المرجان الرياضي سجل تجاري رقم: (...)؛ لرفعها قبل أوانها. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430899526 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470445288 لعام 1444هـ المدعي: عائشه حمد عبدالله العميري المدعى عليه: سهل علي عبدالله العبيد شركة جزيرة المرجان الرياضي الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت وكيلة المدعية/ نجود بنت محمد الحربي باعتراضها على الحكم وملخص الاعتراض: (أولاً: ان فضيلة ناظر الدعوى ذكر في تسبيب الحكم عدم وجود اثبات للشراكة بين الشركاء ويتطلب اثبات الشراكة بينهم ونريد ان نبين لفضيلتكم أن الشراكة مثبته بين الشركاء بعدة أوجه: 1/ وجود عقد مبرم وموثق بين الشركاء ومذكور به جميع الشركاء علما ان عقد الشراكة موثق من شركة عقارية (شركة بوخمسين العقارة) ومذيل بختم الشركة. 2/ وجود شهود موقعين على عقد الشراكة المبرم بين جميع الشركاء. 3/ارفاق الإقرار المرسل من أحد الشركاء (سهل) بعدم استجابة موكلتي لتحويل المؤسسة الى شركة. 4/ إقرار أحد الشركاء (سهل) في جميع الضبوط لجلسات الدعوى وعدم إنكاره لشراكة موكلتي في الشركة. 5/ الإقرار المقدم بتاريخ 14/8/1444هـ من أحد الشركاء (سهل) بأن الشريك الثالث محمد الغانم هو المسؤول مسؤولية كاملة عن حصة موكلتي ويوجد شهود على ذلك، كل هذا دليل على إثبات شراكة موكلتي في الشركة محل الدعوى. 6/ ذكر فضيلته عدم وجود موكلتي ضمن الشركاء علما بوجودها بعقد التأسيس للشركة والموقع بتاريخ 1/1/1442 ومما تجدر الإشارة إليه أن المؤسسات والشركات التجارية في جميع تعاملاتها والشراكة فيها لا تتم إلا بعقود مكتوبة ومستندات موثقة تبين ما لكل من الشركاء من نصيب في المؤسسة أو الشركة وما له من حقوق وما عليه من التزامات وذلك ما يقضي به النظام والعرف التجاري والقاعدة الشرعية أن: "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" وأن "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" وأن "المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً"، وحيث يوجد سند مكتوباً من عقد أو غيره يثبت شراكة موكلتي في الشركة محل الدعوى وكما هو منصوص عليه في صحيفة الدعوى المرفقة في المعاملة، وأما من حيث الموضوع فإنه يوجد مستندات وبينات تثبت صحة هذه الشراكة، الطلبات: قبول الاستئناف، وإلزام المستأنف ضدهم بالطلبات الواردة في موضوع الدعوى، ووقف السير في الدعوى لحين إثبات الشراكة في الدعوى المرفوعة). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 25/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها المدعى عليه أصالة (المستأنف ضده)/ سهل بن علي بن عبدالله العبيد هوية وطنية رقم (...). ولم تحضر المدعية (المستأنفة) ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب إفادة منصة أبشر، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر لها أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 30/8/1444هـ في القضية رقم 4470445288 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من عائشة بنت حمد عبدالله العميري هوية وطنية رقم: (...) ضد المدعى عليهما سهل بن علي عبدالله العبيد هوية وطنية رقم: (...)، وشركة جزيرة المرجان الرياضي سجل تجاري رقم: (...)؛ لرفعها قبل أوانها؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث