حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430843373

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435703/1444
رقم الحكم:4430843373
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435703 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430843373 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٧٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤,٢٩٣) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعية للمدعى عليها أعمال مقاولة عبارة عن تصميم وتصنيع ونقل وتركيب البلاطات الخرسانية المفرغة مسبقة الصنع، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...)وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها:(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفض ممثل المدعى عليها الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤,٢٩٣) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعية للمدعى عليها أعمال مقاولة عبارة عن تصميم وتصنيع ونقل وتركيب البلاطات الخرسانية المفرغة مسبقة الصنع، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في الدعوى ذكرت أنها تستند على العقد والفواتير وشهادة التسليم، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين عدم وجود شهادة التسليم فأكدت الدائرة على ممثلة المدعية إرفاقها أثناء الجلسة عبر النظام، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أرفق ما نصه "المدعية لم تقدم أي دليل ولا بينة تفيد بصحة استحقاقها المبالغ المطالب بها، والفواتير المقدمة في الدعوى لا تعلم موكلتي عنها شيء، والمطالبة تكذبها العادة لكون تلك المستندات عائدة لعام ٢٠١٠ أي أكثر من اثني عشر عاماً، ولذلك فإن موكلتي ترفض هذه المطالبة وتطلب الحكم برفض الدعوى." ثم عقب ممثل المدعى عليها بأن إجابته هذه هي بحسب المستندات المرفقة في ملف الدعوى وأما شهادة التسليم لم نطلع عليها وليست من ضمن إجابتنا الحاضرة، وعند إرفاقها سيتم الإجابة عليها بشكل مفصل، فأفهمت الدائرة الأطراف بتحويلهم إلى مسار تبادل المذكرات وأن لكل طرف مدة خمسة أيام فاستعدا بذلك. ثم أرفقت المدعية شهادة الاستلام عبر النظام، وأعقبتها المدعى عليها بمذكرة ونصها:" رداً على محضر التسليم المقدم من المدعية فأني اوجز لفضيلتكم الرد بالتالي: اولا: نطعن في صحة محضر التسليم لعدم ختمه بختم (...)، وعدم توقيعه من نفس الشخص الذي قام بالتوقيع على العقد، وأن محضر التسليم يجب أن يكون المالك طرفاً فيه بصفته مالك المشروع، وكل ذلك يشكك في صحة الورقة المقدمة من المدعية خاصة أن تاريخها يعود لسنة ٢٠١١ ثانياً: بما لا يتعارض مع ما سبق فإن افترضنا جدلاً صحة ورقة مشروع فإن المدعية لم تقدم البينة على صحة مطالبتها المالية بالمبلغ الذي تطالب به في هذه القضية، ويلزم لاثبات صحة الاستحقاق تقديم مستخلصات رسمية موقعة من موكلتي ومالك المشروع وبخلاف ذلك فإن مطالبة المدعية تعد مخالفة للعقد والعرف في مجال المقاولات حيث ان تسليم الاعمال لا يعني انجاز الاعمال كاملة فالمتعارف عليه في مثل هذه العقود تعديل في الاعمال اما زيادة او نقصان واحد شروط الصرف هو وجود مستخلصات معتمدة. ولذلك فإن موكلتي ترفض هذه المطالبة وتطلب الحكم برفض الدعوى." وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها:(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ثم طلبت ممثلة المدعية مهلة للرجوع الى موكلتها وتقديم ردها على مذكرة المدعى عليها المؤرخة بتاريخ ١١/ ٠٦ /١٤٤٤ فافهمتها الدائرة بان عليها الرد خلال مدة أقصاها خمسة ايام على ان ترفق المذكرة عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى تلي ذلك مدة مماثلة للمدعى عليها فاستعدت بذلك. ثم أرفقت المدعية مذكرة ونصها " استكمالاً لما دار في الجلسة الماضية، أتقدم لفضيلتكم بمذكرتي على البيان التالي: لم تتضمن مذكرة رد المدعى عليها سوى اقوالاً مرسلة غايتها الإنكار ولا غير، واستكمالاً لما قدمت من بينات فإنني سبق وأن أرفقت جميع الفواتير الصادرة بهذا المشروع وعددها (٢٣) فاتورة، وأرفق الآن ما يقابلها من سداد من المدعى عليها لعدد (٢٢) فاتورة بإيصالات السداد المثبتة لها، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد الفاتورة الأخيرة رقم (٣١٠٤٨٥) وقيمتها (٩٤٢٩٣) ريال، وهي محل المطالبة، علماً بأن جميع أوامر السداد كانت بواسطة الاعتماد المستندي رقم (R٠٥٨٦٨٩) الصادر من شركة (...) لمصلحة شركة(...)، ويتضح ذلك من إيصالات السداد - تفاصيل المعاملة المصرفية -هذا ما لزم بيانه." ثم أرفقت المدعى عليها مذكرة ونصها" رداً على مذكرة المدعية فأن موكلتي تتمسك بما سبق تقديمه من دفوع لإنكار مطالبة المدعية، ونُشير إلى أن المدعية لم تقدم البينة على صحة مطالبتها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية بأنها أرفقت الفاتورة الأخيرة محل المطالبة في هذه القضية ولا يقابلها سداد، إذ أن ردنا على هذه الفاتورة بأنها غير صحيحة ولا تثبت صحة المطالبة للأسباب الآتية:-الفاتورة لا يوجد عليها ختم ولا توقيع موكلتي، ولا نعلم عن صحتها شئ.- بما لا يتعارض مع نفي موكلتي علمها بهذه الفاتورة ونفي علاقة موكلتي بالشخص الموقع عليها، فإنه مشار في ذات الفاتورة إلى أنها نسخة مكررة.- تاريخ هذه الفاتورة هو ١١/٣٠/ ٢٠١٠م ومن غير المعقول أن تسكت المدعية عن حقها طيلة هذه الفترة التي تجاوزت الاثني عشر سنة إن كانت مطالبتها صحيحة، ولا يخفى عليكم أن المطالبة تكذبها العادة إذا سكت المدعي عن دعواه طيلة هذه الفترة وهذا هو الأساس في تشريع المادة ٣٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي حددت مدة الخمس سنوات لسقوط المطالبة بالحق، استقراراً للمعاملات وحرصاً على الحقوق من العبث والافتئات.ومفاد ما سبق؛ فإنه لا بينة موصلة إلى صحة مطالبة المدعية، ولا شيء للمدعى عليها في ذمة موكلتي قبل أكثر من اثني عشر سنة، ومن ثم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوى مع إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة بقيمة ١٥,٠٠٠ ريال لموكلتي نظير متابعة هذه الدعوى غير الصحيحة" وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ثم ارفقت ممثلة المدعية خطاب مترجم صادر من المدعى عليها مؤكد للفاتورة الأخيره محل الدعوى برقم ٢٣ وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب اجلا للرجوع الى موكلته لعرضها عليها وتقديم افادته خلال مدته اقصاها خمسة ايام من تاريخه على ان ترفق عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على ما ارفقته المدعى عليها والمتضمن مانصه "بخصوص الخطاب المقدم من المدعية فهو يؤكد عدم صحة الفاتورة المقدمة من المدعية لكون الخطاب لا يحمل ختم ولا توقيع موكلتي ولا تعلم موكلتي عنه شئ إلا من خلال هذه القضية، خاصة أن تاريخ الخطاب قبل ثلاثة عشر سنة. من ناحية أخرى وبما لا يتعارض مع رفض موكلتي لهذا الخطاب شكلاً ومضموناً، فإن الترجمة المقدمة للخطاب ليست صحيحة وبها تعديل على النص الأصلي بما يخدم مطالبة المدعية، كما أن الخطاب أشار إلى ملاحظات لا بد من استيفائها من قبل المدعية، وعلى أية حال فإنه مع الرفض الشكلي والموضوعي لهذا الخطاب فإن موكلتي تتمسك بما سبق تقديمه ونؤكد أن الخطاب لم يعضد مطالبة المدعية بل أوهنها وأكد اصطناعها لأدلة تخدم مطالبتها" ثم طلبت الدائرة من المدعية تقديم مذكرة رد تفصيلية خلال مدة أقصاها عشرة ايام على ان تودع عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدت بذلك. ثم أرفقت المدعية مذكرة ونصها "الحاقا لما سبق تقديمه أتقدم بالآتي: -اولاً / جرى بين المدعية والمدعى عليها مراسلات تؤكد إقرار المدعى عليها بالكميات والمبالغ المسددة والمبالغ المتبقية و الفاتورة الأخيرة – محل المطالبة –بالتفصيل الآتي:١- خطاب المدعى عليها رقم (LFP/Ts/٢٥/١٠) و٢٠١٠/٠٩/٠١م ما نصه "بالأشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى ارسال ممثلك لإستلام الكميات النهائية بعد تحقق شركة (...) منها".(...) مدير المشروع.٢- رد (المدعية) على الخطاب أعلاه بخطابها رقم (C-٥١٠vb-١٠٠٩٣٠) ٢٠١٠/٠٩/٣٠م ما نصه "نود ابلاغك بأن شركة (...) تقبل كمياتك التي تم التحقق منها، لكن اجمالي المساحة الفارغة للألواح الأساسية يجب أن تكون (٦٤٦٥١.٩٧) متراً مربعاً بدلاً من (٦٤١٦٧.٢٩) متراً مربعاً كما هو مكتوب في الكمية الاجمالية "(...) منسق المشروع.٣- رد المدعى عليها على الخطاب أعلاه بموجب خطابها رقم (LFP/Ts/٤٥/١٠) ٢٠١٠/١٠/٠٩م ما نصه "بالأشارة إلى الموضوع أعلاه وخطابكم رقم (C-٥١٠vb-١٠٠٩٣٠) ٢٠١٠/٠٩/٣٠م ودفعتكم رقم٢٥، يرجى العلم بأنك لم تشرح من أين الاختلاف بين الكميات المتوفرة لدينا والكميات الأخيرة، يرجى التحقق من كمياتك في اقرب وقت ممكن وإعادة إرسال دفعتكم النهائية للتحقق والموافقة عليها من شركة (...)". (...) مدير المشروع.٤- رد المدعية على خطاب المدعى عليها أعلاه بموجب خطابها رقم (C-٥١٠vb-١٠١٠١٣) ٢٠١٠/١٠/١٣م ما نصه "بالأشارة إلى خطابكم رقم (LFP/Ts/٤٥/١٠) بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٠ حول الموضوع المذكور أعلاه. تعد قوائم العناصر ذات الكميات المقابلة جيدة، ولكن اجمالي الكميات المكتوبة في ورقة الملخص هي (٦٤١٦٧.٢٩) م٢ غير صحيحه، الرجاء إعادة التحقق من الأضافة منها بالكامل. يجب ان تكون الكمية الاجمالية الصحيحة (٦٤٦٥١.٩٧) متر مربع (إضافة الكميات من العنصر الأول إلى العنصر الأخير). يرجى إعادة التحقق". (...) منسق المشروع.٥- رد المدعى عليها على خطاب المدعيه أعلاه بموجب خطابها رقم (LFP/Ts/٤٦/١٠) ٢٠١٠/١٠/٢٤م ما نصه "وبالأشارة إلى الموضوع أعلاه، خطابكم رقم (C-٥١٠vb-١٠١٠١٣) المؤرخ ٢٠١٠/١٠/١٣م والمستلم في ٢٠١٠/١٠/٢٤م يرجى العلم بأنكم لم تتحققوا من الكميات لدينا بشكل جيد، لذا لا يمكنكم ملاحظة أن العدد الصحيح للعناصر هو ٩١٦٨ وليس ٩٢٣٧ كما هو مذكور في حساباتكم الخاصة وأن الفرق هو ٦٩ عنصراً تم وضعه بالخطأ في الطابق الأرضي بالمسجد بينما كانت هذه النقطة مغطاة ببلاط من الخرسانة المسلحة وليس بالبلاط الأساسي المفرغ كما هو في هذه المنطقة التي أرسلناها من قبل. يرجى التحقق من الكميات الخاصة بكم في أقرب وقت ممكن وإعادة إرسال الدفعة النهائية وفقاً للكميات الخاصة بنا ليتم إعتمادها من قبل شركة (...) للمقاولات المحدودة. هذا لمعلوماتك واتخاذ الإجراءات". (...) مدير المشروع (م ٥).٦- رد المدعية على خطاب المدعى عليها أعلاه بموجب خطابها رقم (C-٥١٠vb-١٠١٠٣٠) ٢٠١٠/١٠/٣٠م ما نصه" الكميات النهائية–عناية المهندس (...) – مدير المشروع.الخطابات ذات الصلة:- خطاب ش (...) للمقاولات إشارة (LFP/Ts/٢٥/١٠) ٢٠١٠/٠٩/٠١- خطاب ش (...) إشارة (C-٥١٠vb-١٠٠٩٣٠) ٢٠١٠/٩/٣٠- خطاب ش (...) للمقاولات إشارة (LFP/Ts/٤٥/١٠) ٢٠١٠/١٠/٠٦- خطاب ش (...) إشارة (C-٥١٠vb-١٠١٠١٣) ٢٠١٠/١٠/١٣- خطاب ش (...) للمقاولات إشارة (LFP/Ts/٤٦/١٠) ٢٠١٠/١٠/٢٤إشارة إلى الخطابات المذكورة بعالية، وخطابكم الأخير إشارة (LFP/Ts/٤٦/١٠) ٢٠١٠/١٠/٢٤م، تؤكد شركة (...) قبولها بشأن كمياتكم المنقحة طبقاً لذلك فأن الأسعار النهائية للبلاطات مسبقة الصب التي تم تنفيذها من جانبنا في هذا المشروع كما يلي: (جدول)ونرفق مع هذه الوثيقة فاتورتنا النهائية بناءً على المبلغ المذكور بعالية /(...) منسق المشروع.٧- رد المدعى عليها على خطاب المدعيه أعلاه بموجب خطابها رقم (LFP/Ts/٤٧/١٠) ٢٠١٠/١١/٠٢ ما نصه " بالأشارة إلى الموضوع بعالية وخطابكم رقم (C-٥١٠vb-١٠١٠٣٠) وتاريخ ٢٠١٠/١٠/٣٠ والمستلم بتاريخ ٢٠١٠/١١/٠١. يرجى العلم بأن اجمالي قيمة شهادات الدفع المستلمة من جانبك (٨٥٤٤٠٥٨) ريال وليس (٨٥٤٣٦١٣) ريال حسب الوارد في خطابكم بعالية وكذلك فإن الدفعة النهائية هي دفعة رقم ٢٣ وليس رقم ٢٥، يُرجى إعادة تقديم دفعتكم النهائية وفقاً لملاحظاتنا ليتم إعتمادها من قبل الحسابات، وهذا للعلم والتصرف". (...) مدير المشروع.٨- بتاريخ ٢٠١٠/١١/٣٠ أرسلت المدعيه فاتورة الدفعة النهائية للمدعى عليها حسب ملاحظاتها وتم تسليمها للمرة الثانية – يدوياً –.ثانياً / اما عن دفع وكيل المدعى عليها عن عدم علمهم بهذه الفاتورة وبالخطاب الصادر من موكلته المؤكد على الفاتورة - محل المطالبة – فإن ردنا ما يلي:-١- إن الخطاب الصادر من المدعى عليها والذي يحمل الرقم (LFP/Ts/٤٧/١٠) ٢٠١١/١١/٠٢م قد جاء رداً على خطاب المدعية رقم (C-٥١٠vb-١٠١٠٣٠) ٢٠١٠/١٠/٣٠م ومؤكداً على المطالبة بتوقيع مدير المشروع م/ (...)، وهو نفسه من وقع لاحقاً على شهادة التسليم الابتدائي٢٠١١/٣/٢٠م.٢- إن الخطاب الصادر عن المدعى عليها وبتوقيع مدير المشروع م/ (...) وتم ارساله بالفاكس الخاص بشركة (...) رقم (٢٧٥٥٨٣٢) ونرفق إحدى الرسائل الصادرة من المدعى عليها ويظهر رقم الفاكس في الترويسة أسفل (الصفحة).٣- جرى تسليم الفاتورة محل المطالبة رقم (٣١٠٤٨٥) ٢٠١٠/١١/٣٠م للمرة الثانية وهذه المرة يدوياً بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٠م وتم تدوين ما نصه (استلمت اصل الفاتورة، استلمتها لتسليمها (م / (...) (مكررة) م/ (...) - التوقيع - ٢٠١١/٧/٢٠).. يوجد أصل الاستلام. مما تقدم يتبين ثبوت مبلغ الفاتورة - محل المطالبة - بالتأكيد الصادر من مدير المشروع والمضمن في خطابهم رقم (LFP/Ts/٤٧/١٠) ٢٠١٠/١١/٠٢م. لما تقدم فإنني اطلب الحكم والزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٩٤٢٩٣) ريال وأتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠٠٠) ريال." وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/١١هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الطرفين عما يضيفانه فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤,٢٩٣) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعية للمدعى عليها أعمال مقاولة عبارة عن تصميم وتصنيع ونقل وتركيب البلاطات الخرسانية المفرغة مسبقة الصنع، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها العقد والفواتير وشهادة التسليم وأوامر السداد والاعتماد المستندي والمراسلات بين المدعية والمدعى عليها، ولما كانت المدعية قد ارتكزت في دعواها على سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة المشار إليه أعلاه والمتمثل بالفاتورة الأخيرة ذي الرقم (٣١٠٤٨٥)، ولما كانت المدعى عليها قد أنكرت هذه الفاتورة والخطاب الصادر منها المؤكد للفاتورة - محل المطالبة – وعدم صحة ترجمتها واستحقاق المدعية لقيمتها، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على كامل التعامل الذي جرى بين الطرفين وتبين لها صحة الكميات والمبالغ المسددة والمبالغ المتبقية والفاتورة الأخيرة، ولما كانت الدائرة أيضا قد اطلعت على الخطاب الصادر من المدعى عليها ذي الرقم (LFP/Ts/٤٧/١٠) بتاريخ ٢٠١١/١١/٠٢م والذي جاء رداً على خطاب المدعية ذي الرقم (C-٥١٠vb-١٠١٠٣٠) بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٣٠م ومؤكداً على المطالبة بتوقيع مدير المشروع المضمن لاحقا لشهادة التسليم الابتدائي بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٠م، والمرسل عن طريق الفاكس الخاص بالمدعى عليها ذي الرقم (٢٧٥٥٨٣٢) واستلام نسخة منها، وعليه فإن الدائرة ترى صحة الفاتورة المقدمة وعلى استحقاق المدعية لها ولتأكيدها من مدير المشروع، ولما كانت المدعى عليها قد طعنت بصحة ترجمة الخطاب الصادر منها المؤكد للفاتورة والذي تقدمت به المدعية، فإنه وبعد اطلاع الدائرة عليه رأت بأن الترجمة قد صدرت من مكتب رسمي معتمد، وعليه فإن هذا الدفع في غير محله، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت صحة ماقدمته المدعية وترى بأنه حجة على المدعى عليها ودليلا على ثوت المبلغ في حقها، وأما طلب المدعية الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق مايرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٩٤,٢٩٣) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث