حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430853112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439402009/1443
رقم الحكم:4430853112
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439402009 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430853112 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٢٠٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأمن والسلامة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (توريد وتركيب وتشغيل نظام الإطفاء بمشروع أنساب بلازا)، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية :١-توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٠/٩/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٥/١١م دون سبب، وطلب إلزام المدعى عليه بـسداد مبلغ ١٨٠,٠٠٠ للأسباب التالية: لم تنفيذ المشروع بالكامل وأخذ مبلغ يفوق الكميات المنفذة، وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد.٢- شيكات.٣- تحويلات. ثم قدّم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أنه تم إنهاء جميع الاعمال المتفق عليها .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٣/١١/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها،وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن يريد الاطلاع على الدعوى بعد تحريرها من المدعي فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتحرير دعواه بعد الجلسة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرة جوابية على الدعوى خلال ٧ أيام تبدأ بعد انتهاء الجلسة، كما يلتزم وكيل المدعي بتقديم رده على مذكرة المدعى عليها خلال ٧ أيام تبدأ من تاريخ إيداع وكيل المدعى عليها لمذكرته، فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٢/١١هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيله و وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة على اطلاعها على ما قدمه ما تم تقديمه من مذكرات الكترونية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي بأن المدعى عليها أورد في مذكرته بأن موكلته لا تمانع من إكمال العمل ولكن المدعي قام بإقفال الموقع،فأجاب المدعي أصالة قائلاً: بأن الموقع مفتوح وأنه لم يغلقه أساساً وبإمكان المدعى عليها الدخول بالموقع وإكمال الأعمال، عليه اصطلحا الطرفان أمام الدائرة على أن يقوم المدعي بإمهال المدعى عليها مدة ستين يوم من تاريخ هذه الجلسة على أن تلتزم المدعى عليها بإكمال الأعمال المتبقية الموجودة في بنود العقد وملحقاته وتكون الجلسة القادمة بعد ستين يوم من هذه الجلسة،وعلما أن رقم جوال مدير المدعى عليها (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٤/١٢هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيله و وكيل المدعى عليها،وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي بمذكرة عن طريق النظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك خلال ٥ أيام ثم للمدعي تقديم رده في مدة مماثلة. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة ١٤٤٤/٨/٣٠هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيله ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن القضية تحتاج إلى خبير هندسي للشخوص إلى المشروع وتحديد الأعمال المنفذة وغير المنفذة ومدى التزام كل طرف في مطابقة الاعمال لاشتراطات الدفاع المدني وعليه تم تأجيل الجلسة لإحالة القضية إلى منصة خبرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيل المدعى عليها،وأفاد المدعي أصالة بأن مبلغ الخبرة كبير ولا يتناسب مع قيمة الأعمال المتبقية وأنه لم يقم بسداد مبلغ الخبرة عن طريق المنصة، كما أفاد بأن المبلغ المتبقي للمدعى عليها قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وأن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ الأعمال المتبقية عليها التي تعادل المبلغ المتبقي، ثم طلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى واكتفى الأطراف، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إثبات تنازل المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث