حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430883495

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41811121/1444
رقم الحكم:4430883495
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41811121 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430883495 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 41811121 لعام 1444هـ المدعي: شركة المتحدة الصحية للخدمات الطبية المدعى عليه: الثلاجة العالمية للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم محام المدعى عليها بصحيفة التماس على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (419081631) وتاريخ 26 / 6 / 1442هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (169.443.51) مائة تسعة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالا وواحد وخمسون هللة، وقد أسس محام المدعى عليها طلب الالتماس على الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وذكر أن موكله حصل على أوراق جديدة تتمثل في أمر شراء تضمن عبارة (المورد مسؤول عن أخذ الأصناف الراجعة والمنتهية الصلاحية) في نهاية كل أمر شراء، وذكر أن في ذمة موكلته للمدعية مبلغا قدره (54,948) أربعة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالا والمتبقي يمثل بضائع منتهية ومرتجعة. وقد قررت الدائرة في حينه بتشكيلها السابق قبول الالتماس شكلاً، وعقدت لنظره جلسة بتاريخ 5 / 1 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالرحمن أبوبكر عبدالله باوارث المدونة سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعية/ وداد سعيد محمد باسليمان بالوكالة رقم (434447181)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سعد سامي بن احمد المبيض بالوكالة رقم (432745627)، وأحال وكيل المدعى عليها (وكيل الملتمسة) على مذكرة الالتماس وما تضمنته من أوراق وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن الأوراق المقدمة من المدعى عليها هي من صنعها واستمهل لتحرير مذكرة جوابية فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر الطلبات خلال (20) يوماً وللمدعى عليها مثل هذه المدة لرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 2 / 3 / 1444هـ انعقدت الجلسة بتشكيل مغاير، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ وداد سعيد محمد باسليمان المدونة وكالتها سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها/ سعد سامي بن احمد المبيض) المدونة وكالتها سابقاً، كما حضر ممثل الشركة/ ابراهيم محمد علي باحاذق، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (447232941) وتاريخ 23 / 1 / 1444هـ ونصها: أولاً من حيث الشكل: وبما أن القبول الشكلي من أولى الأمور بالنظر قبل الشروع في نظر الموضوع حيث تقدمت المدعى عليها-الملتمس- بطلب التماس إعادة نظر على الحكم الصادر في القضية رقم 1121 و المؤيد بمحكمة الاستئناف بالقضية رقم 1142 بتاريخ 8/8/1442هـ، وحيث استندت المدعى عليها -المتلمس- على نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة حصول الملتمس على أوراق جديدة في الدعوى تعذر عليها ابرازها، وهذه الحالة من النظام غير متصورة ولا تنطبق حيث أن المستندات المقدمة الى دائرتكم الموقرة محررة من قبل المدعى عليها – الملتمس- عام 2018 وليست من الغير أو من طرف ثالث حتى يتعذر تقديمها أثناء نظر الدعوى وهذا لا ينطبق على نص النظام الذي اشترط تعذر إبراز المستندات، كما استقرت أحكام القضاء على رفض التماس إعادة النظر في حال لم ينطبق على نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية وبناءً على الحكم المشابه لالتماس المدعى عليها الخاص بالقضية رقم ٥٨٩٩ لعام ١٤٤١هـ الصادر من الدائرة التجارية السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض المؤيد من محكمة الاستئناف والقاضي بعدم قبول الالتماس ونص تسبيبه حيث إن الأسباب التي قدمتها المدعى عليها في طلبها لا ينطبق عليها شيء من أسباب قبول طلب التماس إعادة النظر الآنفِ ذكرها، وحقيقة ما أثارته المدعى عليه (الملتمس) يعد بمثابة الاعتراض على حكم الدائرة في هذه القضية والمكتسب للنهائية بفوات مدة الاعتراض، وكان بالإمكان تقديم الأوراق أثناء سير الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول التماس إعادة النظر. وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية نطلب من فضيلتكم الحكم برفض التماس إعادة النظر. ثانياً من حيث الموضوع: ذكرت المدعى عليها -الملتمس بأن موكلتي قامت بتوريد طلبات الشراء (المسودة) المرفقة مع لائحة طلب الالتماس وهذا غير صحيح جملتاً وتفصيلا حيث أن جميع مسودة طلبات الشراء لم تقم موكلتي بتصدير فواتير من أجلها حيث انه من الطبيعي في حال قامت موكلتي بتوريد هذه الطلبات أن تقوم بتصدير فواتير لتحصيل قيمتها وهذا ما لم يحدث، كما أنه عند الاطلاع على هذه الطلبات نجد أنها محررة من قبل المدعى عليها-الملتمس- وتم ذكر نصاً بأن هذه الطلبات (مسودة) أي أنها نسخة أولية غير معتمدة، كما أن هذه الطلبات مخالفة للعقد واساس التعامل المذكور في الدعوى، بالإضافة أن مجموع قيمة طلبات الشراء المقدمة لدائرتكم الموقرة تقدر بقيمة (1.175.126.40) حيث أن موكلتي لم تقم بتوريد ما يعادل هذا المبلغ وإلا من باب أولى كنا سوف نقوم بإضافتها على مطالبتنا في هذه الدعوى. بناءً على ذلك نطلب من فضيلتكم الحكم. 1.رفض الالتماس شكلاً وموضوعاً.2.أتعاب محاماة تقدر بخمسون ألف ريال سعودي ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة عليها. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية بناء على ماذا قامت موكلتك بتوريد المواد للمدعى عليها فقالت بناء على فواتير ومطابقة الرصيد. ثم أعادت الدائرة عليها السؤال مرة أخرى فقالت بناء على طلب فتح حساب. ثم سألت الدائرة ممثل المدعية إبراهيم باحاذق بناء على ماذا قمت بتوريد المواد فقال بناء على طلب فتح حساب وبناء على طلب شفوي ولا نتعامل بالتصريف ولا بالآجل. وأطلب مهلة للرجوع للحسابات. ثم سألته الدائرة عن جوابه عما جاء في صحيفة الالتماس من أن بعض البضائع منتهية وأن الشركة مسؤولة عن إعادتها فقال غير صحيح ولم نتعامل معهم بالآجل وأمر الشراء (المسودة) لم يتم توريد أي شيء منه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها أين هي البضائع المرتجعة والمنتهية الصلاحية فقال لا أعلم عنها لكن المدعية مسؤولة عنها. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهالهما وبالله التوفيق. وفي جلسة 21 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ سعيد بن مسعود بن صالح آل فطيح المدونة وكالته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها سعد سامي بن احمد المبيض المدونة وكالته سابقاً، م سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل لأجله قدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: أولا / بشأن ما ذكرته وكيلة الملتمس ضدها في مذكرتها بأن كافة طلبات الشراء المرفقة مع طلب موكلتي بالتماس إعادة النظر لم تقم موكلتها بتصدير فواتيرا لها، كما أجابت من خلال الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤هـ على سؤال الدائرة عن أساس قيام موكلتها بتوريد المواد فأجابت بأنها كانت بناء على طلب شفوي، ونجيب على كل ذلك بأن ما ذكرته وكيلة الملتمس ضدها غير صحيح ويخالف ما تعارف عليه التجار في تعاملاتهم التجارية، فلا يعقل بأن تقوم الملتمس ضدها بتوريد مبلغ من المال يقدر بحوالي ١٦٩.٤٤٣.٥١ ريال استنادا على أمر شفهي لكون طبيعة المواد الموردة الى موكلتي لا يتصور من الناحية العملية أن يتم توريدها ما لم يتم وصفها وصفا دقيقا نافيا للجهالة حتى يتم بعد ذلك توريدها بالشكل الذي طلبه المشتري.ثانيا / كما أن موكلتي وبموجب طلبات الشراء آنفة الذكر قد أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة المذكور في دعواها ودفعت بأن طبيعة التعامل هو تصريف البضائع المستلمة من الملتمس ضدها وسداد قيمة ما تم تصريفه، و أن تتحمل الملتمس ضدها قيمة البضائع التالفة والمنتهية إلا أن موكلتي وعند دفعها لهذا الدفع لم تكن تملك المستند الدال على ذلك، ففي حال أن المدعية تنكر أن البضاعة الموردة والتي قيمتها مبلغ وقدره ١٦٩.٤٤٣ ريال كان مبنية على أوامر الشراء فإنها بذلك تقر عدم استحقاقها لمبلغ الدعوى لعدم وجود أي طلب من موكلتي على توريد هذه البضاعة المباعة. ثالثا / أما بشأن ما ذكرته وكيلة الملتمس ضدها في سبيل المحاولة بالطعن في صحة أوامر الشراء حين ذكرها من أن قيمة طلبات الشراء هو ١.١٧٥.١٢٦ ريال وأن موكلتها لم تقم بتوريد ما يعادل هذا المبلغ والا كانت طالبت بقيمة الـ ١.١٧٥.١٢٦ ريال فنجيب على ذلك بأن طبيعة التعامل التجاري تمر على عدة مراحل من عرض السعر الى توقيع العقود إلى طلب الشراء الى توريد البضاعة وارسال الفواتير الى استلام البضاعة والمصادقة على استلامها، ولا يلزم أن تكون قيمة البضاعة الموردة متطابقة مع ما تم الاتفاق عليه في مرحلة توقيع العقود أو مرحلة طلب الشراء لكون ذلك عائد على التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه، وفي هذه الدعوى لم تلتزم الملتمس ضدها بما تم طلبه في أوامر الشراء وقامت بتوريد بضاعة أقل مما تم الاتفاق عليه ا.هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله قدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: الاطلاع على ما تم رصده في ضبط الجلسة الماضية وما طلبته الدائرة الموقرة فإنني أشير إلى ما يلي: أولاً: تؤكد موكلتي على دفوعها الشكلية التي تؤكد عدم انطباق المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية على ما قدمته الملتمسة. ثانياً: إن المستندات التي قدمتها الملتمسة والمعنون لها بأوامر شراء لا تخص الفواتير الموردة إلى الملتمسة ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد، كما أن طبيعة التعامل بين موكلتي والملتمسة لم يكن مبنيا على الطريقة التي يزعمونها من أنه يتم إصدار أوامر شراء ثم تصدر الفواتير طبقا لها. ثالثاً: ما قدمته الملتمسة وتزعم أنه بينة جديدة تعذر إبرازها فإنه بالاطلاع عليها وجد أنها مصطنعة من قبل الملتمسة ولم تصدر من موكلتي البتة، وبالتالي فإن استشهادها أو تقديم التماسها على أمر ناشئ من عندها لا يعد حجة على الغير. رابعاً: إن ما يقطع الشك باليقين ويسقط مزاعم الملتمسة هو أن الفواتير الأربع التي تم الحكم بها في الدعوى قد كانت مذيلة بما نصه: (استلمت البضاعة المذكورة بالفاتورة سليمة وكاملة وغير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال. في حالة عدم الاعتراض عليها خلال ثلاثة أيام من استلام الفاتورة تعتبر صحيحة...) أفلا يدل ذلك دليلا قاطعا أن طبيعة التعامل بين الطرفين هي بيع للبضاعة بالنقد وليس على التصريف، وتلك الفواتير تصدقها الملتمسة ولم تنكرها، كما تصدقها موكلتي ولا تنكرها وبالتالي فإنه محرر حجة على الكافة طبقا لنظام الإثبات، وما تضمنته كاف للحكم برفض طلب الالتماس المقدم من الملتمسة، بينما ما قدمته الملتمسة من أوراق في التماسها تنكره موكلتي جملة وتفصيلا ولا تنطبق على أي من الفواتير محل الدعوى. خامساً: إن جميع الفواتير محل الدعوى قد كان آخرها بتاريخ 12/8/2018م ولو كان لدى الملتمسة حسب زعمها وجود رجيع أو أن التعامل بينهما كان على التصريف لما ناقضت نفسها في الورقة الصادرة منها والتي أقرت بها بتاريخ 29/5/2019م بصحة الدين وبصحة الرصيد دون أي ملاحظة ودون أي ذكر لما تزعمه الآن. صاحب الفضيلة: ولأن الأمر كذلك، ولأن ما قدمته الملتمسة لا ينطبق على ما تضمنته المادة 200 من نظام المرافعات، ولأن ما قدمته الملتمسة تنكره موكلتي جملة وتفصيلا، ولأن موكلتي قد قدمت ما يدحض ويسقط مزاعم الملتمسة مما تم إيراده أعلاه، ولجميع ما ذكر. الطلبات: 1- عدم قبول الالتماس شكلا لما هو موضح من أسباب.2- رفض الالتماس المقدم من المدعى عليها لما هو موضح من أسباب.3- الحكم لموكلتي بمصاريف الدعوى بمبلغ وقدره 50.000 خمسون ألف ريال ا.هـ ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته قرر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق، وقرر وكيل المدعى عليها أن المدعية لم تبين البضائع المنتهية والفواتير مذيلة بالتوقيع، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 18 / 6 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ سعيد بن مسعود بن صالح آل فطيح المدونة وكالته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سعد سامي بن احمد المبيض المدونة وكالته سابقاً، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولئن كان الأصل قبل الدخول في موضوع الالتماس التحقق من انطباقه للحالات الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية؛ إلا أن الدائرة في حينه رأت قبول الالتماس شكلاً والنظر في موضوعه وطلبت من وكيل المدعية الإجابة عما ورد في الالتماس، وذلك استناداً للفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية لحصول المدعى عليها على أوراق جديدة. وأما عن موضوع الالتماس؛ فإن الثابت من خلال مطابقة الرصيد المؤرخة في 2019/5/29م مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية، وحيث إن مطابقة الرصيد تعد إقرار من المدعى عليها بتعلق المبلغ الوارد في المصادقة في ذمتها واستحقاق المدعية له، والإقرار حجة يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، ولا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين، ولقاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)؛فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الالتماس. وأما ما يتعلق بدفع المدعى عليها من أن آلية التعامل كانت بالتصريف؛ فإن الدائرة تحيل للحكم الصادر في هذه الدعوى فقد جاء في الأسباب الرد عليها. وأما أوامر الشراء التي قدمتها الملتمسة مع صحيفة الالتماس؛ فقد أنكرتها المدعية، لكونها (مسودة) ولعدم ارتباطها بالمواد الموردة سابقا. ولم تر الدائرة فيها ما يؤثر على ما انتهت إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعا لما هو مبين في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430883495 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 41811121 لعام 1444هـ المدعي: شركة المتحدة الصحية للخدمات الطبية المدعى عليه: الثلاجة العالمية للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى جاء فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (226.057) ريال، وذلك مقابل توريد أدوية ومنتجات طبية للمدعى عليها، وجرى عقد عدة جلسات، وانتهت الدائرة الابتدائية إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (169.443.51) ريال. ثم قدم وكيل المستأنف اعتراضه على الحكم جاء فيه طلب قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في القيد الزمني وإلغاء حكم الدائرة القاضي بالزام المستأنفة بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (169,443,51) ريال والاستعاضة عنه بالحكم للمستأنف ضدها باستحقاقها في قيمة البضائع التي تم تصريفها بالفعل الثابتة لدى موكلتي وقيمتها مبلغ (58,891 ريال) وإتاحة الفرصة للمستأنفة بتقديم دفاعها وإثبات طبيعة التعامل بكافة طرق الإثبات النظامية والتي أقرها نظام الإثبات.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها المؤرخ في 17/08/1442 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب الالتماس إعادة النظر، مفاده أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، واختتم بطلب إلغاء الحكم وإعادة النظر فيه، وحيث اكتسب الحكم الابتدائي الصفة النهائية وذلك بعد قبول طلب الاستئناف، تم إحالة الطلب إلى الدائرة التجارية الخامسة وباشرت نظره وأصدرت حكمها المؤرخ في 29/06/1444ه القاضي بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعا، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن الدائرة اعتمدت في حكمها على أقوال الملتمس ضده دون تقديم بينة موصلة، والتمسك ما سبق إبداؤه من أسباب طلب التماس إعادة النظر المقدم لدى الدائرة الخامسة، واختتم بطلب نقض الحكم، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظره بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 19/10/1444ه وفيها حضر كل من الطرفان ولصلاحية الفصل في القضية تم رفعها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1444/06/29هـ والمنتهي إلى قبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث