حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431055390
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470800916/1444
رقم الحكم:4431055390
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800916 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431055390 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (وبيع وتوريد الخضار والفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أنشطة محاصيل بعد الحصاد , تقطيع وتعبئة وتغليف الفواكه والخضار والتبريد للفوكه والخضار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم).٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ وحتى ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ، ومن التاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ وحتى ١٤٤٣/٠٥/٢هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ وذلك بسبب (تاريخ الاستحقاق المتفق عليه).هذه دعواي قائمة البينات: العقد والسجل التجاري والحوالة البنكية الاشعار. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ٢٢-٨-١٤٤٤هـ وفيها حضر الأطراف، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة، فجرى إفهام المدعى عليه بتقديم جوابه خلال خمسة أيام وللمدعي مهلة مماثلة، كما جرى إفهام الطرفين بحصر وإرفاق كافة مستنداتهم الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحية لها ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، وبحضور وكيل المدعي , تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليهما , وحصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بـ(١٥٠,٠٠٠) ريال والأرباح بنسبة ٣٠% من رأس المال وبمبلغ (٩٠,٠٠٠) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال , وأفاد بأن التزم المدعي انحصر في دفع رأس المال ولدى المدعى عليه مشاريع قائمة وأموال مدفوعة من قبله كما يقع عليه القيام بالعمل , ولأفاد بأنه لم يسبق أن صدر حكم بين الطرفين في النزاع من المحكمة العامة، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة بين الطرفين، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، والعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث تضمن العقد محل الدعوى الالتزام الملقى على عاتق الطرفين , والمتمثل في دفع المال من كل من المدعي والمدعى عليه , وانفرد المدعى عليه بالقيام بالعمل , وأكد على ذلك وكيل المدعي بجلسة الحكم , فيصدق على الشراكة محل الدعوى حينئذ معنى شركة العنان الفقهية , وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم بفقرتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (١٦) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431055390 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ والقاضي: ((بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى)). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة هذا اليوم ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم التبليغ واطلعت الدائرة على ملف القضية، كما اطلعت على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وحاصله: (أ- القصور في التكييف والخطأ في الاستدلال: كيف فضيلة القاضي العقد الذي نشأ بسبه العلاقة التعاقدية بأنه عقد عنان لكون العقد تضمن الالتزام الملقى على عاتق الطرفين والمتمثل في دفع المال من كل من المدعي والمدعى عليه، وانفرد المدعى عليه بالقيام بالعمل وهذا غير صحيح والصحيح بأن موكلي قام بدفع المبلغ رأس المال على أن المدعى عليها من تقوم بالعمل من توريد وبيع كما هو موضح في بنود العقد ولم يتطرق العقد محل الموضوع إلى أن المدعى عليها قامت بدفع أي مبلغ فقط موكلي من كان عليه الالتزام بالدفع مقابل أن تقوم المدعى عليها بالعمل، وهنا يتبين لفضيلتكم أن العقد -محل الموضوع- هو عقد مضاربة وأن النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن شركة مضاربة ويندرج تحت المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، والتي نصت على أنها تختص المحكمة بالنظر في الآتي:.. منازعات الشركاء في شركةالمضاربة.)) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحاكم التجارية تبعاً لذلك. ومن حيث موضوع الدعوى: فإن موكلي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تعيد رأس المال المسلم في شركة مضاربة والبالغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال إنفاذاً للعقد المؤرخ في ٠٦ / ٠١ / ٢٠٢١م، ب- صدور أحكام سابقة من ذات المحكمة يبين بأن العقد شراكة مضاربة: سبق وأن تم رفع دعوى مشابه في الموضوع لدى المحكمة التجارية بجدة ضد المدعى عليها والمقيدة لدى الدائرة السادسة عشر برقم (٤٤٧٠٠٩١٨٢٨) وصدر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٣٦٣٧٩٩) المتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٥,٠٥٠ ريال)، رأس المال وأتعاب المحاماة، وقد جاء التأييد من محكمة الاستئناف -الدائرة الثانية- في حكمها رقم (٤٤٣٠٥٨١٠٩٦). وبناءً على ما تقدم من أسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: إلغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجدّداً للحكم في الموضوع). وأكّد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة اعتراضه، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. كما تضيف هذه الدائرة بأن الشراكة بين المدعي والمدعى عليها في نشاط المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها بما تمثّله من سجل وكيان وعمالة وما تقدمه من مصاريف على نشاطها يعد مشاركة في رأس المال، ولذلك يخرج وصف الشراكة عن شركة المضاربة التي يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر، ولا ينال من ذلك: ما أثاره وكيل المدعي في الاعتراض من أن هناك أحكاماً مؤيدّة في الموضوع فإنه بالاطلاع على الحكم الذي أشار إليه تبين أنه غير مؤيد من دائرة الاستئناف وإنما حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف المقدم في تلك القضية لعدم تقديمه من محام، وبناءً عليه فلا حجة في ذلك للمدعي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة الخامسة عشر في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٦-١٠-١٤٤٤هــ، في القضية رقم (٤٤٧٠٨٠٠٩١٦) القاضي بــ (عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.