حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430902864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430902864

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470934234لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430902864 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٩٣٤٢٣٤لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهوية رقم: (...) عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر/ (...)، صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعى عليهـ/ـا بموجب الوكالة رقم (...)، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بــفسخ عقد مقاول، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وتقدم المدعي وكالة قائلاً: نطلب تعيين خبير لحصر الأعمال المنفذة ولا مانع لدينا في الصلح ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: أرفقنا جواباً في النظام، ولا مانع لدينا في الفسخ بعد تقدير الأعمال المنجزة، ولا مانع لدينا أيضاً في الصلح ، وقد جرى تأجيل الجلسة وذلك إمهالاً للإصلاح بين أطراف الدعوى. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى حول الصلح وهل جرى الاتفاق على مبلغ الأعمال المنجزة فأجاب وكيل المدعية قائلاً: غداً سنجتمع مع الشركة وسنحل القضية بالصلح بإذن الله ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر في الصلح. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وقد تقدم وكيل المدعية قائلاً: تم الاتفاق على صلح بما يأتي: ١-ينفسخ العقد بين أطراف الدعوى. ٢-تدفع المدعى عليها ٦١.١٣٧ريال للمدعية. ٣-تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت رفع الجلسة. الأسباب: بناء على ما تقدم ونظرا لاصطلاح أطراف الدعوى على ما نصه: ١-ينفسخ العقد بين أطراف الدعوى، ٢-تدفع المدعى عليها ٦١.١٣٧ريال للمدعية، ٣-تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية ، ولقوله تعالى: والصلح خير ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة الصلح كما هو مدون في الأسباب وحكمت بلزومه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث