حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430868679

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:1044/1439
رقم الحكم:4430868679
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439459401لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430868679 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم439459401لعام1443ه المدعي: شركة (,,,,,) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 29 / 11 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى اللائحة الإلكترونية فأفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعواه وإرفاقها على النظام خلال خمسة أيام ثم يمكن وكيل المدعى عليه على الجواب على الدعوى. وفي جلسة 11 / 1 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور وكيل المدعى ووكيل المدعى عليه، تشير الدائرة إلى ان وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى تفصيلية على أربعة صفحات دون المرفقات تضمنت: (الدعوى تتلخص في ثبوت شراكة المدعية مع المدعى عليها في قسم دريم نت بموجب الحكم المكتسب للقطعية المشار إليه في أولاً بناءً على اتفاق الشراكة المؤرخ في 16/07/1425هـ والوارد نصه كاملاً في تفسير الحكم المشار إليه في ثانياً وصدور حكم بالمحاسبة على الأرباح لمدة 10 أشهر من أصل 12 سنة، وقد سبب الحكم الاقتصار على هذه الفترة بإقرار المدعى عليها بإتلاف المستندات، وقد اكتسبت كافة هذه الأحكام القطعية؛ إلا أن المدعى عليها ممتنعة عن التنفيذ. وفي المقابل فقد قامت المدعى عليها برفع (3) دعاوى طلبت في الأولى مبالغ مالية نتيجة للتعامل مع احدى الشركات التابعة للمدعية وفي الثانية والثالثة طلبت فسخ عقد الشراكة أعلاه فصدرت (3) أحكام مكتسبة للقطعية برد طلباتها كافة بالتفصيلات الواردة بأدناه. ونتيجة لإصرار المدعى عليها على الامتناع عن التنفيذ وإشهار الشركة وقيدها في السجل التجاري وتسليمها للمدعية بصفتها المالك لـ 60% من الحصص والمخولة بالإدارة قامت المدعية برفع هذه الدعوى بالتفصيلات التي ترد بأدناه. الوقــــــــــــــائع أولاً:- قامت المدعية برفع دعوى رقم 801/2/ق لعام 1428هـ،لدى الدائرة التجارية الخامسة تطلب فيها اثبات شراكتها مع المدعى عليها في قسم دريم نت فصدر حكم لصالح المدعية والمؤيد من محكمة الاستئناف (مرفق 1) مع تفسيره والقاضي بإثبات الشراكة بموجب الاتفاق المؤرخ في 16/7/1425هـ،المشار إليه في منطوق الحكم أعلاه، وقد أناط الحكم الإدارة بالمدعية بصفتها المالكة لنسبة 60% من الحصص؛ وهو ما ترفض المدعى عليها حتى الآن الانصياع له بالمخالفة للشريعة والنظام. ثانياً:- بناءً على طلب المدعية تفسير الحكم أعلاه صدر قرار الدائرة الخامسة في تاريخ 28/07/1440هـ (مرفق 1) وقد اثبت القرار نص الاتفاق المشار اليه في منطوق الحكم (اولاً أعلاه). ثالثا:- بناء على الحكم بأثبات الشراكة أعلاه قامت المدعية برفع دعوى ضد المدعى عليها برقم 5382/2/ق لدى الدائرة الخامسة تطلب فيها المحاسبة على أرباح الشركة وكانت المدعى عليها قد رفعت دعوى برقم 6515/2/ق تطلب فيها مبالغ مالية فدمجت القضيتين في قضية واحدة وصدر الحكم فيهما في تاريخ 13/01/1439هـ،والمؤيد من محكمة الاستئناف (مرفق 2) القاضي بالحكم للمدعية بأرباح عشرة أشهر فقط من أصل (12) سنة وتكاليف الخبير والتقاضي ورفض طلبات المدعى عليها وقد سببت الدائرة اقتصارها على الحكم بهذه الفترة البسيطة بإقرار المدعى عليها اقراراً صريحاً قطعياً بإتلاف البرامج والمستندات المحاسبية للشركة لمدة 11 سنة من تاريخ 1/9/2004م إلى 31/8/2015م وفقاً للوارد في الصفحة (العاشرة) وما بعدها من الحكم. رابعاً:- قامت المدعى عليها برفع دعوى ضد المدعية برقم 1044 لعام 1435هـ لدى الدائرة التاسعة تطلب فيها فسخ الشراكة فصدر الحكم المكتسب القطعية القاضي بعدم قبول دعوى المدعى عليها (مرفق 3) والذي تتلخص وقائعه واسبابه في النقاط التالية: 1- جددت المدعى عليها إقرارها بصحة اتفاق الشراكة المؤرخ في 16/7/1425هـ المثبت بالحكمين (اولاً _ثانياً) أعلاه. 2- في جلسة 1/4/1439هـ،حصرت المدعى عليها طلباتها بالتخارج والفسخ وقد رفضت المدعية طلب الفسخ لانعدام أسبابه وأسانيده واستعدت بالتخارج بالمقتضى النظامي بشراء حصة المدعى عليها البالغة (40%) وفقاً للثابت صفحة (3) من الحكم وطلبت تسليمها نُسخ من ميزانيات الشركة النظامية فرفضت المدعى عليها ذلك وأصرت على الفسخ ورفض المحاسبة. 3- أكدت المدعية في مرافعاتها على أن أسباب جميع القضايا والدعاوى التي رفعتها المدعى عليها تهدف إلى تحقيق مقاصد غير نظامية تتلخص في إخفاء الحقائق وطمس الأدلة المثبتة لمسؤولياتها المالية والجزائية عن اتلاف المستندات لأكثر من (11) سنة واخفاء المعلومات لمدة (18) سنة. 4- أكدت المدعية على تنصل المدعى عليها من المسؤوليات النظامية عن إخفاء التزامات الشركة في مواجهة مصلحة الزكاة والدخل ومخالفتها لنظام العمل والإقامة والتأمينات الاجتماعية ونظام الدفاتر التجارية. 5- اشارت المدعية إلى خطورة ما يترتب على منع اشهار الشركة في السجل التجاري وفقاً للمقتضى النظامي بعد تحول الشركة بموجب الأحكام الصادرة من شركة محاصة إلى شركة واقع تضامني وإقرار المدعى عليها بالاتفاق على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وخطورة عدم إثبات ما للشركة من حقوق في مواجهة المدعى عليها نظراً للأعمال التي تقوم بها المدعى عليها لحسابها ضد مصالح الشركة بالمخالفة لأحكام المادة (24) وغيرها من مواد نظام الشركات. خامساً:- قامت المدعى عليها برفع دعوى ضد المدعية برقم 8040 لعام 1440هـ لدى الدائرة التاسعة والتي تطلب فيها فسخ الشراكة مجدداً فصدر حكم الدائرة التجارية التاسعة (بعدم جوار نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها) وقد اكتسب هذا الحكم القطعية أيضاً. (مرفق 4) ولعدم تجاوب المدعى عليها في تسليم المدعية حقوقها المشار إليها في الطلبات وتجاهلها للأحكام الصادرة والأنظمة قامت المدعية برفع هذه الدعوى التي طلبتم فضيلتكم في جلسة 29/11/1443هـ تحريرها بهذه المذكرة التفصيلية. الأســـــــــــــانيد استناداً إلى أحكام النظام فإن المدعية تتقدم بأسانيدها وفقاً لما يلي:- 1- اكتسبت كافة الأحكام الحجية القطعية وذلك بثبوت الشراكة والمحاسبة الجزئية على 10 أشهر منها ورفض طلبات المدعى عليها الفسخ والإبطال بالتفصيلات الواردة في الوقائع. 2- تصدي نظام الشركات لأحكام شركات المحاصة في (12) مادة هي المواد ذوات الأرقام من (43) إلى (51) مع سريان المواد (24)، (27)، (35) على شركة المحاصة. 3- حكمت المادة (45) من نظام الشركات في الباب الرابع – شركة المحاصة – (يحدد عقد الشركة غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية إدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بين الشركاء) وغير ذلك من الشروط وهو ما حدده عقد الشراكة المؤرخ في 16/7/1425هـ وفقاً الوارد في (أولاً) أعلاه. 4- جاء في البند (الثالث) من عقد الشراكة المؤرخ في 16/7/1425هـ،المكتسب للقطعية إناطة مهمة رئاسة مجلس الإدارة بشركة علوي محمد باهارون وشركاه للتنمية. وفقاً للوارد في (أولاً) أعلاه وتمتلك المدعى عليها غالبية الحصص (60%) وقد جاء في المادة (27) من نظام الشركات: (تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية لآرائهم). 5- نصت المادة (35) على:(يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، - ومراجعة- وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها- من مراجع حسابات خارجي مرخص له). وقد حدد النظام مسؤوليات الإدارة عن كافة المخالفات والشركة واقعة الآن في مخالفات نظامية خطيرة واجبة التصويب، والمدعى عليها مصرة على عدم الامتثال للنظام ومتمادية في إصرارها وممتنعة عن تسليم المدعية الشركة لتصويب أوضاعها ومقرة بإتلاف المستندات أثناء التقاضي. 6- جاء في المادة (24): (لا يجوز للشريك - دون موافقة باقي الشركاء - أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة فضلاً عن ذلك مطالبته بالتعويض). والمدعى عليها تمارس أنشطة بالتداخل والتعارض مع أعمال الشركة وضد مصلحة الشركة وعلى حسابها؛ مما يوجب تسليم أصول الشركة كاملةً بما في ذلك الأعمال التي قامت بها المدعى عليها لصالحها للمدعية. 7- أقرت المدعى عليها بأنها اتفقت مع المدعية على تحويل شركة(....) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً للوارد في (الصفحة 1) من الحكم في القضية رقم 1044 لعام 1439هـ الصادر عن الدائرة التاسعة المشار إليه في (ثالثاً) أعلاه. وبناءً على كل ما سبق من وقائع وأسانيد أطلب الحكم للمدعية شركة(.....) وشركاه للتنمية ضد شركة(.....) بما يلي من طلبات الطلــــــــبــــــات: 1- إلزام المدعى عليها شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بتسليم أصول وموجودات ومقر شركة (.....) (شركة واقع تضامني) بلا استثناء لممثل المدعية شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بما يشمل الحسابات المصرفية ما كان منها بإسمها أو باسم المدعى عليها ومنسوبيها والموارد البشرية وكافة المستندات بلا أدنى استثناء. 2- إلزام المدعى عليها باعتبار ممثل المدعية مديراً رسمياً للشركة مخولاً بالتوقيع عن كافة الشركاء ويعتبر توقيعه نافذاً على جميع الشركاء في إنشاء وإشهار شركة ذات مسؤولية محدودة أمام كاتب عدل وفي السجل التجاري والتوقيع على عقد التأسيس وله الحق في تغيير اسم الشركة إذا تعذر تسجليها باسم(.......) وفقاً للشروط الواردة في عقد الاتفاق تاريخ 16/7/1425هـ،المنصوص عليه في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الخامسة رقم 148/د/تج5/2/1435هـ واعتباره الممثل الوحيد للشركة أمام الكافة. 3- تحتفظ المدعية بحقها في الرجوع على المدعى عليها بالمحاسبة والأضرار وأتعاب التقاضي)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وفي جلسة 10 / 2/ 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيلا المدعية بالوكالات رقم (.....) ورقم (424002840)، كما حضر وكيل المدعى عليها (402413455)، وبطلب الجواب عن الدعوى من المدعى عليه وكالة قام بإرساله من خلال برنامج التيمز بما نصه: رداً على ما جاء بمذكرة المدعية المقدمة بتاريخ 10/1/1444هـ،لم تحمل مذكرة المدعية جديداً بل كل ما جاء بها تكرار بما سبق ذكره في صحيفة الدعوى الأولى غير أنه لم يضيف جديداً فهو ينتقل من نقطة إلى نقطة دون تركيز او هدف محدد. 1.كانت أول نقطة يثيرها ويستند عليها في إثبات دعواه وهي مجموعة أحكام نهائي قد اكتسبت القطعية وأصبحت واجبة النفاذ. وحسب ما جاء في إقراره في عريضة دعواه، وكما يعلم فضيلتكم أن الدعوى لا يتم إثباتها بأحكام قطعية قد اكسبت حجية الأمر المقضي. 2. جاء في عريضة دعواه شرح لمواد النظام التجاري ولم نفهم ما يقصد المدعي من شرح النظام واخصها بمواد نظام الشركات. 3. وبعد مطالعة جميع الاحكام التي يستند عليها المدعي في دعواه لم نجد ثمة دليل على أن المدعي شريك في عقد تأسيس الشركة أو وضع اسمه في السجل التجاري أو إعطاءها الحصص كما يدعي أو تسليمه مجلس الإدارة وغير ذلك من الطلبات. واستناداً لما تقدم من أسباب: نطلب من الدائرة الموقرة بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. وتحميله قيمة اتعاب المحاماة ما قيمته 80000 ريال سعودي ثمانون الف ريال سعودي ، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة لتقديمه رده، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة 15 / 3 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (......)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (.....)،وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة رد عبر النظام بتاريخ 18 / 2 / 1444هـ، كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم بيان يوضح أصول وموجودات ومقر شركة دريم نت وأرقام الحسابات البنكية التي يطلب من المدعى عليها تسليمها لموكله، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم الحكم الذي أشار إليه في مذكرته الجوابية الموضحة في الجلسة السابقة والذي استند عليه في الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، على أن يتقدم كل طرف بما طلب منه خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة 7 / 4 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (.....) والمدعي عليه بالوكالة رقم (.....) ؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ 24 /3 / 1443هـ، كما تشير الدائرة إلى عدم تقدم المدعى عليه وكالة بما طُلب منه في الجلسة السابقة، وعليه فتمهله الدائرة أجلاً ختامياً لتقديم الحكم الذي أشار إليه في مذكرته الجوابية الموضحة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 / 2 / 1444هـ، والذي استند عليه في الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، على أن يتقدم كل طرف بما طلب منه خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة 28 / 4 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (.....) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (.....)، ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة عبر برنامج التيمز، ونصها: رداً على دعوى المدعي فيما جاء في مذكرته بالقضية رقم 439459401، ونقول بالله التوفيق: 1.حيث أن المدعي تقدم بدعوى بتاريخ 7/2/1428 في القضية رقم 801/2/ق ويطلب اثبات الشراكة وتم الحكم له، ثم تقدم بدعوى أخرى بتاريخ 7/2/1428 في القضية رقم 801/2/ق يطلب المحاسبة بناء على حكم الشراكة وتم الحكم له. 2. حيث أنه بعد ذلك أقام الدعوى الماثلة أمام دائرتكم الموقرة يطلب فيها تسليمه الأرباح لمدة ثمانية عشر عام ويطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: (تسليمه الإدارة وإثبات حصصه في الشركة ووضعه في السجل التجاري وعقد التأسيس). 3. حيث أنه قد سبق أن طلب تسليمه أرباح ثمانية عشر عام وقد صرف النظر عن ذلك، وهذا ما جاء في منطوق الحكم السطر الثالث: بأن تدفع موكلتي ل شركة(......) وشركاه (.....) مبلغاً وقدره (707,354,8) ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. 4. حيث أن المدعي أقام الدعوى الماثلة امام فضيلتكم يطلب فيها نفس الطلبات السابقة التي تم الحكم له بحكم قطعي ومستنداً على نفس الآحكام السابقة، فأن دعواى قد خلت من أي ثمة دليل وأن جميع أقواله مرسلة وغير مؤيدة بدليل ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). استناداً لما تقدم من أسباب: نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي. . ثم توالت الجلسات، وفي جلسة 2 / 7 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبسؤال وكيل المدعي عن سبب مطالبة موكلته لتعيين مدير لها في الشركة، وعن سبب مطالبة موكلته لتسليم كافة أصول موجودات الشركة وهي شريكة في الشركة ولا تملك كامل الشركة. فطلب الامهال. وفي جلسة 16 / 7 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (......) والمدعى عليه بالوكالة رقم (.....)؛ ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر برنامج التيمز، ونصها: الموضوع: جواب على ما ورد في ضبط جلسة 02/07/1444هـ في الدعوى رقم 439459401 عطفاً على مذكرات موكلتي في 10/01/1444هـ و 18/02/1444هـ و24/03/1444هـ وأسئلة دائرتكم الموقرة عن أسباب طلب موكلتي تسليمها إدارة الشركة وأصولها أجيب بما يلي: 1. جاء في منطوق حكم دائرتكم الموقرة المؤرخ في 02/11/1435هـ،في القضية 801/2/ ق لعام 1428هـ المكتسب للقطعية (حكمت الدائرة: بإثبات شراكة المدعية شركة (.......) وشركاه (......) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها شركة (......) و(.......) في قسم دريم نت لخدمات الانترنت والتقنية بموجب عقد الاتفاق المبدئي المحرر في 16/7/1425هـ.) (مرفق رقم 1) 2. في 28/07/1440هـ صدر قرار تفسير الحكم أعلاه متضمناً نص الاتفاق المؤرخ في 16/07/1425هـ. ـ3. نص البند الثالث من الاتفاق أعلاه على: (يتولى إدارة الشركة النظامية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، ثلاثة أعضاء من الطرف الأول واثنان من الطرف الثاني على أن يتولى أحد أعضاء الطرف الأول رئاسة مجلس الإدارة والرقابة المالية، ويتولى أحد أعضاء الطرف الثاني الإدارة التنفيذية للشركة) (مرفق رقم 2) 4. امتنعت المدعى عليها ولا زالت ممتنعة عن تنفيذ حكم إثبات الشراكة بل أنها منكرة لها وفقاً لمرافعاتها أمامكم. 5. ترتّب على إنكار المدعى عليها للشراكة مخالفتها لأحكام نظام الشركات في بنود الإدارة وما يترتب عليها من إصدار الميزانيات وعقد الاجتماعات وحفظ حقوق الشركاء. 6. فوق ما سبق من مخالفات أقرّت المدّعى عليها بارتكاب مخالفات إضافية موجبة لعزلها عن الإدارة فقد قامت بإتلاف البرامج والمستندات المحاسبية للشركة لمدة 11 سنة من تاريخ 1/9/2004م إلى 31/8/2015م وفقاً لإقرارها الصريح القطعي في الصفحة العاشرة من حكم المحاسبة المؤرخ في 13/01/1439هـ (مرفق رقم 3) وغير ذلك من التفصيلات التي أشرنا إليها في مذكراتنا السابقة في هذه الدعوى وخصوصاً لائحة الدعوى المحررة والتي أحيل عليها حفاظاً على وقت عدالتكم. وفي الفقرات (1-6) أعلاه إجابة على السؤال الأول. 7. أما عن سؤال دائرتكم الثاني عن سبب طلب موكلتي تسليم الأصول وهي شريكة ولا تمتلك كامل الشركة فأرفع إلى فضيلتكم أن المدعية تطلب التسليم إليها بصفتها المدير الشرعي للشركة بموجب الاتفاق المشار إليه بأعلاه وتطلب عزل المدعى عليها عن الإدارة لما ذكر بأعلاه من أسباب ولأن يد المدعى عليها يد متعدية على الإدارة وعلى حقوق المدّعية وتستند المدّعية بالإضافة إلى ما سبق إلى أحكام الإدارة في نظام الشركات. وبناءً على كل ما سبق فالمدعية تطلب الحكم لها بطلباتها المثبتة في لائحة دعواها المحررة وإذا رأيتم يا صاحب الفضيلة اعتبار هذه المذكرة دعوى رسمية للمدعى عليها لحضور الجمعية العامة للشركاء لعزل المدعى عليها عن الإدارة وتسليمها للمدعية وتحديد صلاحيات المدير وذلك في قرار شركاء يقدّم في الجلسة القادمة سواءً بالإجماع أو بالغالبية حسب النظام فسوف أقدم قرار شركاء بذلك على أن تفصل دائرتكم الموقرة في الصلاحيات المثبتة فيه واتخاذ ما ترونه مناسباً نحو إلزام الطرفين بتنفيذه. ، وباطلاع المدعى عليه وكالة قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما أضاف المدعى عليه وكالة أنه يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (80.000) ريال؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، ودراسة كافة أوراقها ومستنداتها؛ ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها شركة العيسائي والسوادي سجل تجاري رقم (...) بتنفيذ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والمثبت بقرار الدائرة الخامسة رقم 148/دتج/2 لعام 1435هـ وتاريخ 02/11/1435هـ،بتسليم مقر الشركة وفروعها وكافة ما ورد في عقد الشراكة المؤرخ في 16/07/1425هـ الموافق 01/09/2004م،مع ما طرأ عليه من زيادات وتغيرات خلال الفترة من تاريخ العقد إلى تاريخ التسليم لممثل المدعية شركة (......) وشركاه (.....) سجل تجاري رقم (...) ويشمل ذلك الحسابات المصرفية ما كان باسمها أو باسم الغير مع كافة التصاريح الرسمية لعمل الشركة ومواردها البشرية وكافة ما لها وما عليها من حقوق والتزامات ومستندات بلا استثناء. وإلزام المدعى عليها باعتبار ممثل المدعية مديراً رسمياً للشركة مخولاً بالتوقيع عن كافة الشركاء ويعتبر توقيعه نافذاً على جميع الشركاء في إنشاء وإشهار شركة ذات مسؤولية محدودة أمام كاتب عدل وفي السجل التجاري والتوقيع على عقد التأسيس وله الحق في تغيير اسم الشركة إذا تعذر تسجليها باسم(......) وفقاً للشروط الواردة في عقد الاتفاق تاريخ 16/7/1425هـ المنصوص عليه في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الخامسة رقم 148/د/تج5/2/1435هـ واعتباره الممثل الوحيد للشركة أمام الكافة؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، وحيث اطَلعت الدائرة على كافة الأحكام السابقة وتبين لها عدم وجاهة دفع المدعى عليه، كما دفع المدعى عليه وكالة بأنه وبعد مطالعة جميع الأحكام التي يستند عليها المدعي في دعواه لم نجد ثمة دليل على أن المدعي شريك في عقد تأسيس الشركة أو وضع اسمه في السجل التجاري أو إعطاءها الحصص كما يدعي أو تسليمه مجلس الإدارة وغير ذلك من الطلبات، وبعد اطَلاع الدائرة على الأحكام السابقة، وعلى العقد المبرم بين الطرفين، تبين أن تمهيد العقد نص على أنه: فقد اتفق الطرفان على إنشاء شركة جديدة بينهما تحت مسمى تجاري يُحدد لاحقاً ، ولم يقدم المدعي وكالة ما يثبت إنشاء تلك الشركة المتفق عليها حتى يطالب بإلزام المدعى عليها باعتبار ممثل المدعية مديراً رسمياً للشركة، وعلى فرض أنه تم إنشاء الشركة المتفق عليها في تمهيد العقد فقد نص البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين على أن: يتولى إدارة الشركة النظامية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، ثلاثة أعضاء من الطرف الأول واثنان من الطرف الثاني. على أن يتولى أحد أعضاء الطرف الأول رئاسة مجلس الإدارة والرقابة المالية، ويتولى أحد أعضاء الطرف الثاني الإدارة التنفيذية للشركة ، لا أن تنفرد المدعية بإدارة الشركة، ما يتبين معه للدائرة عدم وجاهة طلب المدعي وكالة، ومتى تقرر ذلك؛ فيتبين أيضاً عدم وجاهة طلب المدعي وكالة الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم مقر الشركة وفروعها وكافة ما ورد في عقد الشراكة المؤرخ في 16/07/1425هـ الموافق 01/09/2004م مع ما طرأ عليه من زيادات وتغيرات خلال الفترة من تاريخ العقد إلى تاريخ التسليم لممثل المدعية، على اعتبار أن العرف القائم لدى الشركات النظامية، أن تكون كافة موجودات الشركة من أصول وحسابات بنكية وتصاريح رسمية وغيرها تحت يد إدارتها، وهو ما لم يتم إثباته للمدعية وفق ما تم بيانه أعلاه، إضافة إلى أن المدعي وكالة لم يبين تفصيلاً طلب موكلته هذا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوقها. وفيما يتعلق بطلب المدعى عليه وكالة لأتعاب المحاماة؛ فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، ولم يتبين للدائرة كيدية المدعية وخطأها في إقامة هذه الدعوى، بل أقامتها على اعتبار أن لها حقاً في ذمة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430868679 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم439459401لعام1443ه المدعي: شركة (.......) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها/ شركة (......) -سجل تجاري رقم (......)- بتنفيذ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 29 / 07 / 1444هـ والذي قضى: ((برفض هذه الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب.))، ثم تقدم وكيل المدعية بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حدّدت لنظرها جلسة يوم 19 / 09 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية وتضمن نصها: (أولاً: أسباب الاعتراض: خالف الحكم (5) صكوك شرعية مكتسبة للقطعية منها (4) أحكام والخامس تفسير حكم وكلها مودعة لدى الدائرة ؛ فضلاً عن تناقضه مع القواعد الشرعية ومع ما حكمت به الأنظمة ؛ وبيان ذلك وفقاً لما يلي: 1) مخالفة ثبوت الشراكة بموجب الحكم القطعي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02 / 11 / 1435هـ. 2) مخالفة الحكم القطعـي بتأكيد الشراكة والمحاسبة عليها الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13 / 01 / 1439هـ والذي انتهى إلى إلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ (707,354.80) ريال عن الفترة من 01 / 09 / 2004م إلى 31 / 08 / 2015م ورد طلبات المستأنف ضده المبنية على طعنه في ثبوت الشراكة. 3) مخالفة الحكم القطعي ببطلان طلب فسـخ الشراكة الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28 / 06 / 1440هـ. 4) مخالفة الحكم القطعـي بعدم جواز نظر دعوى فسـخ الشراكة الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17 / 06 / 1441هـ. 5) مخالفة القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28 / 07 / 1440هـ القاضي بإثبات نص عقد الشراكة. 7) مخالفة ما نص عليه العقد المؤرّخ في 16 / 07 / 1425هـ المكتسب للقطعية بموجب الأحكام الشرعية المشار إليها في (1 – 5) أعلاه ؛ حيث نص في البندين الثاني والثالث على ملكية المستأنف لـ(60%) واختصاصه بتعيين (3) أعضاء من أصل (5) أعضاء بما يشمل رئيس مجلس الإدارة والرقابة المالية. ثانياً/ الاعتراض على أسباب الحكم: صدر الحكم مستنداً إلى مجموعة من الأسباب الباطلة والمتناقضة والمتصادمة مع أسانيد الدعوى القائمة على حجية الأمر المقضي به شرعاً ونظاماً، وأوجه الاعتراض على هذه الأسباب وفقاً لما يلي: • السبب الأول: الإشارة إلى أن المدعي لم يقدّم ما يثبت إنشاء الشركة، وهذا السبب غيـر مفهوم ولا محلّ له لتناقضه مع الأحكام المشار إليها أعلاه ومع المعلومات الـتي قدّمها المستأنف في مذكراته. • السبب الثاني: رتب الحكم هذا السبب على السبب الأول الخاطئ ثم افترض وجود الشركة وكأنما الأمر خاضع للجدل وغير محسوم بأحكام قطعية، ثم استند إلى البند الثالث من العقد الذي نص على إناطة الإدارة بمجلس من (5) أعضاء ثلاثة منهم من المستأنف، لا أن تنفرد المستأنفة بالإدارة ؛ وهذا تناقض جلي سيما وأن المستأنف ضدها ممتنعة عن الإقرار بشراكة المستأنفة وتمنعها من دخول الشركة فضلاً عن السماح لممثليها بممارسة حقها النظامي في الإدارة أو الاطلاع على أعمالها وذلك خلال (20) سنة من النزاع. السبب الثالث: تسبيب عدم وجاهة طلب المستأنف الحكم بإلزام المستأنف ضده بتسليم مقر الشركة وفروعها وكافة ما ورد في عقد الشراكة المؤرخ في 16 / 07 / 1425هـ -الموافق 01 / 09 / 2004م- مع ما طرأ عليها من زيادات وتغيرات خلال الفترة من تاريخ العقد إلى تاريخ تسليم مقر الشركة وفروعها لممثل المستأنف بما سبق من أسباب غير وجيهة لبناء هذا التسبيب على الأسباب السابقة الباطلة والخطأ في تكييف الواقعة ووصفها وصفاً غير صحيح فمحل النزاع. وتكييفه الإلزام بما قضت به الأنظمة من حق الغالبية في عزل المدراء وتعيينهم. السبب الرابع: التسبيب بالعرف القاضي بأن تكون الموجودات تحت يد إدارة الشركة لا تحت يد غيرها، وهذا تسبيب باطل أيضاً حيث أن المستأنفة تطلب تسليمها الموجودات بصفتها المدير الشرعي بموجب العقد والنظام. كما أن يد المستأنف ضدها على الإدارة وعلى موجودات الشركة يد غاصبة سيما وقد أقرت بأنها أتلفت مستندات الشركة وحساباتها وأنها ممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية رافضة لحجيتها وهذا مثبت في أوراق وضبوط هذه الدعوى وما قبلها فضلاً عن امتناعها عن إصدار الميزانيات منذ 19 سنة بل وتمنع ممثلي المستأنفة من دخول الشركة. السبب الخامس: التسبيب بأن المدعي لم يقدم بياناً تفصيلياً بما يطلب تسليمه فهذا التسبيب مع بطلانه متناقض مع ما قبله حيث أن المقتضى النظامي حيال ما ذكر يتلخص في إلزام المستأنف ضدها بإبراز الميزانيات المدققة للشركة التي أوجب نظام الشركات إلزام المدراء بها لتقوم الدائرة باستجوابه عما تحت يديه من موجودات وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المستأنفة التي طلبت ذلك من الدائرة) ثم تصدر حكمها علماً بأن المستأنفة قدمت في مذكرتها المؤرخة في 24 / 03 / 1444هـ و 16 / 07 / 1444هـ المعلومات المتوفرة لديها مع حقها في تقديم أي مطالبات تظهر أسانيدها لاحقاً في دعاوى مستقلة. وبهذا يتضح مخالفة الحكم للشريعة والنظام شكلاً وموضوعاً استناداً إلى كل ما ورد بأعلاه من أسباب نظامية وقيامه على أسانيد متناقضة غير صحيحة والمستأنفة على ثقة بأن أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة أولى الناس بالرجوع عن الخطأ ووضع الحق في نصابه مع تمسك المستأنفة بحقها النظامي في نظر الدعوى مرافعة أمام محكمة الاستئناف. ثالثاً: الطلبات: في الشكل: قبول طلب الاعتراض شكلاً لتقديمه في الآجال النظامية حيث صدر الحكم في 29 / 07 / 1444هـ فيكون سريان مدة الاعتراض من 01 / 08 / 1444هـ وحتى 30 / 08 / 1444هـ، حيث قدم هذا الاعتراض خلال الأجل النظامي فيكون مقبولاً شكلاً. في الموضوع: (1) الزام المستأنف ضدها بتسليم مقر الشركة وفروعها وكافة موجوداتها المثبتة في العقد مع ما طرأ عليه من زيادات وتغيرات خلال الفترة من تاريخ العقد إلى تاريخ التسليم لممثّل المستأنفة ويشمل ذلك الحسابات المصرفية ما كان باسمها أو باسم الغير مع كافة التصاريح الرسمية العمل الشركة ومواردها البشرية وكافة ما لها وما عليها من حقوق والتزامات ومستندات بلا استثناء. (2) إلزام المستأنف ضدها باعتبار ممثل المدعية مديراً رسمياً للشركة مخوّلاً بالتوقيع عن كافة الشركاء ويعتبر توقيعه نافذاً على جميع الشركاء في إنشاء وإشهار شركة ذات مسؤولية محدودة أمام كاتب عدل وفي السجل التجاري والتوقيع على عقد التأسيس وله الحق في تغيير اسم الشركة إذا تعذّر تسجيلها باسم دريم نت وفقاً للشروط الواردة في عقد الاتفاق بتاريخ 16 / 07 / 1425هـ المكتسب للقطعية واعتباره الممثل الوحيد للشركة أمام الكافة. (3) تحتفظ المدعية بحقها في الرجوع على المدعى عليها بالمحاسبة والأضرار وأتعاب التقاضي. ملاحظة: أمل ملاحظة ما ورد في مذكرة المستأنف المؤرخة في 16 / 07 / 1444هـ والتي جاء فيها: (وبناءً على كل ما سبق فالمدعية تطلب الحكم لها بطلباتها المثبتة في لائحة دعواها المحررة وإذا رأيتم يا صاحب الفضيلة اعتبار هذه المذكرة دعوى رسمية للمدعى عليها لحضور الجمعية العامة للشركاء لعزل المدعى عليها عن الإدارة وتسليمها للمدعية وتحديد صلاحيات المدير وذلك في قرار شركاء يقدّم في الجلسة القادمة سواءً بالإجماع أو بالغالبية حسب النظام فسوف أقدّم قرار شركاء بذلك على أن تفصل دائرتكم الموقرة في الصلاحيات المثبتة فيه واتخاذ ما ترونه مناسباً نحو إلزام الطرفين بتنفيذه) ؛ وهذا نص جوهري تجاهله الحكم). وأكّد وكيل المدعية على ما ورد في الاعتراض ولم يظهر حضور من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على البرنامج القضائي لم يظهر إبلاغ المدعى عليها بجلسة اليوم ؛ وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة وتزويدها بنسخة من الاعتراض للاطلاع والرد عليها وإدراج ما يقدمانه في البرنامج القضائي فإن تعذّر فعبر بريد الدائرة: app-jed-comm2@moj.gov.sa. وفي جلسة هذا اليوم 18 / 10 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، فلم يتبيّن لها تقديم وكيل المدعى عليها جوابه على اللائحة الاعتراضية، ثم عقّب وكيل المدعى عليها قائلاً: بأنه يكتفي بما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية. ثم قرر الطرفان الاكتفاء؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدّد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبيّن في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة على صحة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها -محل الاستئناف- القاضي برفض هذه الدعوى تأسيساً على أنها بعد اطلاعها على كافة الأحكام السابقة الصادرة في موضوع النزاع بين الطرفين -والتي تستند إليها المدعية في دعواها-، وبعد اطلاعها على عقد الشراكة المعنون بـ(عقد اتفاق مبدئي لإنشاء شركة) والمبرم بين الطرفين بتاريخ 16 / 07 / 1425هـ: ((تبين أن تمهيد العقد نصّ على أنه: اتفق الطرفان على إنشاء شركة جديدة بينهما تحت مسمى تجاري يُحدّد لاحقاً ، ولم يقدّم المدعي وكالة ما يثبت إنشاء تلك الشركة المتفق عليها حتى يطالب بإلزام المدعى عليها باعتبار ممثل المدعية مديراً رسمياً للشركة،..، ومتى تقرّر ذلك فيتبين أيضاً عدم وجاهة طلب المدعي وكالة الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم مقر الشركة وفروعها وكافة ما ورد في عقد الشراكة المؤرّخ في 16 / 07 / 1425هـ -الموافق 01 / 09 / 2004م- مع ما طرأ عليه من زيادات وتغيرات خلال الفترة من تاريخ العقد إلى تاريخ التسليم لممثّل المدعية))؛ وتضيف هذه الدائرة: بأن ما أثاره وكيل المستأنفة في اعتراضه من وجود الأحكام السابقة المثبتة للشراكة بين الطرفين لا يلزم منها ثبوت تأسيس الشركة المشار إليها في عقد الاتفاق المبدئي ؛ كما أنه بالاطلاع على حكم المحاسبة في الدعوى المقامة من المدعية (المدعى عليها في هذه الدعوى) ضد المدعى عليها (المدعية في الدعوى الماثلة) -والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (6515 لعام 1435)- والتي تم فيها ندب خبير محاسبي تبيّن بأن الخبير قد نصّ صراحة على أن قسم (دريم نت) -محل عقد الشراكة بين الطرفين- ليس شركة مستقلة وليس لها سجل تجاري مستقل؛ كما أن وكيل المدعى عليها قد أكّد على عدم تأسيس الشركة المشار إليها في الاتفاق المبدئي، ولم يتعرّض وكيل المدعية لما تمّ التصريح به من قبل الخبير المحاسبي وجواب وكيل المدعى عليها بالإنكار والتفنيد ؛ وبما أن الثابت ممّا سبق عدم تأسيس الشركة، كما أن العقد المعنون بـ (عقد تشغيل لخدمات الانترنت) والمؤرّخ في 15 / 08 / 1425هـ والمبرم بين المدعية وقسم دريم نت التابع للمدعى عليها قد نصّ في البند خامساً على أنه: (يتمّ البدء في إجراءات إنشاء الشركة الجديدة فور توقيع هذا العقد)؛ ومع تقرّر ما تقدّم تنتفي أحقّية المدعية في المطالبة بما حصرت به دعواها الماثلة لثبوت عدم تأسيس الشركة وتسجيلها نظامياً؛ وعليه فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرّخ في 29 / 07 / 1444هــ، في القضية (439459401) القاضي بــ(رفض هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث