حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430880496

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439012325/1444
رقم الحكم:4430880496
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012325 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430880496 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 439012325 لعام 1444هـ المدعي: شركة مجمع (...) المحدودة المدعى عليه: شركة واحة التجميل الطبية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه تقدم بطلب اعتراض على الحكم رقم 430305033 وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في 08/03/1444هـ وبعد دراسة القضية قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية عبر منصة خبرة وبناء عليه. وفي جلسة أخرى بتاريخ 24/07/1444هـ حضر في هذه الجلسة وكيل المدعية بوكالة رقم (...) والمدعى عليها وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه. وفي هذه الجلسة قرر الطرفين بأن التقرير النهائي لم ينتهي منه الخبير. هكذا قررا. وعليه جرى من الدائرة إفهام الخبير بأن عليه إيداع التقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 16/08/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وموجب وكاله رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها الموضحة بياناتها أعلاه. وفي هذه الجلسة اطلعت الدائرة على التقرير النهائي للخبير والذي لم يناقش جميع ملاحظات المدعى عليها وعليه جرى من الدائرة إفهام وكيلة المدعى عليها بأن ترسل للخبير جميع ملاحظاتها خلال خمسة أيام وعلى الخبير الرد عليها خلال الخمسة أيام التالية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 30/08/1444هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه. وفي هذه الجلسة حضر الخبير وأفهمته الدائرة بأن عليه أن يعيد التقرير من جديد وإن لم يقدم تقرير واضح ومفصل على حسب الأصول المهنية سيتم عزله ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 14/09/1444هـ حضر في هذه الجلسة وكيل المدعي بوكالة رقم (...) والمدعى عليها الموضحة بياناتها أعلاه. وفي هذه الجلسة تبين أن الخبير لم ينتهي من التقرير الذي طلب منه إعادته من جديد وجرى إفهامه بأن يتفادى جميع أخطائه في التقرير السابق وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه. وتشير الدائرة في هذه الجلسة إلى أن الخبير قد أرفق تقرير عبر إيميل الدائرة والذي أمرته الدائرة سابقًا بأن يعيد صياغة التقرير فأرفق التقرير السابق دون أي تعديلات تذكر ولذا جرى التنويه على ذلك. واستنادًا إلى الفقرة (١) من المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات انتهت الدائرة إلى ما سيرد في تسبيب الحكم ومنطوقه. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على محاضر الجلسات السابقة، والاطلاع على التقرير المبدئي والنهائي وذلك في:(إجراء المحاسبة بين الطرفين للوصول الى استحقاق كل طرف بناء على عقد الشراكة وملحقه المبرم بين الطرفين من بداية الشراكة وحتى فسخ العقد. رأي الخبير قمنا بدراسة المستندات المقدمة من الطرفين ووصلنا من خلالها الى استحقاق المدعي لمبلغ 7.749.219.65 ريال سعودي.)، وحيث إن الدائرة أمهلت الخبير المدة التي من شأنها أن ينتهي من كامل أعمال الخبرة وفق المهام المقررة له وهي مدة طويلة وكافية تجاوزت (٩٠ يومًا)، وحيث إن الدائرة تجاوبت سابقًا مع الخبير في طلبات الإمهال بما خول لها النظام استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والعشرين بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على أنه: (إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك، وملخصًا لما انتهى إليه العمل، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بالرأي، ويعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- أن تمدد مدة إيداع التقرير.) إلا أن تقريره النهائي جاء خاليًا من أي مبرر لرأيه الفني، ولم يدرس مطالبات الطرفين بصورة صحيحة وإنما جل ما قام به هو عمل جدول يوضح فيه قيمة مطالبة الطرفين ويفصِلُ في هذه الطلبات دون توضيح أسبابها، وهذا إخلال منه في عمله لكون عمل الخبير يقوم على توضيح أسباب استحقاق كل طرف لما توصل له في تقريره وهذا مالم يقم به الخبير في هذه القضية وإنما قام بذكر مطالبة الطرفين والفصل بينهما بالاستحقاق من عدمه وهذا من اختصاص القضاء، ولأنه بذلك قد خالف الفقرة التاسعة من المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت أن يشتمل رأي الخبير على عدة أمور منها: (أ- يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي على استقلال.) وقد خالف الخبير أيضًا القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤هـ في الفقرتين (٦،٤) من المادة (التاسعة عشرة) المتعلقة بـــ التزامات الخبير ونصها (يلتزم الخبير بالآتي: 2- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه. 3- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية. 4- مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة. 6- أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة.) وحيث إن تقريره النهائي جاء دون بيان أسباب رأيه الفني بخصوص مطالبات المدعية والمدعى عليها مع إنذاره من قبل الدائرة، واستنادًا إلى الفقرة (١) من المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: (إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ..)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: عزل الخبير (شركة (...) سجل تجاري رقم (...)) من هذه القضية المقيدة برقم (439012325). ثانيًا: عدم استحقاق الخبير شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للأتعاب المحجوزة له في منصة خبرة والمدفوعة من المدعية شركة مجمع (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ وقدره (40250) ريال أربعون ألفًا ومئتين وخمسون ريالًا. وردها للمدعية. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاعتراض؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث