حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430901962

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470938698/1444
رقم الحكم:4430901962
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938698 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430901962 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٦٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوات صحية وسباكة) بثمن إجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت كامل المبيع، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٨٧,٣١٢.٤٦) مائتان وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً وستة وأربعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٧,٣١٢.٤٦) مائتان وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً وستة وأربعون هللة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي الكمبيالة المرفقة بملف الدعوى والموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها، وبسؤاله عما يرغب في إضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٧,٣١٢.٤٦) مائتان وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً وستة وأربعون هللة، والذي يمثل باقي ثمن (أدوات صحية وسباكة) باعتها موكلته للمدعى عليها، وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي عباره عن كمبيالة صادرة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠م، من (...) لأمر المدعية بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها منسوب للمدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٨٧,٣١٢.٤٦) مئتين وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً وستة وأربعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث