حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430892601

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471005193/1444
رقم الحكم:4430892601
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005193 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430892601 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471005193 لعام 1444ه المدعي: شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة بناء الخليج العربي للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة 24/ 10/ 1444ه التحضيرية؛ وفيها حضر عن المدعية/ إسراء أحمد اليوسف، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (443054896) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (945/42)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام أبشر بتبليغ رقم: (74403423)، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (إن موكلتي هي شركة متخصصة في أعمال المقاولات؛ السقالات والدعامات، والشدات المعدنية والخشبية، وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة، وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقد اتفاق رقم: (10640) بتاريخ 01/12/2014م. أولاً: كشف حساب. وإشارة الى التعامل الذي تم بين الطرفين نتج عنه كشف حساب صادر بتاريخ 22/06/2015م بإجمالي مبلغ: (53,108) ثلاثة وخمسون ألف ومائة وثمانية ريال، لم يتم سدادها. ثانياً: محاضر استلام سقالة. كما نفيد فضيلتكم بأن بعض المعدات التي تم تأجيرها إلى المدعى عليها لا تزال في حوزتها ولم يتم تسليمها إلى موكلتي حتى تاريخه، مساحة سقالة – كمية 73,44م – من تاريخ 04/1/2015م بمبلغ إيجار: (18) ريال، بمبلغ: (5,819,14) خمسة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر ريالًا وأربع عشرة هللة. مساحة سقالة – كمية 132م – من تاريخ 17/1/2015م بمبلغ إيجار: (18) ريال، بمبلغ: (10,522,29) عشرة آلاف وخمسمائة واثنان وعشرون ريالًا وتسع وعشرون هللة. مساحة سقالة – كمية 248م – من تاريخ 20/02/2015م بمبلغ إيجار: (18) ريال، بمبلغ: (19,769.14) تسعة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وستون ريالًا وأربع عشرة هللة. مساحة سقالة – كمية 167م – من تاريخ 11/03/2015م مبلغ إيجار: (18) ريال، بمبلغ: (13,312.29) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريالًا وتسع وعشرون هللة. مساحة سقالة كمية 130م – من تاريخ 19/03/2015م بمبلغ إيجار: (18) ريال، بمبلغ: (10,362.86) عشرة آلاف وثلاثمائة واثنان وستون ريالًا وست وثمانون هللة. وبذلك تكون بإجمالي مبلغ وقدره: (59,785.72) تسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالًا واثنان وسبعون هللة.)، وبسؤالها عن بينة موكلتها؛ ذكرت أنها تتمثل في: (العقد، محاضر البدء، كشف حساب)، ثم قررت وكيلة المدعية حصر دعوى موكلتها في مبلغ كشف الحساب المؤرخ في 22-6-2015م والمتضمن مبلغ: (53,108) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية ريالات، والمذيل بتوقيع مدير المدعى عليها الثابت بتطابقه مع ذات التوقيع المذيل في ورقة (إقرار وتعهد وتفويض) الصادرة من المدعى عليها والمذيلة بختمها، وطلبت أتعاب التقاضي، وحفظت حق موكلتها في المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة، وعليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كانت المدعية وكالة قد حصرت دعوى موكلتها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (53,108) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية ريالات؛ يمثل قيمة إيجار معدات للمدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت لإثبات العلاقة التعاقدية عقد اتفاق مبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 12/ 2014م، وعدة محاضر استلام، كما قدمت لإثبات مبلغ المطالبة كشف حساب صادر من موكلتها بمبلغ المطالبة بتاريخ 22/ 6/ 2015م، والمذيل بتوقيع مدير المدعى عليها الثابت بتطابقه مع ذات التوقيع المذيل في ورقة (إقرار وتعهد وتفويض) الصادرة من المدعى عليها والمذيلة بختمها، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾؛ مما تنتهي معه الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة؛ إذا كان على الوجه المعتاد، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة؛ حيث نصت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على أن: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة بناء الخليج العربي للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (53,108) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية ريالات. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة بناء الخليج العربي للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره(3،000) ثلاثة ألاف ريال. أتعاب تقاضي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث