حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430848541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470801993/1444
رقم الحكم:4430848541
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470801993 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430848541 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠١٩٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للنشر و التوزيع شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعية تملك مصنف (أدبي) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (كتاب)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٩م، في جدة، وقد قامت المدعى عليها بنشر المصنف، ونشأ بسبب هذه الواقعة الاعتداء المتمثل في الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في نظام حماية حقوق المؤلف. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليمها (٨١٢) نسخة من الكتب في حال طباعتها وإلزامهم بمبلغ الطباعة في حال لم يطبعوها، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة بالتكاليف الخاصة بكتب (...). ٢- تقرير خبرة محاسبية. ٣- سندي تحصيل بمبلغ (١٠٠٠) ألف ريال ومبلغ (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال صادر من المدعى عليها. ٤- فاتورة بمبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى مذكرتها المرفقة عبر النظام ونصها: (تم رفع دعوى لدى دائرتكم الموقرة برقم (٤٣٩٤٩٦٠٩٢) وتاريخ:١٤/١١/١٤٤٣هـ وقد حكم بأرباح لموكلتي بناء على تقرير الخبير (مرفق١) الذي افاد بمبلغ مبيعات الكتب وأفاد أيضا بالكتب المتبقية التي لم تباع وهي عدد (٨١٢) كتاب من اصل (١٥٠٠) كتاب وتفصيلها (٢١٢) من كتاب (...) و (٢٣٢) من كتاب (...) و(٣٦٨) من كتاب (...) وقد دفعت موكلتي لطباعة الكتب ونشرها وتوزيعها مبلغ (٤٥٠٠) ريال أي ما يعادل (٣) ريال لكل كتاب (مرفق العقد٢) (مرفق٣ سندي قبض وفاتورة) ولأنه لم يتفق الطرفين على مصير باقي الكتب في حال انتهاء التعاقد فتم الرجوع الي العرف بين دور النشر وافهمونا انه في حال بقيت كتب لم تباع وانتهت مدة التعاقد فترجع باقي الكتب كلها الي المؤلف لأنه دفع مبلغ طباعتها وفي حال لم تنطبع فيرجع مبلغ الطباعة ويقدر بـ (٢,٤٣٦) الفين واربع مائة وستة وثلاثون ريال سعودي وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي (٨١٢) نسخة من الكتب كما هي مفصلة أعلاه في حال طباعتها والزامهم بمبلغ الطباعة في حال لم يطبعوها فقط وهذه دعواي.) وتشير الدائرة إلى جواب المدعى عليها المرفق قبل الجلسة وليتسنى للدائرة الاطلاع عليه وعلى المستندات المقدمة من المدعية ودراستها قررت رفع الجلسة وتأجيلها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وبعرض إجابة المدعى عليه وكالة على المدعية وكالة أجابت بمذكرة أرفقتها ونصها: (ذكرت المدعى عليها في مذكرتهم أنه في حال عدم بيع الكتب المتبقية وبقائها لدى الشركة فيكون الاجراء اما عرضها للبيع او شرائها من قبل المؤلف بخصم ٥٠% وهي النسبة المتفق عليها في الأرباح في حال بيع الكتب بين موكلتي والمدعي عليها في العقد.- ونقول انه لم تتفق المدعي عليها مع موكلتي على ما ذكروه ولم يدونه في العقد حيث ان ما ذكروه ليس بالعرف المتعارف عليه في دور النشر.- واما العرف والمنطق فيقول في حالة عدم بيع الكتب وانتهاء مدة التعاقد فترجع الكتب الي المؤلف لأنه دفع مبلغ طباعتها وللناشر فقط يستحق ٥٠% من أرباح الكتب في حال بيعها وننوه أيضا ان البيع كان فيه تقصير من قبل المدعي عليها حيث اقروا للخبير في الدعوة الاصلية عدم إعطاء الكتب للمكتبات المدونة في العقد غير (...) فقط.- وعليه نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بتسليم باقي الكتب الثلاث المتبقية لموكلتي بعدد (٨١٢) كتاب مفصلة اعداد كل كتاب في لائحة الدعوى المرفقة في النظام في طلبات الدعوى.) وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا بأن سياسة الشركة هو كما ذكرناه في جوابنا ونص الحاجة من السياسة (فقره رقم ٦ / في حال عدم تجديد العقد بين الطرفين فإنه يحق للطرف الأول الاستمرار في عملية بيع الكمية المطبوعة المتبقية لديه مما تمت الموافقة على طباعته من قبل الطرف الثاني خلال مدة سريان هذا العقد، ويضمن الطرف الأول الوفاء بسداد المقابل المادي المتفق عليه بين الطرفين حتى تنتهي الكمية المتبقية لدى الطرف الأول، ولا يتم سحب ما تم توزيعه في المكتبات) ثم أضاف قائلاً: أن قيمة الطباعة الفعلية أكثر من المبلغ الذي دفعته المدعية وما دفعته يعتبر قيمة شراكة بين الطرفين ولدينا ما يثبت ذلك ونطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك وبسؤاله هل الكتب المتبقية تم طباعتها ؟ فأجاب قائلاً: أنها طبعت ولم يتم بيعها وهي بحوزة موكلتي هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة إمهاله ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه وكيل المدعى عليها عبر بريد الدائرة والذي يتضمن التكلفة الحقيقية للكتب وأن ما دفعته المدعية لا يعدو كونه مبلغاً رمزياً للدخول في الشراكة وبعرضه على وكيلة المدعية اكتفت بما قدمته سابقاً وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليمها (٨١٢) نسخة من الكتب في حال طباعتها وإلزامهم بمبلغ الطباعة في حال لم عدم طباعتها، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن سياسة الشركة في حال عدم التجديد بين الطرفين إنه يحق للطرف الأول الاستمرار في عملية بيع الكمية المطبوعة المتبقية لديه مما تمت الموافقة على طباعته من قبل الطرف الثاني خلال مدة سريان هذا العقد، ويضمن الطرف الأول الوفاء بسداد المقابل المادي المتفق عليه بين الطرفين حتى تنتهي الكمية المتبقية لدى الطرف الأول، ولا يتم سحب ما تم توزيعه في المكتبات، وبما أن المدعية وكالة طالبت بإلزام المدعى عليها بتسليمها (٨١٢) نسخة من الكتب في حال طباعتها وإلزامهم بمبلغ الطباعة في حال لم يطبعوها، وبعد اطلاع الدائرة على التكلفة الحقيقية للكتب وأن ما دفعته المدعية لا يعدو كونه مبلغاً رمزياً للدخول في الشراكة مع المدعى عليها، ولما كانت الدائرة اطلعت على سياية المدعى عليها في الطباعة والنشر والمنشورة بشكل رسمي في موقعها والأصل أن المدعية على علمٍ بها عند دخولها في التعاقد وموضع الحاجة منها: (فقره رقم ٦ / في حال عدم تجديد العقد بين الطرفين فإنه يحق للطرف الأول الاستمرار في عملية بيع الكمية المطبوعة المتبقية لديه مما تمت الموافقة على طباعته من قبل الطرف الثاني خلال مدة سريان هذا العقد، ويضمن الطرف الأول الوفاء بسداد المقابل المادي المتفق عليه بين الطرفين حتى تنتهي الكمية المتبقية لدى الطرف الأول، ولا يتم سحب ما تم توزيعه في المكتبات) وعليه فإنه يحق للمدعى عليها الاستمرار في عملية البيع وفق النسبة والآلية المتفق عليها في العقد ولا وجه لمطالبة المدعية باسترداد النسخ أو قيمتها المدفوعة من قبلها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم ٤٤٧٠٨٠١٩٩٣ المقامة من (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ضد شركة (...) للنشر و التوزيع شركة شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث