حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430855003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449000760/1444
رقم الحكم:4430855003
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449000760 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430855003 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 449000760 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتصنيع أعمدة للمدعى عليه، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٦,٨٧٠) مائة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٦,٨٧٠) مائة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٠٦,٨٧٠) مائة وستة ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال، والمتبقي (٦٠,٠١٠) ستون ألفًا وعشرة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٠,٠١٠) ستون ألفًا وعشرة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ المطالبة المؤرخة في 16/09/2015م. 2- فاتورة على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ وقدره (60,610) ستون ألفا وستمائة وعشرة ريال ممهورة بتوقيع الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 30 / 2 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها. وبعد الاطلاع على المستندات سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على تنفيذ العقد فقال أطلب مهلة لذلك. ورفعت الجلسة لإمهاله. وفي جلسة 2 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أحال على المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى هكذا أجاب وبعرض دعوى المدعية على وكيل المدعى عليه ذكر أنه أرفق مذكرة جوابية مرفقة عن طريق الطلبات بتاريخ 2 / 4 / 1444هـ وملخصها:(أن ما ذكرته المدعية من التعاقد على تصنيع أعمدة بتاريخ 16 / 9 / 2015م على مبلغ قدره (166,870) مائة وستة وستون ألف وثمانمائة وسبعون ريالا وأن موكله سدد مبلغا قدره (106,870) مائة وستة آلاف وثمانمائة وسبعون ريالا فصحيح، وما ذكرته المدعية من أن تكلفة الأعمال المنفذة قدره (166,870) مائة وستة وستون ألف وثمانمائة وسبعون ريالا وأن المبلغ المتبقي (٦٠,٠١٠) ستون ألفًا وعشرة ريال فغير صحيح، وذكر أن موكلته سددت مبلغا قدره (106,870) مائة وستة آلاف وثمانمائة وسبعون ريالا ووردت المدعية خمسة أعمدة فقط تكلفتها (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، وطلب طلبا عارض بإلزام المدعي برد مبلغ قدره (56,870) ستة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون ريالا)ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعية استمهل للرد عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام وكيل المدعية بإرفاق جوابه عن طريق الطلبات خلال عشرة أيام من تاريخ هذا اليوم. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 13 / 4 / 1444هـ ونصها:" بناء على المادة (83) من نظام المرافعات فقرة واحد والتي تنص على:"ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، او تعديل موضوعه"، 1- حيث أنه وخلال رفع الدعوى في نظام ناجز يقوم النظام بوضع خانات لابد من استكمالها لكي يتم قيد الدعوى، و الصحيح أن التعاقد تم بين الطرفين بمبلغ وقدره 166,870 ريال وتم تنفيذ جزء من العقد حيث إن التعاقد كان على 15 عامود وتم تسليمهم 5 أعمدة كما أقرت المدعى عليها بذلك ولم تقم المدعى عليها بسداد أي مبلغ ، حيث إن المدعى عليها لم تصدق بما ذكرته في مذكرتها بأنها قامت بتسليم مبلغ و قدره 100870 ريال ولا تستطيع أن تقدم ما يثبت سدادها أي مبلغ.2- بعد أن تم تسليم المدعى عليها (كما اقرت) 5 أعمدة توقفت عن التواصل مع المدعية ولم تقم بسداد مبلغ الأعمدة والذي يمثل مبلغ المطالبة (60,610) ريال ومع كل محاولات الصلح بين الطرفين إلا أن المدعى عليها تعنتت ولم ترغب بالصلح مع المدعية، والآن تحاول أن تدعي زوراً بأنها دفعت مبلغ 100870 ريال ولا يجوز ذلك حتى لو أخطأت المدعية في تحرير دعواها كان من الأحرى أن تجيب بما هو حقيقي قال سبحانه وتعالى (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانت تعلمون) .بناء عليه نطلب من فضيلتكم الاتي:1- تصحيح الدعوى.2- الحكم بالزام المدعى عليها بمبلغ وقدره 60,610 ريال"ا.هـ ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة في 20 / 4 / 1444هـ ونصها:" أولا: الرد والتعقيب على مذكرة المدعية المقدمة بالجلسة السابقة لما كانت المدعية قد تقدمت بمذكرة رد بالجلسة السابقة قد احتوت على العديد من المغالطات الواقعية والنظامية والشرعية لذا وجب الرد عليها على التفصيل الاتي: ان المدعية تفسر النظام تفسيرا خاطئا حيث أن تصحيح شكل الدعوى الذي أباحه المنظم للمدعى هو التصحيح المتعلق بالطلبات في الدعوى وليس تصحيح الوقائع والاقرارات الواردة بالدعوى، أما عن تعديل الموضوع في الدعوى فقد نظمه المنظم وقصره على الظروف الطارئة التي قد تحدث بعد رفع الدعوى، وهذا مالا ينطبق على إقرار المدعية لأنه عن واقعه ليست مستحدثة بعد رفع الدعوى بل هو إقرار عن واقعة سابقة على تاريخ رفع الدعوى، حيث نصت المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه على أن: (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع ا لدعوى. ب - ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبً ا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة.) وأنه بمطالعه المادة آنفه البيان يتأكد لفضيلتكم عدم انطباقها على ماديات الدعوى الراهنة لاختلاف الأساس الذي نظمه المنظم لمواكبة التغيرات التي تطرأ على الدعوى بعد رفعها وحيث أنه والحال كذلك وكانت الشركة المدعية تحاول التنصل من اقرارها باستلامها مبلغ قدرة (١٠٦٬٨٧٠) مائه وسته الفت وثمان مئة وسبعون ﷼ سعودي من المدعى عليه بالمخالفة للنظام ولأحكام الشريعة الإسلامية ذلك لأنه لا يجوز شرعا ونظاما الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد، الأمر الذي يجعل دفاعها غير سديد ولا ينال من ذلك ادعائها بأن نظام ناجز يقوم بوضع خانات لابد من استكمالها لكي يتم قيد الدعوى فهذا ادعاء باهت لا يمكن الاستناد عليه في الدعوى لأنه يمثل تضليل للعدالة، كما أن محاولة المدعية القاء عبء الإثبات على المدعى عليه لتقديم ما يفيد أنه سدد المبلغ المقر به لا يصادف صحيح النظام لان المدعية من يقع عليها عبء اثبات دعواها وليس العكس هذا وقد نصت المادة الثانية من نظام الاثبات على أن:(على المدعي أن يثبت ما يدعيه م ن حق، وللمدعى عليه نفيه.)كما نصت المادة الثامنة عشرة من نظام الاثبات على أن:١ يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)) كذلك اتفق العلماء على ان حقوق الآدميين لا يصح الرجوع عن الإقرار بها؛ لأنها حقوق تثبت للمقر له، فلا يملك المقر إسقاطها بغير رضاه، فهي ليست مثل الحقوق تدرئ بالشبهة والجدير بالذكر أن الشركة المدعية قد قررت في ص حيفه دعواها بأنها قد قامت بتنفيذ (المشروع المتفق عليه بشكل كامل، في حين انها في مذكرة ردها تقر بأنها وردت فقط (٥ اعمده من إجمالي (١٥) عمود كان متفق عليهم، وهذا ما يثب منه كذب الشركة المدعية ومحاولاتها قلب الحقائق لسلب مال المدعى عليه دون وجه حق ويجدر بالمدعى عليه في هذا المقام ان يبين لفضيلتكم ان المبلغ المسدد للمدعيه هو مبلغ ١٠٦٬٨٧٠) مائه وسته الفآ وثمان مئه وسبعون ﷼ سعودى الذي اقرت به المدعيه بصحيفه) دعواها وليس مبلغ(١٠٠٨٧٠ ﷼) الوارد بمذكرة رد المدعيه ٢ ادعت الشركه المدعيه بمذكرتها بأنه بعد ان تم تسليم المدعى عليها (كما اقرت) ٥ أعمدة توقفت عن التواصل مع المدعية ولم تقم بسداد مبلغ ا لاعمدة والذي يمثل مبلغ المطالبة (٦٠٬٦١٠) ﷼ و مع كل محاولات الصلح بين الطرفين الا ان المدعى عليها تعنتت ولم ترغب بالصلح مع المدعية ، و الان تحاول ان تدعي زورا بأنها دفعت مبلغ ١٠٠٨٧٠. ولا يجوز ذلك حتى لو أخطأت المدعية في تحرير دعواها كان من الاحرى ان تجيب بما هو حقيقي والرد على ذلك، ليس صحيح أن المدعى عليه قد توقف عن التواصل مع المدعيه وانه لم يقم بسداد مبلغ الاعمده (٦٠٫٦١٠) ﷼، والصحيح أن المدعى عليه يمثل مؤسسه الضمان الاصلى للمقاولات وبموجب مذكرة تفاهم لمشروع مالى مشترك موقعه من الشركه المدعيه ومن المدعى عليه اتفق الطرفان على يتم التعاون المشترك في تنفيذ ثلاثه مشاريع وهم:مشروع شركه (...)ومشروع (...)ومشروع (...) على ان يلتزم المدعى عليه بشراءالامر والتنفيذ في الموقع كما التزمت المدعيه بتقديم الدعم في ثلاث مراحل ١ تنفيذ اعمال التصنيع الاعمده حسب المواصفات المطلوبه ٢ شراء الاطار الفضائي من المورد في (...)والتخليص الجمركى ٣ التمويل لشراء مواد التسقيف (مرفق صورة من مذكرة التفاهم وترجمتها) وعند تنفيذ المشروع الاول (مشروع شركه (...)) اصدارت الشركه المدعيه امر شراء بقيمه ١٦٦٬٨٧٠ ﷼) في مقابل توريد ها(١٥) عمود للمشروع، وقام المدعى عليه بسداد مبلغ)١٠٦٬٨٧٠) مائه وسته الفآ وثمان مئه وسبعون ﷼ سعودى للشركه المدعيه كجزء من قيمه)امر الشراء الى حين الانتهاء من توريد ال (١٥) عمود كاملين(وقد اقرت الشركة المدعية بهذا السداد في صحيفه دعواها)، لم تلتزم الشركه المدعية باتفاقها ووردت فقط لهذا المشروع عدد٥) اعمده فقط بقيمه (٥٥) الف ﷼ وامتنعت عن توريد باقي الأعمدة وعددهم (١٠) اعمده وامتنعت عن توريد الاطار الفضائي من (...)ولم تنفيذ باقى المشروعين الاخرين مما سبب ضررآ للمدعى عليه حيث تم سحب المشروعين الاخرين منه، وليس ذلك وحسب بل اضطر المدعى عليه إلى الاستعانة بشركه اخرى لاستكمال اعمده مشروع شركه (...) ولما كان ذلك فأن الشركة المدعيه قد حصلت دون وجه حق على مبلغ (٥٦٬٨٧٠) الف ﷼الامر الذي يجعل هذا المبلغ مترصد في ذمتها ويلزمها بإعادته للمدعى عليه، فالمدعيه تحاول التنصل من اقرارها الحاصل بمجلس القضاء حتى لاتقوم بأعاده الحقوق لأصحابها ثانيآ: عن موضوع الطلب العارض في الدعوى:ا.هـ وفي جلسة 23 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/(...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، المدونة وكالاتهما سابقا، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 21 / 5 / 1444هـ حضر وكيل المدعية /(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت وكيل المدعية بحاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع وبيان مقدار الأعمال المنجزة واستحقاق كل طرف على الآخر فأبدى موافقته لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة بيوت الخبرة. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات لم يودع فيها الخبير التقرير. وفي جلسة 17 / 8 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/(...) المدونة وكالاتهما سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 13 / 8 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاً، بعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (60,01٠) ستون ألف وعشرة ريالات يمثل ثمن خمسة أعمدة وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة إلا أنه لم يقم بسداده. وحيث إن وكيل المدعى عليه أقر بصحة العقد وتسلمه خمسة أعمدة من المدعية، ودفع بأن موكله سدد مبلغا قدره (106,870) مائة وستة آلاف وثمانمائة وسبعون ريالا، وأن قيمة الأعمدة الموردة (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال وطلب إلزام المدعية برد المبلغ الزائد وقدره (56,870) ستة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون ريالا. وحيث إن وكيل المدعية أنكر سداد المدعى عليه لمبلغ قدره (106,870) مائة وستة آلاف وثمانمائة وسبعون ريالا وذكر أنه أُجبر عند إقامة الدعوى بإدخال مبلغ قدره (106,870) مائة وستة آلاف وثمانمائة وسبعون ريالا في خانات موقع ناجز. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبير هندسي وذلك للإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية مقابل الأعمال المنفذة، وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى أنه لا خلاف على عرض الأسعار ولا سعر الوحدة (١١،٠٠٠) أحد عشر ألف ريال ولا توريد المدعية ٥.٥١ وحدة أعمدة بمبلغ قدره (60,01٠) ستون ألف وعشرة ريالات، وأن المدعى عليه لم يقدم بينته على سداد أي مبلغ مالي للمدعية. وحيث إن الدائرة ترى صحة النتيجة التي انتهى إليها الخبير وتحكم بمقتضاها. وأما عن تخفيض المبلغ من قبل المدعية إلى (٤٠.٠٠٠) أربعين ألف ريال؛ فإن المدعى عليه أنكر رسالة (...)، وعليه فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وأما عن الطلب العارض المقدم من المدعى عليه للمطالبة بمبلغ وقدره (56,870) ستة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون ريالا وتمسكه بإقرار المدعية المدون في صحيفة الدعوى المنمذجة فلا وجه له؛ حيث إنه لم يبين تاريخ السداد ولا طريقته ولم يقدم بينة على السداد، والمدعى عليه تاجر ولا يخفى عليه سداد مثل هذه المبالغ وتوثيقها. وأما عن أتعاب الخبرة وقدرها (١١،٥٠٠) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال؛ فإن الدائرة تحمل المدعى عليه كامل الأتعاب؛ استناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) للخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٠١٠) ستون ألفًا وعشرة ريال ثانياً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (11,500) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال عن أتعاب الخبرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث