حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430898061

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470914201/1444
رقم الحكم:4430898061
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470914201 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430898061 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأومر الأولى وبناء على القضية رقم 4470914201 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464300492590) المؤرخ في 1443/07/22هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300295406) على سند لأمر رقم (0) وتاريخ 1442/03/2هـ، وقدره (70،000.00) سبعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تم الاتفاق مع المدعى عليه انه أي عمل مقاولة يتم جلبها للمؤسسة بان ادفع له نسبه حسب العقد المبرم وقد جلب لي عقد مقاول باطن من شركة (...) وبعد ابرام العقد تم تحرير له سند لأمر بمبلغ 70000 ريال حتى يضمن نسبته حسب المتفق وبعد تحرير السند تم فسخ عقد المقاولة الذي نشأ بسببه سند الامر)، ومبررات حالة الاستعجال: (خدماتي وخدمات المنشأة موقوفة والشرط الذي حرر لأجله السند زال) . وقد عقدت الدائرة جلسة لنظر هذا الطلب العاجل بتاريخ 19 / 9 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعية رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف تنفيذ سند لأمر كان قد حرره للمدعي لما أوضحه من أسباب في صحيفة دعواه، وبما أن المدعي قد تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، فإن الدائرة ترى أن طلب المدعي جدير بعدم القبول وتنتهي في حكمها إلى الوارد في المنطوق أدناه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430898061 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم 4470914201 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464300492590) وتاريخ 22/ 7/ 1443هـ على سند لأمر قدره (70،000) ريال، وذلك لأن خدمات المنشأة موقوفة والشرط الذي حرر لأجله السند زال. وقد أصدرت دائرة أول درجة حكمها بعدم قبول الدعوى. وتم تسليم نسخة الحكم بتاريخ 19/ 9/ 1444هـ ثم تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف بتاريخ 18/ 10/ 1444هـ. وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها قررت إصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج إلى بحث أسباب الاستئناف التحقق من صحة قيد الدعوى واستيفائها لشروط قبولها، وحيث نصت المادة (79) من نظام المحاكم التجارية في الفقرة (2) على أن: تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم . وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن التاريخ المحدد لتسليم الحكم 19/ 9/ 1444هـ وأن تاريخ تقديم طلب الاستئناف 18/ 10/ 1444هـ أي أنه مقدم بعد انتهاء المهلة المحددة نظاماً لتقديم الاستئناف وهي عشرة أيام؛ مما تنتهي معه الدائرة الى عدم قبول الاستئناف شكلاً. نص الحكم: عدم قبول طلب الاستئناف المقدم على الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث