حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430810690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470362958/1444
رقم الحكم:4430810690
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470362958 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430810690 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470362958 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 22/05/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن في قرار رفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية (...) المودعة بالرقم (...) بالفئة (...) باسم شركة (...) لخدمات الأعمال تأسيساً على ما يلي.1- بتاريخ 11/04/2022م، تم نشر إعلان طلب تسجيل العلامة التجارية (...) المودعة بالفئة (...) برقم (...)، وذلك استناداً لنص المادة (14/1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.2- تقدمنا بالوكالة عن المدعية باعتراض لدى المدعى عليها لإلغاء قرارها القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة المذكورة أعلاه، وذلك استناداً لنص المادة (14/2) من ذات القانون.3- بتاريخ 30/10/2022م، تبلغت المدعية بقرار المدعى عليها القاضي برفض الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة، وذلك استناداً للمادة (15/1) من ذات القانون.4- تتقدم المدعية بالطعن في قرار المدعى عليها استناداً لنص المادة (15/3) من ذات القانون.5- تعتبر المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرار لجنة النظر في اعتراضات العلامات التجارية استناداً لنص المادة (16/6) من نظام المحكمة التجارية الصادر، واستناداً إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (15432) وتاريخ 02/08/1442هـ الذي حدد مقتضى الفقرة (6) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية بأنها تشمل جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية بما في ذلك المتعلقة بالقرارات الإدارية.6- تعتبر الدعوى مقبولة شكلاً حيث تم التبلغ بقرار اللجنة القاضي برفض طلب تسجيل العلامة محل الطعن بتاريخ 30/10/2022م، فإن الموعد النهائي لتقديم الطعن فيه يكون في 28/11/2022م.7- تستند المدعية في دعواها إلى حقوقها الفكرية السابقة في العلامة (...) باللغتين العربية واللاتينية المسجلة في السعودية وفي الخارج بالفئات 7 و 9 و 11والمستعملة والمشهورة. وإلى بطلان التسجيل السابق للعلامة محل الاعتراض. وإلى التطابق بين العلامة محل الاعتراض وعلامتها المسجلة، وإلى تضليل المستهلكين الناتج عن السماح بتسجيل العلامة محل الاعتراض، وإلى إلحاق الضرر بالمدعية، وإلى وجود دعوى شطب منظورة أمام المحكمة التجارية ضد التسجيل السابق للعلامة محل الاعتراض الطلبات: 1. من حيث الشكل، قبول هذا الطعن لتقديمه داخل المهلة النظامية.2. من حيث الموضوع: إلغاء قرار المدعى عليها الصادر برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية (...) المودعة بالرقم (...) بالفئة (...)، ومن ثم إلغاء قرار قبول العلامة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 09/06/1444هـ موعدًا لنظرها في هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى المشار اليهما والى هويتهما في محضر الضبط، وبعد استماع الدعوى طلب ممثل الجهة مهلة للجواب، فأجيب لطلبه على أن يقدمه خلال 20 يوم ثم تقدم وكيله المدعية الجواب في 20 اخرى. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 17/07/1444هـ حضر أطراف الدعوى المشار اليهما والى هويتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أن ممثل الجهة المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة جوابية على الدعوى بتاريخ 18/06/1444هـ ونصها (4- من الناحيــــة الشكليـــة: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (3) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،... لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ 1444/04/05ه القاضي بقبول الاعتراض ورفض تسجيل العلامة التجارية رقم (...)، فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية:1-نفيد فضيلتكم أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها فمن حيث المشاهدة البصرية فالعلامة محل الاعتراض جاءت متضمنة كلمة (...) باللغتين العربية واللاتينية بداخل مربع غير كامل الأضلاع والعلامة سند الاعتراض جاءت متضمنةً كلمه (...) بالعربية واللاتينية بشكل خاص يسبق كل منها شكل هندسي سداسي بداخله شكل زخرفي مما يتضح أن كلا العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل مختلف من ناحية نمط الخط وطريقة الرسم لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى مما يتضح أن العلامة محل الاعتراض مميزة بذاتها ولا تشبه بمجملها العلامة التجارية سند الاعتراض لذا فالعلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام.2- كما نفيد فضيلتكم أن العلامة محل الاعتراض تمتلك تسجيلات سابقة بكلمة (...) بحروف لاتينية وتاريخ تسجيلها 29/12/1442ه، و كلمة (...) باللغتين العربية واللاتينية بداخل مربع غير كامل الاضلاع تاريخ تسجيلها 05/04/1444ه، مما يؤكد أحقيتها بالعلامة محل الاعتراض.3- فمن حيث النظر لمنتجات وخدمات العلامتين نفيد فضيلتكم بأن العلامة محل الاعتراض مسجلة على الفئة (...) والعلامة سند الاعتراض على الفئات(7)،(11)،(9) وذكرت الفقرة 2 من المادة 9 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة فعلى المفهوم المخالف فـإن العلامتين لا تندرج على ذات الفئة فمن حيث الأصل يجوز تسجيل العلامتين على فئات مختلفة حيث أنه لا يوجد ترابط بين المنتجات أو الخدمات وبنظر للعلامة محل الاعتراض لم يوجد أي علامة مشابه على ذات الفئة الأمر الذي يقبل تسجيل العلامة ويكسبها الأسبقية في الإيداع. ثالثًا: الطلبات/لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ شركة (...) شركة شخص واحد، لعدم تأسيسها على سند من النظام.) كما وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية بتاريخ 07/07/1444هـ مذكرة رد على مذكرة ممثل المدعى عليها ومفادها (الرد من الناحية الموضوعية:1- الرد على دفع ممثل المدعى عليها بتميز العالمة محل الاعتراض عن علامة المدعية: لا يسـتند الدفع المذكور الى أي سـند نظامي، ويخالف السـوابق القضـائية في تقدير أوجه الشـبه أو الاختلاف بين العالمتين، والتي قضـت بوجوب النظر ابتداء ً الى أوجه التشـابه بين العلامتين والى أوجه الاختلاف، لأنه لم توضـع العناصـر المختلفة الا للبعد عن التشــابه، كما أن النظر في وجود التشــابه يكون للعناصـر الرئيســية والمؤثرة في العلامة، أما وجود اختال في عناصـر ثانوية بين العلامتين فلا يمنع من وجود التشابه، لأنها تحمل على الرغبة في اخفاء التشابه والتقليد درء للمسؤولية. 2- الرد على دفع ممثل المدعى عليها بأحقية العلامة محل الاعتراض في التسجيل بسبب التسجيل السابق لها: إن التسجيل السابق للعلامة محل الاعتراض لا يعتبر مسوغاً لقبول تسجيل الطلب الحالي محل الاعتراض لأن التسجيل السابق تم بمخالفة لنصوص قانون العلامات التجارية الخليجي بسبب تعارضه مع علامات المدعية المسجلة في المملكة. الطلبات: 1- إلغاء قرار المدعى عليها الصادر برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية (...) المودعة برقم (...) بالفئة رقم (...) ومن ثم إلغاء قرار قبول العلامة 2- تعليق البت في القضية الماثلة لحين صدور حكم نهائي في دعوى الشطب رقم 439112624 المنظورة لدى الدائرة والمتعلقة بأصل النزاع) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي هذه الجلسة تبين حضور الأطراف المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أن الأطراف قد قدموا ما طلب منهما وبالاطلاع عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فقررت رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها على العلامات التجارية برقم: (...) وتاريخ: 05/04/1444هـ المتضمن تأييد قرار (...) برفض الاعتراض على تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (...) بالفئة: (...) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من المدعى عليها في حين رفضها الاعتراض على تسجيل العلامة منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3- ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 05/04/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 30/04/1444هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها فمن حيث المشاهدة البصرية فالعلامة محل الاعتراض جاءت متضمنة كلمة (...) باللغتين العربية واللاتينية بداخل مربع غير كامل الأضلاع وعلامة المدعي جاءت متضمنةً كلمه (...) بالعربية واللاتينية بشكل خاص يسبق كل منها شكل هندسي سداسي بداخله شكل زخرفي مما يتضح أن كلا العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل مختلف من ناحية نمط الخط وطريقة الرسم لتعطي كل منهما صورة ذهنية مختلفة عن الأخرى مما يتضح أن العلامة محل الاعتراض مميزة بذاتها ولا تشبه بمجملها العلامة التجارية للمدعي و من حيث النظر لمنتجات وخدمات العلامتين فأن العلامة محل الاعتراض مسجلة على الفئة (...) والعلامة الخاصة بالمدعي على الفئات(7)،(11)،(9) واستناداً الى الفقرة 2 من المادة 9 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة ولأن العلامتين لا تندرج على ذات الفئة فمن حيث الأصل يجوز تسجيل العلامتين على فئات مختلفة لذا فالعلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار المدعى عليها ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.