حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430878389

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430878389

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم41805274لعام1441ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430878389 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم41805274لعام1441ه المدعي: مؤسسة أبا الحارث للتجاره لصاحبتها فاطمه مبارك آل عبدالعزيز المدعى عليه: شركة بترا الخليج للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: رفع لفضيلتكم شكواي وتضرري أنا صاحبة مؤسسة أبا الحارث للتجارة سجل رقم (...) وفروعها (مصنع منزل المعادن للمنتجات المعدنية سجل رقم (...) ضد مؤسسة بتراء الخليج سجل تجاري رقم (...) لصاحبها فرحان رافع معدي السبيعي العنزي سعودي الجنسية حامل هوية رقم (...)صادرة من الرياض والتي تم تحويلها الي شركة باسم شركة بتراء الخليج للمقاولات سجل رقم (...) تم إبرام عقد مبايعة بتاريخ 15/03/2019م بين فرع مؤسستي (مصنع منزل المعادن للمنتجات المعدنية ومؤسسة بتراء الخليج والتي تم تعديلها لاحقا إلى شركة بتراء الخليج للمقاولات والذي ينص علي: بيع معدات المصنع كاملة.بيع عدد 5 سيارات.نقل كفالة عدد 10 عمال بإقامات سارية المفعول.وقد استلم المذكور التالي: استلم المذكور جميع المعدات التابعة للمصنع وقام بنقلها من مقر المصنع التابع لنا بالكامل إلى المصنع الخاص به بتاريخ 30/01/1441.استلم المذكور جميع الوثائق الرسمية الخاصة بالعمالة من(إقامات+ جوازات سفر) كما استلم العمالة ونقلهم إلى ورشته تمهيداً لنقل كفالتهم.استلم المذكور عدد 3 سيارات من أصل 5 سيارات. إلا أن المذكور المشتري لم يقم حتى تاريخه بنقل كفالة العمالة والتي مضي عليها ما يقارب التسعة أشهر وحتى تاريخه وتعمل في مصنعه ولم يقم أيضا بنقل ملكية السيارات لغاية تاريخه.وقد تم مخاطبة المذكور المشتري السيد / فرحان رافع معدي السبيعي العنزي صاحب شركة بتراء الخليج للمقاولات بعدة خطابات رسمية من قبلنا وتم إيصالها عن طريق البريد الممتاز ومنها ما سلم بطريقة مباشرة باليد لأحد موظفيه وهو السيد / أحمد الجبالي بتاريخ 01/12/2019م ومرفق صور من الخطابات وصورة من تسجيل البريد ولم يتم من قبل المدعي عليه أي تجاوب حتي تاريخه مما عاد علينا بالأضرار المادية والمعنوية وجعلنا عرضة للمسائلة من قبل الجهات المختصة.علما بأن الهدف من بيع المصنع ومعداته وسياراته والتنازل عن عمالته كان بهدف إغلاق المنشأة وتسديد ما عليها من مديونية وتصفية جميع ما لها وما عليها وإغلاق السجل نهائيا. وحيث أن المتفق عليها كانت 3 أشهر من تاريخ المبايعة أي من 15/03/2019م إلى 15/06/2019م ولم يلتزم المذكور بذلك ولا يخفي على فضيلتكم نظام العمل والعمال حيث أن العمالة لا زالت على كفالتنا ولكنها تعمل لدى المذكور من تاريخ 15/03/2019م حتى تاريخه فإنه يترتب علينا مسائلة قانونية من الجهات الرسمية الحكومية التالية: إدارة الجوازات، مكتب العمل، التأمينات الاجتماعية، وخلافها من الجهات الرسمية مما لا يخفي علي فضيلتكم مقدار المسؤولية الكبيرة المترتبة علينا من قبل أجهزة الدولة المسؤولة عن نظام العمل والعمال وخلافه من الدوائر. وخلص إلى حصر طلباته بإلزام المدعى عليه مبلغ قدره (500.000) ريالاً، مقابل التعويض المادي والمعنوي لعدم إنهاء المدعى عليه المبايعة في وقتها. ثم باشرت هذه الدائرة نظر هذه القضية و أصدرت حكمها برقم 419188597 و تاريخ 26 / 3 / 1442هـ و القاضي بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ثم صدر حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض 419218525 و تاريخ 15 / 5 / 1442هـ والقاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة، ومن ثم أُحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29 / 10 / 1442هـ جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى عودة المعاملة برفقته الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برقم 1356 عام 1442 والمتضمن إلغاء حكم الدائرة الابتدائية بعدم اختصاصها وإعادته لها لنظرها ثم طلب المدعي وكالة توجد عنده إضافة على الدعوى فأفهمته الدائرة بإيداع دعواه خلال مدة عشرة أيام وللمدعى عليه وكالة عشرة أيام تالية للجواب فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسة ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 21 / 11 / 1442هـ جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه طلب مهلة فأفهمته الدائرة بأن له عشرة أيام لتقديم جوابه وللمدعي وكالة عشرة أيام لتقديم الرد وذلك في تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 11 / 1 / 1443هـ جرى فتح هذه الجلسة عن بعد وفيها حضر الطرفان الموضحة بيانتهما بعاليه وبسؤال المدعي وكالة عن جوابه طلب مهلة لإرفاقه فجرى إفهامه بأن له عشرة أيام لتقديم جوابه وللمدعى عليه وكالة عشرة أيام لتقديم الرد فاستعدا بذلك. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 9 / 2 / 1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد وفيه حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها و سألت الدائرة وكيل المدعية عن تقديم بينته على تسليم كامل السيارات والعمالة للمدعى عليها على أن تكون البينة موضحاً فيها وضع العمالة أثناء التسليم بتقديم دليل عنهم من مكتب العمل ونحو ذلك خلال عشرة أيام في تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 23 / 2 / 1443هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها وذكر وكيل المدعي بأنه لم يستطع إرفاق كامل مذكرته ويطلب مهلة لإرفاقها، وعليه قررت الدائرة إمهاله خمسة أيام عمل من تاريخ اليوم. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 20 / 3 / 1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. عند هذا الحد جرى سؤال المدعي وكالة هل يكتفي بما سبق تقديمه فقرر الاكتفاء عليه رفعت الجلسة للدراسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 27 / 4 / 1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد لم يحضر أي من أطراف الدعوى ولم يثبت للدائرة تبلغهم بموعد الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 26 / 5 / 1443هـ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، انعقدت الدائرة العاشرة بحضور تشكيلها المكون من: الشيخ: عبدالله الجهني رئيساً والشيخ: عبدالرحمن المطرودي عضواً والشيخ: رائد السموحي عضواً، للنظر في القضية رقم (41805274)، وحضر عن المدعية: داوود الحارثي ولم يحضر عن المدعى عليها من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى حيث انه يطلب التعويض ويطلب نقل الملكيات للجزئيات الواردة في العقد بين الطرفين فذكر بانه يحصر دعواه في طلبه التعويض لعدم استكمال المدعى عليه نقل ملكيات السيارات وكفالة العمالة. كما أفهمته الدائرة بتحرير الأضرار التي لحقت بموكلته بشكل مفصل فاستعد بإنفاقها قبل موعد الجلسة القادم. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 7 / 7 /1443هـ وفيا حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وجرى سؤال المدعي وكالة عما أمهل من أجله فأجاب قائلا إنني أرفقته في النظام الإلكتروني بالطلب رقم (437529651) هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 16 / 7 / 1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم بينته على الأضرار التي ذكرها في مذكرته المؤرخة بتاريخ 02 / 06 / 1443هـ فاستعد بتزويد الدائرة على أنه تكبد هذه المبالغ. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 19 / 8 / 1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على الدعوى فأجاب قائلا لقد أرسلت بينتي عن طريق البريد الممتاز بالإيصال رقم (12995300656sa) بتاريخ 12/ 03 / 2022 م، ولم أستطع رفعها عن طريق ناجز وهي عبارة عن (84) مستند للبينة هكذا أجاب. وحيث لم يرد للدائرة شيئا عن طريق البريد الممتاز فأفهمته الدائرة بإرسال كامل البينات لبريد الدائرة الإلكتروني وذلك خلال يومي عمل من تاريخ اليوم. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 16 / 10 /1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بيناته فيما يتعلق بطلبه التعويض لعدم استكمال المدعى عليه نقل ملكيات السيارات وكفالة العمالة كما حصر دعواه بذلك في الجلسة المحررة بتاريخ 26 / 05 / 1443 هـ. فاستعد بذلك. وطلب مهلة فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن هذه آخر مهلة لتقديم ما لديه من بينة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 22 / 11 /1443هـ جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة كما لم يحضر المدعى عليها او من يمثلها مع تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعية عن وقت نشوء استحقاق التعويض المطالب به أجاب قائلا إن سبب التعويض نشأ ابتداء من تاريخ إنشاء العقد مع المؤسسة حيث إنها لم تفي بالتزاماتها ثم بعد ذلك تم تحويلها الى شركة ثم سألته الدائرة عن مبلغ التعويض الذي يطالب به بما حصر فيه دعواه بشأن عدم نقل ملكية السيارات وكفالة العمالة فأجاب قائلا أطالب بمبلغ (500.000) ريال كتعويض عن عدم نقل ملكية السيارات وكفالة العمالة ثم حضر مدير الشركة المدعى عليها/ فرحان رافع العنزي بموجب الهوية رقم:(...) وبعرض ذلك عليه أجاب بأنني أطلب برد دعواه وذلك بأن المدعية باعتني ما لا تملك ولم يقم بتسليمي السيارات محل الدعوى وفيما يتعلق بنقل الكفالات للعاملة فإن المدعية لم تسلمني سوى عامل واحد وقمت بنقل كفالته باسمي وسافر ولم يعد وأما بقية العمالة فلم استلمهم هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرته سابقا وقد قدمت بيناتي وما يثبت صحة تسليمي لخمس سيارات للمدعى عليه منها ثلاث سيارات لم تكن باسم موكلتي وأما السيارتان الباقيتان باسم موكلتي وقد نقل المدعى عليه ملكية ثلاث سيارات وتبقي سيارتان منذ سنتين وأما العاملة عددهم عشرة وكلهم استلمهم المدعى عليه وجميعهم على كفالة المدعية وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح ولم أستلم سوى سيارة واحده ونقلتها باسمي ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تفصيل وتحديد السيارات التي كانت باسم موكلته عن السيارات التي لم تكن كذلك كما طلبت من المدعى عليه تفصيل جوابة وتحديد السيارة التي استلمها ونقلت ملكيتها إليه كما طلبت منه الإجابة عن المستندات المقدمة من وكيل المدعية فاستعدا بذلك وتقديم ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة،وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 1 / 12 / 1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد،حضر وكيل المدعى عليها ونظرا لحاجة القضية لندب خبير محاسبي قررت الدائرة ندب خبير محاسبي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 25 / 1 /1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي داوود الحارثي بموجب الوكالة رقم: (40826039) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وبعد اطلاع الدائرة على قرار الخبرة تبين لها أن الخبير لا زال تحت إجراء المهمة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا إنني على تواصل مع الخبير ولم ينتهي من المهمة حتى الآن. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم حددت جلسة بتاريخ 24 / 2 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي داوود الحارثي بموجب الوكالة رقم: (40826039) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. ثم أضاف وكيل المدعي إن طلب الندب أقفل قبل أن أدفع أتعاب الخبير وأنا الآن مستعد بدفعها وأطلب إعادة إصدار قرار الندب. وعليه قررت الدائرة إصدار قرار الندب. فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 24 / 3 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر كما ذكر وكيل المدعي بأن الخبير في مرحلة إعداد التقرير وسيصدر تقريره النهائي وعليه رفعت الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 7 / 4 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها من خلال مهمة التبليغ رقم:(181339424) عن طريق نظام أبشر. ثم أضاف وكيل المدعية بأنه تسلم التقرير الابتدائي من الخبير بتاريخ: (04 / 04 / 1444هـ) وسأرفق ملاحظاتي عليه عن طريق منصة خبرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 28 / 4 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها من خلال مهمة التبليغ رقم:(183406675) عن طريق نظام أبشر. وأفاد وكيل المدعية بأنه صدر تقرير الخبير النهائي وقرر عدم قناعته بما توصل إليه الخبير، كما أفاد أنه قدم جميع ما لديه من ملاحظات إلى الخبير. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على تقرير الخبير النهائي وما قدمه الطرفان من ملاحظات عليه.ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 12 / 5 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها من خلال مهمة التبليغ رقم:(187051358) عن طريق نظام أبشر. وبسؤال وكيل المدعية هل لديه إضافة على ما تقدم قرر اكتفائه بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة.ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 19 / 6 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته سلفا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(190631551)عن طريق نظام أبشر. وتشير الدائرة إلى أنها ا طلعت على قرار الخبير ووجدت أنه موجه لدائرة الاستئناف الرابعة وعليه تمت مراسلة الخبير عبر منصة خبرة وسؤاله عن التقرير وهو يخص القضية المنظورة لدينا أم يخص قضية منظورة لدى دائرة الاستئناف الرابعة فأجاب عبر المنصة أن التقرير يخص قضية لدى دائرة الاستئناف الرابعة هكذا أجاب. ثم جرى من الدائرة سؤاله مرة أخرى بالتأكد حيث أن رقم القضية المدون في تقريره هو ذات القضية المنظورة لدينا برقم:(41805274) ولم تردنا إفادته حتى الآن. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 16 / 7 / 1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المثبتة بيانته مسبقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة،... كما تشير الدائرة إلى أنها رفضت تقرير الخبير لكونه موجها إلى دائرة الاستئناف الرابعة ليتمكن الخبير من تعديله وفقا لما أشير إليه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 8 / 8 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية داود الحارثي المثبتة بياناته سلفا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(68562787)عن طريق نظام أبشر. ثم سألته الدائرة عن مدى اطلاعه على تقرير الخبير المعدل فأجاب بأن الخبير لم يزوده بذلك إلا هذا اليوم وطلب منحه مهلة كافية للرد على ذلك فأجبته الدائرة لطلبه وأفهمته بتقديم رده قبل الجلسة القادمة.ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 15 /8 / 1444هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية داود الحارثي المثبتة بياناته سلفا كما حضر مدير المدعى عليها شركة بترا الخليج للمقاولات فرحان رافع معدي العنزي، ثم أوضح وكيل المدعية أنه قدم ملاحظاته على جواب الخبير عبر النظام. ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن جوابه عن الضرر الذي تدعيه المدعية فيما يخص تكبدها أجرة شحن السيارة ذات اللوحة قم:(6106-أ ن م) من القريات وذلك بمبلغ قدره (1759.50ريال) فأجاب قائلا: السيارة المذكورة سلمت لنا ابتداء وعند إدخالها للفحص الدوري لإكمال عميلة نقلها تبين أنها مخالفة لأنظمة الفحص الدوري وعليه تم التواصل مع الأخ داود وكيل المدعية بخصوص ذلك فوعدنا عدة مرات بمعالجة الإشكال وانتظرناه طويلا لذلك دون أن يتم معالجة الإشكال من قبله، ثم قام أخيرا بتقديم بلاغ سرقة على السيارة لدى مركز شرطة المنار وعلى إثره تم توقيف السيارة تحت يد أحد عمالتنا في مدينة القريات وتم تسليم المدعية السيارة على إثر ذلك ولم يعدها لنا بعد. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا ما ذكره مدير المدعى عليها بخصوص وجود إشكال في الفحص الدوري في السيارة المذكورة أعاق نقل ملكية السيارة لا نعلم عنه شيئا وسبق أن طالبناه رسميا بخطابات عبر البريد بتسليم السيارة لأحد المعارض ولم يرد علينا بشيء بخصوص ذلك وأما البلاغ الذي تقدمنا به فليس بلاغا عن سرقة السيارة كما ذكر مدير المدعى عليها وإنما كان مضمونه أن السيارة مباعة ولم تنقل باسم المشتري الذي هو المدعى عليها وطلبنا نقل ملكيتها لنا حتى لا تتحمل موكلتي مسؤوليتها نظاما هكذا أجاب. ولأجل التأمل لما كتب في هذا المحضر تم رفع الجلسة. و في جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية داود الحارثي كما حضر مدير المدعى عليها شركة بترا الخليج للمقاولات فرحان رافع معدي العنزي المثبتة بياناتهما سلفا، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قرر وكيل المدعية اكتفاءه بما سبق تقديمه. كما قرر وكيل المدعى عليها اكتفاءه بما سبق تقديمه. ونظرا لصاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ‎وتأسيساً على ما ورد من الوقائع بعالية هذا الحكم، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ فلما كان غاية ما يطلبه المدعي وكالة من هذه الدعوى بعد حصره هو إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره خمسمئة ألف ريال عن الضرر المادي و المعنوي عن عدم نقل كفالة العمالة و ملكية السيارات إليه بناء على العقد المبرم بينهما لبيع مؤسسة (مصنع منزل المعادن للمنتجات المعدنية) لصالحه، وحيث رأت الدائرة ضرورة ندب خبير محاسبي لوقوف على محل النزاع و الكشف عما خفي من موطن النزاع في الدعوى القائمة أمامها أصدرت قراها رقم 4460053700 و تاريخ 24 / 2 / 1444هـ لندب خبير محاسبي في ذلك،إعمالاً لما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات، و حيث صدر قرار الخبير المحاسبي و الذي خلص فيه إلى عدم استحقاق المدعي لما يدعيه، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي وكالة من ملاحظات على تقرير الخبير فإن الدائرة ترى أن ما تقدم به لا ينهض لرد ما ورد في تقرير الخبير، ولما أن المدعي لم يثبت الضررَ المدعى به، وتحقُّقَ أركانه، ومسؤوليةَ المدعى عليه التقصيرية تجاهه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430878389 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم41805274لعام1441ه المدعي: مؤسسة أبا الحارث للتجاره لصاحبتها فاطمه مبارك آل عبدالعزيز المدعى عليه: شركة بترا الخليج للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعية وكالة حصرت مطالبتها في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال عن الضرر المادي والمعنوي عن عدم نقل كفالة العمالة وملكية السيارات إليه بناء على العقد المبرم بينهما. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى. فقدمت وكيلة المدعي لائحتها الاستئنافية التي تضمنت: شاب الحكم الفساد في التسبيب والقصور في الاستدلال، والطعن في تقرير الخبير. ثم اختتمت لائحتها بطلب إلغاء الحكم. وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي اليوم بتاريخ 19/10/1444هـ، واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيلة المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم وتقرير الخبير بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430712798) وتاريخ 27/08/1444هـ في القضية رقم (41805274) القاضي برفض الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث