حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430881046

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430881046

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439539154لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430881046 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٣٩١٥٤لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ٤٢٣٩١٨٥٣٧، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأهيل وتطوير مبنى مدرسة، لمدة سنة، ابتداءاً من تاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره ٢٥٨,٨٢٥ مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة ٢٥٨,٨٢٥ مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره ٤٤,٦٥١ أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، والمتبقي ٢١٤,٢٦٤ مئتان وأربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م -تقريباً-،، وطلب إلزام المدعى عليها: ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٤,٢٦٤) مئتان وأربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ هـ،حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٥ يوماً من تاريخ ١٨/١٢/١١٤٣ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ١٥ يوماً من تاريخ ٣/١/١٤٤٤ فاستعد بذلك. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه في تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، جاء فيه: ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى بأن موكلته قامت بصرف مبلغ ٤٤.٦٥١ ريال وذلك غير صحيح لكون موكلته قامت بصرف مبلغ وقدره ٥٤.١٩١.٤٥ ريال للمدعية والمتمثلة بالأعمال المنفذة والمقبولة لدى موكلته , وبتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٩ م تم توقيع أمر شرار بين الطرفين بمبلغ قدره ٢٤٦.٥٠٠ ريال , ونصت المادة ٢٠ من أمر الشراء على أنه يسري العمل بأمر الشراء الخاص هذا لمدة ١٢ شهراً من تاريخ آخر التوقيع عليه مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك , وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق بين موكلته والمدعية على أن يتم تسليم المشروع خلال مدة ٩٠ يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الموقع في ٢٩/١٢/٢٠١٩م،حتى تاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٠ م , وبتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٠ م قام استشاري المشروع بتوجيه خطاب للمدعية بشأن انتهاء مدة المشروع وعدم قيامها بإنهاء الأعمال الخاصة بالمشروع , وبناء على موافقة وزارة التعليم تم تمديد أمر الشراء الخاص حتى تاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٠ م بسبب جائحة كورونا, وعلى الرغم من انتهاء المشروع بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٠ م تم منح المدعية مهلة إضافية أخرى وذلك للانتهاء من البنود التي سبق لها البدء بها ولم تنتهي منها وتم الاتفاق بين موكلته والمدعية استشاري المشروع على إعطائهم مهلة ٢٠ يوم من تاريخ المحضر المؤرخ في ٣١/٠١/٢٠٢١ م, ونظراً لانتهاء المدة المطلوبة لتسليم المشروع من قبل المدعية تم توجيه خطاب من استشاري المشروع للمدعية في تاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١ م لتحديد موعد شخوص لجنة المعاينة لتقييم المشاريع المسندة إليكم , كما تضمن الخطاب ضرورة تواجد مهندس المدعية مع لجنة المعاينة , ونظراً لعدم حضور مهندس المدعية مع لجنة المعاينة الخاصة بالمشروع قام استشاري المشروع بتوجيه خطاب بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢١ م يتضمن بأن اللجنة قامت بالحضور للموقع في الوقت المحدد بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢١ م كما تضمن الخطاب نسخة من محضر المعاينة المتضمن تقييم وحصر الأعمال وفقاً لمرئيات اللجنة حيث رأت اللجنة الآتي: الأعمال غير منتهية ولا يمكن الاستفادة من المشروع ويعتبر هذا المحضر إثبات حالة فيلزم المقاول بتقديم المستخلص الختامي للعملية وفقاً للنسبة المقررة أعلاه حسب الحصورات الفعلية لكل بند ويخصم منه قيم التعليات المذكورة. وحيث لم تقم المدعية بتسليم المشروع خلال المدة الزمنية المحددة في أمر الشراء وفقاً لما تم إيضاحه أعلاه لذا قامت موكلته بممارسة حقها التعاقدي بفسخ أمر الشراء وإغلاق المشروع وإشعار المدعية بخصوص ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ هـ،حضر مدير الشركة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكاله رقم (...) و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الدائرة المدعي وكاله عن جوابه على ما قدمه المدعى عليه فذكر بانني قمت بإرسال المذكرة على بريد الدائرة و أفهمته الدائرة بتقديم الرد على النظام ثم على المدعى عليه بعد ذلك الإجابة على رد المدعي. كما أفهمتهم بالتواصل وتبادل المذكرات فيما بينهما. وقدم وكيل المدعية مذكرة جوابية جاء فيها: لقد أقرت المدعى عليها أنها قامت بصرف مبلغ وقدره (٥٤.١٩١.٤٥) ريال نظير الأعمال التي قامت موكلتي المدعية بتنفيذها بموجب صورة الحوالة المرفقة مع مذكرتها المقدمة بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه وهذا دليل يثبت التزام المدعية بما تعاقدت عليه مع المدعى عليها كما أقرت المدعى عليها في نهاية الصفحة الثانية والمرفق رقم (١١) من ذات المذكرة أن مبلغ المطالبة هو المستخلص الختامي للمشروع. ٢) إن موكلتي المدعية لا تنكر ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة رقم (٥) من مذكرتها الجوابية المقدمة في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، أنه تم تمديد العقد نظراً لظروف خارجة عن إرادة طرفي العقد وهي ظروف جائحة كورونا وقد أقرت المدعى عليها في مذكرتها المقدمة في تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ. ٣) رداً على ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (٦) من مذكرة المدعى عليها المقدمة في تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، فهذا إقرار من المدعى عليها بأن موكلتي نفذت الأعمال محل أمر الشراء وقد تم إمهال موكلتي المدعية لإستيفاء الملاحظات على هذه الأعمال وقد تم استيفاء الملاحظات واستلمت المدعى عليه المشروع دون الرجوع لموكلتي المدعية. ٤) تناقض المدعى عليها فيما ذكرته في الفقرة رقم (١) من مذكرتها وبين ما ذكرته في الفقرة رقم (٧) من ذات المذكرة كيف تقوم المدعية بالصرف لموكلتي المدعى عليها وفي نفس الوقت تدعي وجود ملاحظات تمنع من الاستفادة من المشروع. ٥) لا صحة لما ذكرته المدعى عليها في الفقرة رقم (٨) من مذكرتها الجوابية المقدمة في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، بشأن محضر المعاينة فهذا المحضر لا يحمل توقيع موكلتي المدعية أو أي من منسوبيها فهذا المحضر معد من جانب المدعى عليها ولا نعلم عنه وموكلتي تنكره وتنكر ما جاء فيه تماماً. ٦) رداً على ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (٩) من مذكرة المدعى عليها المقدمة في تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، والمرفق رقم (٩) فإننا نفيد فضيلتكم بأن هذا الخطاب يخص مشاريع أخرى ولم يذكر فيه صراحة مشروع المدرسة موضوع هذه الدعوى (مدرسة (...)) وموكلتي تنكر ما ورد في هذه الفقرة وأن المرفق رقم (٩) لا يخص المشروع محل هذه الدعوى فلم يحدد المشروع محل الدعوى بعينه. علماً بأن المدعى عليها تقوم بتقديم نفس الخطاب في قضايا أخرى ما زالت منظورة – ومنها القضية المنظورة في دعوى مماثلة لدى الدائرة التجارية الرابعة عشر بذات المحكمة الموقرة المحكمة التجارية بالرياض وتنسبه لأكثر من قضية وفي الحقيقة هو بينة اصطنعتها المدعى عليها لنفسها ولا تحمل أي تواقيع لموكلتي المدعية أو أي من منسوبيها. ٧) أصحاب الفضيلة رداً على ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (١٠) من مذكرة المدعى عليها المقدمة في الجلسة السابقة والمرفق رقم (١٠) فإننا نفيد فضيلتكم بأن هذا المحضر لا يحمل توقيع موكلتي المدعية وهذا المحضر مزور ولا علاقة له بها وقد قامت المدعى عليه باصطناعه لنفسه حتى تتهرب من سداد المبالغ المستحقة في ذمتها عن المشروع محل هذه الدعوى حيث أن المدعى عليها ترفض إبراز محضر حصر الأعمال الأصلي الذي يثبت استحقاق موكلتي المدعية للمبلغ محل المطالبة موضوع الدعوى وقدره (٢١٤.٦١٤.٠٠٠) ريال وهذا يناقض ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة التالية بأن المبلغ المدفوع لموكلتي المدعية وقدره (٤٥.١٩١.٤٥) ريال. ٨) يوجد لدى موكلتي المدعية ما يثبت استلام هذه الأعمال محل المشروع موضوع هذا الدعوى فضلاً عن أن المدعى عليها أقرت بأن موكلتي المدعية قامت بتنفيذها. ٩) إن المدعى عليها تزيف الحقائق مما أخفته على مقام الدائرة أن أثناء عمل موكلتي في المشروع تفاجأت بوجود بيارة داخل الصالة الرياضة وقد سقطت أحد المعدات داخل البيارة التي كانت تعمل في الموقع وقد تم اشعار المدعى عليها بذلك وبالإهمال الحاصل بأن الطلاب يلعبون بشكل يومي على بيارة وتم التعميد مباشرة من قبل المدعى عليها بأمر شراء مستقل لإصلاح هذه البيارة ولدينا ما يثبت ذلك، ورغم وجود هذه المعوقات قامت موكلتي باستكمال الأعمال المتفق عليها دون تقصير في الوقت المحدد في أمر الشراء. وطلب: ١) بصفة أصلية: الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع لموكلي المدعية شركة (...) مبلغ وقدره (٢١٤.٦١٤.٠٠٠) مائتان وأربعة عشر ألف وستمائة وأربعة عشر ريال وفقاً لما أوضحناه لفضيلتكم بعاليه من أسباب. ٢) بصفة احتياطية: ندب جهة خبرة هندسية لإثبات تنفيذ الأعمال من قبل موكلتي المدعية واستلامها من قبل المدعى عليها إن رأت الدائرة موجب لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقاً و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بـ: ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٤,٢٦٤) مئتان وأربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال. لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة بالكامل وحيث أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على تنفيذ الأعمال وإكمالها وفق التعاقد كما قدمت المدعى عليها ما يثبت إخلال المدعية بالتنفيذ من واقع المخاطبات و محاضر المعاينة وقد قررت اللجنة عدم التنفيذ وعدم جاهزية المشروع بعد إمهال المدعية عدة مهل من الجهة المشرفة على المشروع لإكماله وذلك من واقع المخاطبات، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية من أن المخاطبات ومحضر المعاينة يخص مشروع آخر بل منصوص عليه صراحة بأنه المشروع محل النزاع كما أن الدائرة لما قدمته المدعى عليها من أوراق وبينات كاف في إثبات صحة دفعها. مما تنتهي معه الدائرة لرفض طلبات المدعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430881046 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٣٩١٥٤لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأهيل وتطوير مبنى مدرسة، لمدة سنة، ابتداء من تاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره ٢٥٨,٨٢٥ مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة ٢٥٨,٨٢٥ مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره ٤٤,٦٥١ أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، والمتبقي ٢١٤,٢٦٤ مئتان وأربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م -تقريباً-،، وطلب إلزام المدعى عليها ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٤,٢٦٤) مئتان وأربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي إلى رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: أولا: قبول الاستئناف شكلا. ثانيا: التوجيه لمن يلزم بتحديد موعد جلسة نظر هذا الاستئناف مرافعة والحكم بما يلي: أولا: بصفة أصلية: الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢١٤,٢٦٤,٠٠٠) ريال، وبصفة احتياطية: ندب جهة خبرة هندسية لإثبات تنفيذ الأعمال من قبل موكلتي واستلامها من قبل المدعى عليها، لأسباب حاصلها: أولاً: تم تزويد الدائرة مصدرة الحكم بجميع البينات التي تثبت تنفيذ موكلتي للأعمال محل عقد المقاولة: حيث أحالت الأطراف إلى تبادل المذكرات مع بعضهم البعض وقد قمنا بتسليم المدعى عليها البينة التي قامت بالرد عليها. ثانياً: عدم صحة المستندات التي قدمتها المدعى عليها وعدم علاقتها بالمشروع موضوع الدعوى: ١/ لقد قدمت المدعى عليها أثناء نظر الدعوى محضر حصر أعمال خالي تماماً من أي تواقيع للمدعية أو من يمثلها، وهذا المحضر لا يخص المشروع محل هذه الدعوى فلم يحدد المشروع محل الدعوى بعينه. ٢/ إن المحضر لا يحمل توقيع موكلتي المدعية وهذا المحضر مزور ولا علاقة له بها وقد قامت المدعى عليه باصطناعه لنفسه حتى تتهرب من سداد المبالغ المستحقة في ذمتها عن المشروع محل هذه الدعوى. ٣/ إن جميع المستندات التي قدمتها المدعى عليها أثناء نظر الدعوى تم الرد عليها بعدم صحتها وعدم علاقتها بالمشروع محل الدعوى والمستند المذكور فيه أسم المشروع غير موقع من موكلتي المدعية، ثالثاً: إقرار المدعى عليها أثناء نظر الدعوى قيام المدعية بتنفيذ أعمال المستخلص الختامي في المشروع محل الدعوى: ١/ لقد أقرت المدعى عليها شركة (...) في الفقرة (ثانياً) من مذكرتها المقدمة بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه بما نصه: (فإننا نوضح للدائرة بأن الأعمال التي قامت المدعية بتنفيذها للمشروع هي بمبلغ (٥٤,١٩١.٤٥) ريال (غير شاملة الضريبة المضافة) ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت إشعار موكلتي المدعية بتلافي الملاحظات أو تأخير الاعمال، فأين ما يثبت اشعارها بتمديد المشروع أو حدوث تأخير من جانب موكلتي المدعية؟ وأين ما يثبت اشعار موكلتي بموعد حضور لجنة المعاينة، رابعاً: رفض الدائرة مصدرة الحكم المستأنف عليه البت في طلب المدعية بندب جهة خبرة هندسية في الدعوى: الثابت في جميع المذكرات المقدمة من موكلتي المدعية طلبها ندب جهة خبرة هندسية في الدعوى لتقييم الأعمال التي نفذتها، وبيان استحقاقها للمبلغ محل المطالبة من عدمه إلا أن الدائرة لم تبت في طلب ندب الخبرة، ولما أن موكلتي المدعية أنكرت صحة الأوراق والمحاضر والمستندات المقدمة من المدعى عليها ولما أن هناك اختلاف في الأعمال المنفذة فالواجب على الدائرة ندب جهة خبرة هندسية لتقييم الأعمال التي نفذتها موكلتي المدعية، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولا يوثر في ذلك ما اثاره المستأنف فمحضر اللجنة دليل كاف للرد عليه ويغني عن ندب خبير لتقيم الاعمال، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٣/ ٩ /١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث